نظام التحكيم
1403 هـ
الرقم: م / 46
التاريخ: 12/7/1403هـ
—————–
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21/6/1403هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام التحكيم بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – إلغاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم، الوارِدة في نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة لهذا الوارِدة رِفق خِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/ى/12084) وتاريخ 29/5/1399هـ، المرفوعة للمقام السامي بخِطاب معالي وزير التِجارة رقم (410/ق) وتاريخ 11/5/1399هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام التحكيم. والمحضر المُعد من قِبَل كُلٍ مِن: أصحاب المعالي وزير العدل، وزير التِجارة، رئيس ديوان المظالِم ورئيس شُعبة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على نظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 6/9/1389هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (58) وتاريخ 17/1/1383هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (40) وتاريخ 25/4/1403هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام التحكيم بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – إلغاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم الوارِدة في نِظام المحكمة التِجارية الصادِرة بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولِما ذُكِِر حُرِّر ، ، ،
التوقيع
عبدالله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام التحكيم
المادة الأولى:
يجوز الاتِفاق على التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم. كما يجوز الاتِفاق مُسبقاً على التحكيم، في أيِّ نِزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد مُعيِّن.
المادة الثانية:
لا يُقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح، ولا يصِح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن لهُ أهلية التصرف.
المادة الثالثة:
لا يجوز للجهات الحُكومية اللَّجوء للتحكيم لفض مُنازعاتِها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل هذا الحُكم.
المادة الرابعة:
يُشترط في المُحكِّم أنَّ يكون من ذوي الخِبرة حسِن السيرة والسلوك كامل الأهلية، وإذا تعدَّد المُحكِّمون وجِب أنَّ يكون عدَّدُهم وترا.
المادة الخامسة:
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويجب أنَّ تكون هذه الوثيقة موقعة مِن الخُصوم أو مِن وكلائِهم الرسميين المُفوضين ومن المُحكِّمين، وأن يُبيِّن بِها موضوع النِزاع وأسماء الخصوم، وأسماء المُحكِّمين وقبولِهم نظر النِزاع، وأن تُرفق بِها صور من المُستندات الخاصة بالنِزاع.
المادة السادسة:
تتولى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع قيد طلبات التحكيم المُقدمة إليها، وتُصدِر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.
المادة السابعة:
إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النِزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم، فلا يجوز النظر في موضوع النِزاع إلا وِفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة الثامنة:
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النِظام.
المادة التاسعة:
يجب الحُكم في النِزاع في الميعاد المُحدَّد في وثيقة التحكيم ما لم يُتفق على تمديدِه، وإذا لم يُحدِّد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحُكم، وجب على المُحكِّمين أن يصدِروا حُكمهُم خِلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم، وإلا جاز لِمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع لتُقرِّر إما النظر في الموضوع، أو مد الميعاد لفترة أُخرى.
المادة العاشرة:
إذا لم يُعيِّن الخصوم المُحكِّمين، أو أمتنع أحد الطرفين عن تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين الذين ينفرد باختيارهم، أو أمتنع واحد أو أكثر من المُحكِّمين عن العمل أو اعتزالِه أو قام به مانِع مُباشرة التحكيم أو عُزِل عنه ولم يكُن بين الخصوم شرط خاص، عينت الجهة المِختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المُحكمين، وذلك بناءً على طلب من يُهمُه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبتِه بعد دعوتِه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض. ويجب أنَّ يكون عدَّد من يُعيِّنون مساوياً للعدَّد المُتفق عليه بين الخصوم أو مكمِلاً له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز عزل المُحكِّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمُحكِّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمتِه قبل عزلِه، ولم يكن العزل بسبب منه. كما لا يجوز ردُه عن الحُكم إلا لأسباب تحدُث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.
