العلامات التجارية في القانون السعودي

نظم النظام القانون السعودي العلامات التجارية بما يتوافق مع النظام العالمي الحديث تسهيلا على المتعاملين بها، وتعد من العلامات التجارية كما حدد القانون ، الاسماء المتخدة شكلا مميزا أو المضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك
بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو
للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلمة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو
للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

التعليقات معطلة.