{"v":1,"docs":[{"title":"نظام الإفلاس","short":"النظام","kind":"art","file":"ملف النظام واللائحة (B1)","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":10,"t":"يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. الشخص: الشخص زو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. المدين: شخص ثبت في ذمته دين. الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين. الدين: الالتزام الماللي الثابت في ذمة المدين. المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئكة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المالك: شخص يملك حصة أو سهمًا في رأس مال المدين. الطرف ذو العلاقة: -١ مدير المدين وعضى مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك» وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة. \"- من يكون بينه والمدين علاقة عمل. ؟- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما. - الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين. -٠ الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله. اااا شي المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقًا عاماء وفقًا لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام. الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه. أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراءء ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم ا مالي وأمين التصفية. قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. قائمة الخيراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين» تحت إدارة لجنة الإفلاس. الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة» وحقوق الملكية الفكرية» والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة» والحقوق التي ترد على أي منهاء وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أى خلال سريان أي منها. تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين» خلال فترة محددة وفقًا لأحكام النظام. ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات» بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى. الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استنادًا إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة» ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه. سجل الإفلاس: سجل تنشته لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقًا لأحكام النظام. الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قرارًا صادرًا ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفيًا للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها. المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه. الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليهء بحسب نوع الإجراء."},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":12,"t":"يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس» وهي: -١ التسوية الوقائية. ؟- إعادة التنظيم المالي. '- التصفية. :- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 4- إعادة التنظيم المالبي لصغار المدينين. 1- التصفية لصغار المدينين. -٠ التصفية الإدارية. اشح"},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":13,"t":"-١ يعد ما يأتي كيانًا منظمًا في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية. وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتمانى. ه- شركات المعلومات والسجلات الاتتمانية. و- شركات الاتصالات والمياه والكهرياء والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها,ء وفقًا لما تحدده اللائحة. ط- المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي- أي شخص آخر تنص عليه اللاتحة. ؟\"- إذا كان المدين كيانًا منظمًا فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. \"- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قرارًا بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومّاء ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة. 4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (؟) من هذه المادة."},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":13,"t":"تسري أحكام النظام على كلّ من: أ- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية» أو مهنية, أو أعمالّا تهدف إلى تحقيق الربح. ب- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح, المسجلة في المملكة. ج- المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولًا في المملكة, ملا 26 أو يزاول أعمالًا تجارية» أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح» من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة."},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":14,"t":"تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتى: أ- تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس» لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج- تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. د- خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. ه- التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين."},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":14,"t":"تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام» وتتولى الإشراف على تنفيذهاء والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات» وإيقاع العقويات المنصوص عليها في النظام."},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":14,"t":"-١ مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام؛ لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. \"- إذا تم حل المدين وتصفيته اختياريًا بالمخالفة لحكم الفقرة )١( من هذه المادة» فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريهء ومن في حكمهم: مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين. \"'- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة )١( من هذه المادة. 5- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة."},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":15,"t":"تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. خ لل ل إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها"},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"الفصل الثاني: لجنة الإفلاس","pg":16,"t":"-١ تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم: وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديدء وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري» وتعمل تحت إشراف الوزير. \"- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقًا لما تحدده اللائحة. ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقًا لما تحدده اللائحة. د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخيراء. ه- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقًا لأحكام النظام. و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (؟) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته. ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظامء ورعايتها. م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره؛ بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها. س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهماء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير. ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل. ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها."},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"الفصل الثاني: لجنة الإفلاس","pg":17,"t":"-١ تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزيرء على أن تتضمن ما يأتى: أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام. ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. \"- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعويات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية."},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"الفصل الثاني: لجنة الإفلاس","pg":17,"t":"للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخيراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية. موارد لجنة الإفلاس"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"الفصل الثاني: لجنة الإفلاس","pg":17,"t":"-١ تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتهاء بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة. ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفينء وتوفير المقر الملائم لها. \"- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلًا ماليّا نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة» ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه. خ يل لل -'٠ تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثرء وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية"},{"n":13,"w":"الثالثة عشرة","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":20,"t":"-١ دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة» للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثرًا. ١ ج- إذا كان مفلسًاء ؟- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء. ١"},{"n":14,"w":"الرابعة عشرة","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":20,"t":"-١ يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقًا له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة, وفقًا لما تحدده اللائحة. ؟\"- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فكات وفقًا لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية"},{"n":15,"w":"الخامسة عشرة","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":20,"t":"-١ تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب» وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: -١ ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. اال حر \"- كان المدين مفلسًا أو متعثرًا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخثى معها تعثره. \"'- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 5- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فكة بشكل عادل. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: -١ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أى غير مكتمل دون مسوغ مقبول. \"- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أيّا من الأفعال المجرّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يومًا لأي من الأسباب الآتية: -١ تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين. \"- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فتات الدائنين الوارد في المقترح يما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحددهء وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة» على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. ؟- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق. \"- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقًا لما تحدده اللائحة, وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس."},{"n":16,"w":"السادسة عشرة","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":21,"t":"-١ تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعدًا لتصويت الدائنين على المقترح» على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يومًا من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يومًا أخرى. \"- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه. تعليق المطالبات"},{"n":17,"w":"السابعة عشرة","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":22,"t":"للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات» على أن يرفق بطلبه تقريرًا معدا من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه."},{"n":18,"w":"الثامنة عشرة","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":22,"t":"-١ دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام: للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا من تاريخ افتتاح الإجراء. ولها تمديد هذه المدة ل(ثلاثين) يومًا لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين؛ وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يومًا. ؟- تنتهى مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة )١( من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء."},{"n":19,"w":"التاسعة عشرة","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":22,"t":"يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدورهء وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح. أثر تعليق المطالبات"},{"n":20,"w":"العشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":22,"t":"-١ لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله؛ بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضماناتء إلا بعد موافقة المحكمة. ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين» إلا بعد موافقة المحكمة. د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة. ؟- يعد باطلًا كل إجراء مخالف لحكم الفقرة )١( من هذه المادة. ؟- للمحكمة من تلقاء نفسها أى بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسبّاء وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)» وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض."},{"n":21,"w":"الحادية والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":23,"t":"-١ توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذالم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أى في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح. ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرًا بالقًا بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين. ؟- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين» وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. -'٠ استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين. العقود"},{"n":22,"w":"الثانية والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":23,"t":"دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظامء لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادهاء ويعد باطلًا كل شرط بخلاف ذلك."},{"n":23,"w":"الثالثة والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":24,"t":"دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام؛ لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثرًا في أي عقد يكون المدين طرفًا فيه. ويعد باطلًا كل شرط بخلاف ذلك."},{"n":24,"w":"الرابعة والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":24,"t":"-١ تعد العقود التي يكون المدين طرمًا فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية» ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراءء وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها. \"- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفًا فيها-بموجب الفقرة )١( من هذه المادة» فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه. '- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالٌ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقًا لما تحدده اللائحة. - على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك."},{"n":25,"w":"الخامسة والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":24,"t":"-١ للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفًا فيه إذا كان الإنهاء ضروريًا لحماية نشاطه؛ وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين» على ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد» ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك. \"- استثناء من الفقرة )١( من هذه المادة» لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقًا لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة."},{"n":26,"w":"السادسة والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":25,"t":"-١ يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التى تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. ؟- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أى شركات التمويل مع المدين. التصويت على المقترح"},{"n":27,"w":"السابعة والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":25,"t":"لاا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية, وفقًالما تحدده اللائحة."},{"n":28,"w":"الثامنة والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":25,"t":"مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام, إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاكء وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقًا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة, على أن يكون تصويتهم سابقًا لتصويت الدائنين."},{"n":29,"w":"التاسعة والعشرون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":25,"t":"إذا تعدد الداتنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم, فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقًا لما تحدده اللاتحة."},{"n":30,"w":"الثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":25,"t":"-١ إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيهاء فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات» وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه. ؟- تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسيب عائد للمدين. ملا 26"},{"n":31,"w":"الحادية والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":26,"t":"-١ يصوت الدائنون على المقترح وفقًا للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقًا للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. \"- يكون المقترح مقبولًا إذا صوتت بالموافقة عليه كل فكة من فكات الدائنين» وتعد الفكة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتهاء وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). ؟- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة )١( من هذه المادة. غ- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحددء فتقضي المحكمة بما تراه مناسبًا بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. 1- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة. طلب تصديق المحكمة على المقترح"},{"n":32,"w":"الثانية والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":26,"t":"إذا قبل الدائنون المقترح» فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه؛ وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك» وتحدد المحكمة موعدًا لجلسة التصديق عليه."},{"n":33,"w":"الثالثة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":26,"t":"لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقاتية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموحب الأنظمة الأخرى. اااي التصديق على المقترح"},{"n":34,"w":"الرابعة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":27,"t":"-١ تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. ؟\"- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به."},{"n":35,"w":"الخامسة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":27,"t":"يعد المقترح مستوفيًا لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصو الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج- مراعاة حقوق الدائنين القائمة» وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات. التبليغ والإيداع"},{"n":36,"w":"السادسة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":27,"t":"على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديقء وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة. آثار تصديق المحكمة على المقترح"},{"n":37,"w":"السابعة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":27,"t":"تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك» وعلى المدين استكمال الإجراءات التى أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. إنهاء الإجراء"},{"n":38,"w":"الثامنة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":28,"t":"يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقًا له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة» وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تقديم المدين للطلب."