المادة الثانية عشرة:
يُطلب رد المُحكِّم للأسباب ذاتها التي يرِد بِها القاضي، ويُرفع طلب الرد إلى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع خِلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المُحكِّم أو من يوم ظهور أو حدوث سبَّب من أسباب الرد، ويحكُم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمُحكِّم المطلوب ردُه إلى جلسة تُعقد لهذا الغرض.
المادة الثالثة عشرة:
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يُمد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً ما لم يُقرِّر المُحكِّمون تمديد المُدة بأكثر من ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
إذا عُيِّن مُحكِّم بدلاً عن المُحكِّم المعزول أو المعتزل، امتد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للمُحكمين بالأغلبية التي يصدُر بِها الحُكم، وبقرار مُسَبَّب، مد الميعاد المُحدَّد للحُكم لظروف تتعلق بموضوع النِزاع.
المادة السادسة عشرة:
يصدُر حُكم المُحكِّمين بأغلبية الآراء، وإذا كانوا مفوضين بالصُلح وجِب صدور الحِكم بالإجماع.
المادة السابعة عشرة:
يجب أن تشتمل وثيقة الحُكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم، وعلى مُلخص أقوال الخصوم ومستنداتِهم، وأسباب الحُكم ومنطوقِه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات المُحكمين. وإذا رفض أحد مِنهُم أو أكثر التوقيع على الحُكم اُثبِت ذلك في وثيقة الحُكم.
المادة الثامنة عشرة:
جميع الأحكام الصادِرة من المُحكِّمين ولو كانت صادِرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداعُها خِلال خمسة أيام لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، وإبلاغ الخصوم بصور مِنها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتِهم على ما يصدُر من المُحكمين إلى الجهة التي أودِع لديها الحُكم خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِهم بأحكام المُحكمين وإلا أصبحت نهائية.
المادة التاسعة عشرة:
إذا قدَّم الخصوم أو أحدُهم اعتراضاً على حُكم المُحكَّمين خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تنظُر الجهة المُختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض، وتُقرِّر إما رفضُه وتُصدِر الأمر بتنفيذ الحُكم، أو قبول الاعتِراض وتفصِل فيه.
المادة العشرون:
يكون حُكم المُحكِّمين واجب التنفيذ عندما يُصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويصدُر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبُّت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.
المادة الحادية والعشرون:
يُعتبر الحُكم الصادِر من المُحكِّمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحُكم الصادِر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدَّد أتعاب المُحكِّمين باتِفاق الخصوم، ويودع ما لم يُدفع مِنها لهُم خِلال خمسة أيام من صدور القرار باعتِماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويُصرف خِلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحُكم.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا لم يوجد اتِفاق حول أتعاب المُحكِّمين، وقام نزاع بشأنها تفصِل فيه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويكون حُكمها في ذلك نهائياً.
المادة الرابعة والعشرون:
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم.
المادة الخامسة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه[1].
نظام التحكيم
اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم
صدر الأمر السامي رقم (7/2021/م) وتاريخ 8/9/1405هـ، بالموافقة على هذه اللائحة. ونُشِرة بجريدة أُم القُرى، في عدَّدِها رقم (3069) وتاريخ 10/10/1405هـ.
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلِس الوزراء
الرقم: 7 / 2021 / م
التاريخ: 8/9/1405هـ
—————–
الموضوع/ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ.
صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله
بعد التحية :
اطلعنا على محضر الاجتماع المُرفق بخِطاب الوزارة رقم (319/ص ع) وتاريخ 26/6/1405هـ، والمُعدَّ من قِبَلِكُم بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: معالي وزير التِجارة ومعالي رئيس ديوان المظالِم على مشروع اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. وذلك تمشياً مع ما تقضي به المادة الرابعة والعشرين من هذا النِظام، من أنَّ: ( تصدُر القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام مِن رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مِن وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم ).
كما اطلعنا على خِطاب معالي رئيس شُعبة الخُبراء بمجلس الوزراء رقم (841) وتاريخ 5/7/1405هـ، ومشفوعِه مُذكِرة الشُعبة رقم (75) وتاريخ 5/7/1405هـ، المُتخذة حول الموضوع.
