شكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ (سند لأمر) نسبة 64 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ خلال العشرة أيام الماضية، حيث بلغ عددها 18450 طلب تنفيذ، وبمتوسط يومي يقارب 1520 طلب تنفيذ.
وشكل المتعثرون في السداد والمماطلون من الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة 65 في المائة من هذه الطلبات. وبحسب إحصائية عدلية اطلعت “الاقتصادية” تصدرت منطقة مكة على النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ 6139 طلب تنفيذ، وبنسبة 33 في المائة، تليها منطقة الرياض بـ5341 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ2482 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة 1115 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ712 دعوى، تليها منطقة عسير بـ557 دعوى، تليها نجران بـ544 طلب تنفيذ.
وجاءت محاكم منطقة الحدود الشمالية كأقل المحاكم في استقبال هذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 147 طلبا. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة جازان 468 طلبا، تليها حائل 345 طلبا، تليها تبوك 315 طلبا، تليها الباحة بـ203 طلبات، تليها منطقة الجوف بـ 189 طلبا.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
واعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، جاء إنفاذا للأمر السامي بمراجعة المادة (98 /1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.