ونخبِركُم بموافقتنا على مشروع اللائحة المذكورة بالصيغة المُرفقة، فأكمِلوا ما يلزم بموجبِه.
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم
الباب الأول
التحكيم ، المُحكِّمون ، والمُحتكِمون
المادة الأولى:
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح كالحدود واللِّعان بين الزوجين، وكل ما هو متعلق بالنِظام العام.
المادة الثانية:
لا يصح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن له أهلية التصرف الكامِلة، ولا يجوز للوصي على القاصِر أو الولي المقام أو ناظر الوقف، اللَّجوء إلى التحكيم ما لم يكُن مأذوناً لهُ بذلك من المحكمة المُختصة.
المادة الثالثة:
يكون المُحكِّم من الوطنيين أو الأجانب المُسلمين من أصحاب المِهن الحُرة أو غيرِهم، ويجوز أنِّ يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدُّد المُحكِّمين يكون رئسيهم على دراية بالقواعِد الشرعية والأنظِمة التِجارية، والعُرف والتقاليد السارية بالمملكة.
المادة الرابعة:
لا يجوز أن يكون مُحكِّماً من كانت لهُ مصلحة في النِزاع ومن حُكِم عليه بحد أو تعزير في جُرم مُخِل بالشرف، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، أو حُكِم بشهر إفلاسِه ما لم يكن قد رُد إليه اعتبارُه.
المادة الخامسة:
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والثالثة، تُعدّ قائمة بأسماء المُحكِّمين بالاتِفاق بين وزير العدل ووزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم، وتُخطَّر بِها المحاكِم والهيئات القضائية والغرف التِجارية والصِناعية، ويجوز لذوي الشأن اختيار المُحكِّمين من هذه القوائم أو غيرِها.
المادة السادسة:
يتم تعيين المُحكِّم أو المُحكِّمين باتِفاق المُحتكِمين في وثيقة تحكيم يُحدَّد فيها موضوع النَزاع تحديداً كافياً وأسماء المُحكِّمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد.
المادة السابعة:
على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تُصدِر قراراً باعتِماد وثيقة التحكيم خِلال خمسة عشر يوماً وأن تُخطِر هيئة التحكيم بقرارِها.
المادة الثامنة:
في المُنازعات التي تكون جهة حُكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللَّجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مُذكِرة بشأن التحكيم في هذا النِزاع مبيناً فيها موضوعِه ومُبرِّرات التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلِس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم. ويجوز بقرار مُسبق من رئيس مجلِس الوزراء أن يُرخِص لهيئة حكومية في عقد مُعيِّن بإنهاء المُنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم، وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلِس الوزراء بالأحكام التي تصدُر فيها.
المادة التاسعة:
يتولى كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجِلات اللازِمة لقيد طلبات التحكيم، وعرضِها على الجهة المُختصة لاعتِماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نِظام التحكيم وأية اختِصاصات أُخرى يُحدِّدُها الوزير المُختص، وعلى الجهات المُختصة وضع الترتيب اللازِم لمواجهة ذلك.
المادة العاشرة:
على هيئة التحكيم أنَّ تُحدِّد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النِزاع خِِلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارِها بقرار اعتِماد وثيقة التحكيم وإخطار المحتكِمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع.
اللائحة التنفيذية لنِظام التحكيم
الباب الثاني
إخطار المُحتكِمين ، والحضور والغياب ، والتوكيل في التحكيم
المادة الحادية عشر:
كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع – يكون عن طريق المُراسِل أو الجهات الرسمية – سواء كان الإجراء بناءً على طلب المُحتكِمين أو بمبادرة من المُحكِّمين، وعلى مراكِز الشُرطة وعُمد المحلات أن يساعدوا الجهة المُختصة على أداء مهمتِها في حدود اختصاصِها.
المادة الثانية عشر:
يُحرَّر الإخِطار أو التبليغ باللُّغة العربية مِن نُسختين أو أكثر حسب عدَّد المُحتكِمين، ويتضمَّن التحرير البيانات التالية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ أو الإخِطار.
2- اسم طالب الإخِطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطِنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، كذلك إن كان يعمل لغيرِه.
3- اسم المراسِل الذي أجرى التبليغ أو الإخِطار والجهة التي يعمل بِها وتوقيعُه على الأصل والصورة.
4- اسم الشخص المطلوب إبلاغِه أو إخِطاره، ولقبِه ومهنتِه أو وظيفتِه وموطِنه، فإن لم يكن معلوم الموطِن وقت الإعلان فآخر موطِن كان لهُ.
5- اسم وظيفة من سُلِّمت لهُ صورة التبليغ، وتوقيعُه على الأصل بالاستِلام، أو إثبات الامتِناع على الأصل عند إعادته للجهة المُختصة.
6- اسم هيئة التحكيم ومقرِها وموضوع الإجراء والتاريخ المُحدَّد لهُ.
المادة الثالثة عشرة:
تُسلَّم الأوراق المطلوب إعلانُها إلى الشخص أو في موطِنه، ويجوز تسليمها بالموطِن المُختار المُحدَّد بمعرِفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود المطلوب إخِطاره في موطنِه تُسلَّم أوراق التبليغ إلى من يُقرِّر أنهُ وكيلُه أو المسئول عن إدارة أعمالِه أو من يعمل في خدمتِه، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يجد المراسِل من يصِح تسليم الأوراق إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجدهُ من المذكورين فيها عن الاستِلام، وجِب عليه بيان ذلك في الأصل، ويجب عليه أن يُسلِّمُها في اليوم ذاته إلى مُدير الشُرطة، أو عُمدة المحلة، أو من يقوم مقام أيِّ مِنهُما مِّمن يقع موطن المُعلَّن إليه في دائرته حسب الأحوال، وعليه أيضاً خِلال أربع وعشرين ساعة، أن يوجه إلى المُعلَّن إليه في موطِنه الأصلي أو المُختار كِتاباً مُسجلاً يُخبِرهُ فيه أن الصورة سُلِّمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كُلِه في حينِه في أصل الإعلان وصورتِه، ويُعتبر التبليغ أو الإخِطار صحيحاً منتِجاً لآثارِه من وقت تسليم الصورة إلى من تُسلم إليه على الوجه السابق بيانُه.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما نُص عليه في أنظِمة خاصة، تُسلَّم صورة الإخِطار أو التبليغ على الوجه الآتي:
1- ما يتعلق بالدولة يُسلَّم للوزراء وأمراء المناطِق ومُديري الجهات الحُكومية أو لِمن يقوم مقامهم حسب الاختِصاص.
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نِظاماً أو من يقوم مقامه.
3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يُسلَّم في مراكز إدارتها المبين في السجِل التِجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المُدير العام أو لِمن يقوم مقامه من العاملين، وبالنِسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يُسلَّم لهذا الفرع أو الوكيل.
المادة السادسة عشرة:
يقوم الموظف المُختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المُختصة بنظر النِزاع لاعتِماد وثيقة التحكيم، وعلى كاتب هذه الجهة إخِطار المُحتكِمين والمُحكِّمين بالقرار الصادِر بشأن اعتِماد وثيقة التحكيم خِلال أسبوع من تاريخ صدورِه.
المادة السابعة عشرة:
في اليوم المُعيِّن لنظر التحكيم يحضر المحتكمين بأنفُسِهم أو بوساطة من يمثِلهُم بموجب وكالة صادِرة من كاتب عدل أو من أيِّ جهة رسمية أو مُصدقة من إحدى الغرف التِجارية والصِناعية، وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المُحكِّم، دون الإخلال بحق المُحكِّم أو المُحكِّمين في طلب حضور المُحتكِم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة غياب أحد المُحتكِمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحقَّقت مِن أنهُ أُعلَّن لشخصِه، فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المُحتكِمون قد أودعوا ملف التحكيم مُذكِرات بطلباتِهم ودفاعهم ودفوعِهم ومستنداتهم، ويُعتبر القرار في هذه الحال حضورياً. أمَّا إذا لم يكُن قد أُعلَّن لشخصِه، كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يُعلن بِها المُحتكِم الغائب. وإذا تعدَّد المُحتكِمون المُدعى عليهم وكان بعضُهم قد أُعلن لشخصِه والآخر لم يُعلِّن لشخصِه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يُعلن لشخصِه وجب على الهيئة – في غير حالات الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يُعلن بِها من لم يُعلن لشخصِه من الغائبين. ويُعتبر القرار في الموضوع حضورياً في حق المتخلفين عن الحضور جميعاً في الجلسة التالية، ويُعتبر القرار حضورياً إذا حضر المُحتكِم أو من يُمثِلُه في أية جلسة من الجلسات أو أودع مُذكِرة بدِفاعِه في الدعوى أو مُستنداً يتعلق بها، وإذا حضر المُحتكِم الغائب قبل انتهاء الجلسة أُعتُبِر كُل قرار صدر فيها كأن لم يكُن.
المادة التاسعة عشرة:
إذا تبينت هيئة التحكيم عند غياب أحد المُحتكِمين بُطلان إعلانِه بالصحيفة، وجِب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُعاد إعلانِه بِها إعلاناً صحيحاً.
الباب الثالث
الجلسات ونظر الدعوى وإثباتِها
المادة العشرون:
تُنظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بصِفة علنية، إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة مِنها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك أحد المُحتكِمين لأسباب تُقدِرُها الهيئة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبَّب واحِد يرجِع إلى أحد الخصوم.
المادة الثانية والعشرون:
يتعين على هيئة التحكيم تمكين كُل مُحتكِم من تقديم مُلاحظاتِه ودفاعه ودفوعِه شفاهاً أو كتابة بالقدر المُناسِب وفي المواعيد التي تُحدِّدُها، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتِها للفصل فيها.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإداراتِها ويوجه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود، ولهُ أن يأمر بإخراج من يُخِل بنِظام الجلسة من القاعة، على أنه إذا وقعت مخالفة من أحد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص، ولكل مُحكم الحق في توجيه الأسئلة إلى المُحتكِمين أو الشهود ومُناقشتِهم عن طريق رئيس الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون:
للمُحتكِمين أن يطلبوا من هيئة التحكيم في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صُلح أو تنازُل أو غير ذلك، وتُصدِر الهيئة قراراً بذلك.
المادة الخامسة والعشرون:
اللُّغة العربية هي اللُّغة الرسمية التي تُستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المُناقشات أو المُكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المُحتكِمين وغيرِهم التكلم بغير اللُّغة العربية، وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللُّغة العربية اصطِحاب مُترجِم موثوق بِه يوقع معهُ في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها.
المادة السادسة والعشرون:
يمكِن لأيِّ مُحتكِم طلب تأجيل نظر القضية مُدة مُناسِبة تُقدِرُها هيئة التحكيم لتقديم ما لديه مِن مُستندات أو أوراق أو مُلاحظات مُنتِجة أو مؤثِرة في القضية، وللهيئة تكرار التأجيل لِمُدة أُخرى إذا وجدت مُبرِّراً لذلك.
المادة السابعة والعشرون:
تقوم هيئة التحكيم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يُحرِّرُه سكرتير الهيئة تحت إشرافِها، ويثبُت في المحضر تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وأسماء الهيئة والسكرتير والمُحتكِمين. ويتضمَّن أقوال أصحاب الشأن ويوقِع على المحضر رئيس الهيئة والمُحكِّمون والسكرتير.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين إلزام خصمِه بتقديم أيِّ مُحرَّر مُنتج في الدعوى يكون تحت يدِه، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان مُشتركاً بينهُ وبين خصمِه، ويُعتبر المُحرَّر مُشتركاً على الأخص إذا كان المُحرَّر لِمصلحة الخصمين أو كان مُثبِّتاً لالتزاماتِهما وحقوقِهما المُتبادلة.
2- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحِل الدعوى.
3- إذا كان النِظام يُجيز مطالبتِه بتقديمِه أو تسليمِه.
ويجب أن يُبين في هذا الطلب:
أ – أوصاف المُحرَّر الذي يُعيِّنه.
ب – فحوى المُحرَّر بقدر ما يمكِن من التفصيل.
ت – الواقِعة التي يستدِل بِها عليه.
ث – الدلائل والظروف التي تؤيد أنهُ تحت يد الخصم.
ج – وجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة التاسعة والعشرون:
لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المُنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المُراد إثباتُها مُتعلِقة بالمُنازعة ومؤثِرة فيها وجائزاً قبولِها.
المادة الثلاثون:
لهيئة التحكيم أن تُعدِّل عمَّا أمرت بَه من إجراءات الإثبات بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في محضر الجلسة، ويجوز للهيئة ألا تأخُذ بنتيجة الإجراء مع بيان أسباب ذلك بالحُكم.
المادة الحادية والثلاثون:
على المُحتكِم الذي يطلب سماع أقوال الشهود أن يُبيِّن الوقائع المُراد إثباتُها كتابة أو شفاهاً في الجلسة، وأن يصطحِب الشهود الذين يطلب سماع أقوالهم في الجلسة المُحدَّدة لذلك، ويتم قبول الشهود وسماع أقوالهم أمام الهيئة حسب الأصول الشرعية، وللطرف الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق.
المادة الثانية والثلاثون:
لهيئة التحكيم استجواب المُحتكِمين بناءً على طلب أحدهُم أو بمُبادرة مِنها.
المادة الثالثة والثلاثون:
لهيئة التحكيم عند الاقتِضاء الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المُنتجة في الدعوى، وعليها أن تذكر في منطوق قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن لهُ في اتخاذِها، وتقدِر الهيئة أتعاب الخبير والمُحتكِم الذي يتحملُها والأمانة التي تودع لحِساب مصروفات الخبير، وفي حالة عدم إيداعِها من المُحتكِم المُكلف أو غيرِه من المُحتكمِين، فإن الخبير غير مُلزم بأداء المأمورية ويسقط في هذه الحالة حق التمسُك بالقرار الصادِر بتعيين الخبير إذا وجدت الهيئة أن الأعذار التي أُبديت لذلك غير مقبولة، وللخبير عند أدائه المأمورية سماع أقوال الطرفين أو غيرِهما، ويُقدِّم تقريراً بأعمالِه ورأيه في الميعاد المُحدَّد. وللهيئة مُناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير، وإذا تعدَّد الخُبراء تُبيِّن الهيئة طريقة عملِهم مُنفردين أو مُجتمعين.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارُك أيِّ نقص أو قصور في تقريرِه السابِق، وللمُحتكِمين تقديم تقارير استشارية للهيئة. وفي كُل الأحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخُبراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
لهيئة التحكيم بمُبادرة مِنها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين أن تُقرِّر الانتِقال لمُعاينة بعض الوقائع أو المسائل المُنتِجة في الدعوى والمُتنازع عليها، وتُحرِّر الهيئة محضراً بإجراءات المُعاينة.
المادة السادسة والثلاثون:
على الهيئة مُراعاة أصول التقاضي، بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف من العِلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقِها ومُستنداتِها المُنتِجة في الآجال المُناسِبة، ومنحِه الفُرصة الكافية لتقديم مُستنداتِه ودفوعِه وحججِّه كتابة أو شفاهاً في الجلسة مع إثباتِها في المحضر.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا عُرِضت خِلال التحكيم مسألة أولية تخرُج عن وِلاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتُخِذت إجراءات جنائية عن تزويرِها أو عن حادِث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملِها، ووقف الميعاد المُحدَّد للقرار إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المُختصة بالفصل في تلك المسألة العارِضة.
الباب الرابع
إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذِها
المادة الثامنة والثلاثون:
متى تهيأت الدعوى للفصل فيها، تُقرِّر هيئة التحكيم قفل باب المُرافعة ورفع القضية للتدقيق والمُداولة وتتم المداولة سراً ولا يحضُرها سوى هيئة التحكيم التي سمِعت المُرافعة مجتمِعة، وتُحدِّد الهيئة عند قفل باب المُرافعة موعِداً لإصدار القرار أو في جلسة أُخرى مع مُراعاة أحكام المواد ( التاسعة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة والخامسة عشرة ) من نِظام التحكيم.
المادة التاسعة والثلاثون:
يُصدِر المُحكِّمون قراراتِهم غير مُقيدين بالإجراءات النِظامية، عدا ما نُص عليه في نِظام التحكيم ولائحتِه التنفيذية. وتكون قراراتِهم بمُقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنِظمة المرعية.
المادة الأربعون:
لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمُداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المُحتكِمين أو وكيلُه إلا بحضور الطرف الآخر، وليس لها أن تقبل مُذكِرات أو مُستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها، وإذا رأت أنها مُنتِجة، فلها مد أجل النُطق بالقرار وفتح باب المُرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمُبرِّرات وإخطار المًحتكِمين بالميعاد المُحدَّد للنظر في القضية.
المادة الحادية والأربعون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( السادسة عشرة والسابعة عشرة ) من نِظام التحكيم، تصدُر القرارات بأغلبية الآراء، وينطِق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المُحدَّدة، ويتم تحرير القرار مُشتمِلاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه ومكانِه وموضوعِه وأسماء المُحتكِمين وألقابِهم وصفاتِهم وموطن كُلٍ مِنهُم وحضورِهم وغيابِهم وعرض مُجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتِهم وخُلاصة موجزة لدفوعِهم ودفاعِهم الجوهري، ثم أسباب القرار ومنطوقِه ويوقِعُه المُحكِمون والكاتِب نسخة القرار الأصلية المُشتمِلة على ما تقدَّم وتُحفظ بملف الدعوى خِلال سبعة أيام من إيداع المُسودة.
المادة الثانية والأربعون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من نِظام التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قرارِها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حِسابية وذلك بقرار تُصدِرُه من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد المُحتكِمين من غير مُرافعة، ويجري هذا التصحيح على نُسخة القرار الأصلية ويوقِعُه المُحكِّمون. ويجوز الطعن في القرار الصادِر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقِها المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك بطُرق الطعن الجائزة بالقرارات موضوع التصحيح، أمَّا القرار الذي يصدُر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استِقلال.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز للمُحتكِمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقِه من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الصادِر بالتفسير مُتمِّماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعِد الخاصة بطُرق الطعن.
المادة الرابعة والأربعون:
متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم، أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتِب الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع أن تُسلِّم المحكوم لهُ الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بِها الأمر بالتنفيذ، مُذيلة بالصيغة الآتية:
( يُطلَّب من كافة الدوائر والجهات الحُكومية المُختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النِظامية المُتبعة، ولو أدى ذلك إلى استعِمال القوة الجبرية عن طريق الشُرطة ).
أتعاب المُحكِّمين
المادة الخامسة والأربعون:
إذا أخفق كُلٍ مِن الخصمين في بعض الطلبات جاز الحُكم بتقسيم الأتعاب بينهُما على حسب ما تقدِرُه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، كما يجوز الحُكم بِها جميعاً على أحدهِما.
المادة السادسة والأربعون:
يجوز لك من الخصوم أن يتظلَّم من أمر تقدير أتعاب المُحكِّمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خِلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانِه بالأمر، ويكون قرارُها في التظلُّم نهائياً.
المادة السابعة والأربعون:
على الجهات المُختصة تنفيذ هذه اللائحة.
المادة الثامنة والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِّها.
[1] – نُشِر في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2969) وتاريخ 22/8/1403هـ.