},{"n":39,"w":"التاسعة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":28,"t":"تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحددء وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. د- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. ه- إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام."},{"n":40,"w":"الأربعون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":28,"t":"يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس» خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام."},{"n":41,"w":"الحادية والأربعون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":28,"t":"تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثرًا أى مفلسًا. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنيًا على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (ه) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام. لل لل طلب افتتاح الإجراء"},{"n":42,"w":"الثانية والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":30,"t":"-١ دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة» للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثرًا. ج- إذا كان مفلسًا. ؟\"- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثنى عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء."},{"n":43,"w":"الثالثة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":30,"t":"يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقًا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة, وفقًا لما تحدده اللائحة."},{"n":44,"w":"الرابعة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":30,"t":"إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي» فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه؛ وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه؛ وذلك في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة. ب- إذا كان الدين محل نزاع. ج- إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. ااا 200"},{"n":45,"w":"الخامسة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":31,"t":"يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أى عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسايات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظامء وفقًا لما تحدده اللائحة. تعليق المطالبات"},{"n":46,"w":"السادسة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":31,"t":"-١ يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه. تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يومًاء وللمحكمة من تلقاء نفسهاء أى بناء على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا. ؟- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة )١( من هذه المادة» أى قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراءء؛ أو تصديق المحكمة على المقترح, أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه. افتتاح الإجراء"},{"n":47,"w":"السابعة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":31,"t":"-١ يفتتح إجراء إعادة التنظيم اماي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام: أو بموجب الفقرة (؟) من هذه المادة. ؟- تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب» وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب» وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: -١ ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. \"- كان المدين مفلسًا أى متعثرًا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. '- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: -١ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أى غير مكتمل دون مسوغ مقبول. \"- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أيّا من الأفعال المجرّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يومًا لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أى الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحددهء وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة؛ على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. '- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره. الصلاحيات العامة للمحكمة"},{"n":48,"w":"الثامنة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم الماللي","pg":32,"t":"للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه؛ وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها."},{"n":49,"w":"التاسعة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم الماللي","pg":32,"t":"-١ للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكًا في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهماء وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل. ؟- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية» وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر. 2 اط سس ب ا فنا الأثر المترتب على افتتاح الإجراء (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)"},{"n":50,"w":"الخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم الماللي","pg":33,"t":"-١ تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمينًا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. \"- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. ؟- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. :- دون إخلال بالفقرة (؟) من هذه المادة» للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك, على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. - للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقًا للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيسًاء ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم, وتبين اللاتحة طريقة عملهم. 7- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء ويتعيينه في سجل الإفلاس."},{"n":51,"w":"الحادية والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم الماللي","pg":33,"t":"للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته."},{"n":52,"w":"الثانية والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم الماللي","pg":33,"t":"-١ لا يجوز أن يعين أمينًا أو خبيرًا كل من: أ- داتن المدين أى زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. \"- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين, ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة. \"'- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (؟) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب."},{"n":53,"w":"الثالثة والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":34,"t":"للمحكمة أن تعين قاضيًا أو أكثر -وفقًا لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي» وتحدد المحكمة مهماته."},{"n":54,"w":"الرابعة والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":34,"t":"-١ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس» أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أى من غيرهم: إذا قام سبب مشروع للعزلء وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. \"- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة, وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته."},{"n":55,"w":"الخامسة والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":34,"t":"تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة. الإعلان عن الإجراء"},{"n":56,"w":"السادسة والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":34,"t":"-١ يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي» ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا من تاريخ الإعلان. ؟\"- يبلغ الأمين الداكنين المعلومين لديه بالحكم: ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا من تاريخ التبليغ. الإشراف على الإجراء"},{"n":57,"w":"السابعة والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":34,"t":"يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة نذا الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراءء وذلك وفقًًا للأحكام الواردة في النظام."},{"n":58,"w":"الثامنة والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":35,"t":"-١ يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة» المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقية عملياته المالية. ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء. ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته. د- أداء الأعمال التى تكلفه المحكمة بها. ه- ماتنص عليه اللائحة. ؟- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق."},{"n":59,"w":"التاسعة والخمسون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":35,"t":"-١ للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أ وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بهاء والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة» وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرقًا فيها. \"- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظهاء والرخص المتعلقة بنشاط المدين» وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين. “- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أى وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أى تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه. - للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها. 5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكًا لسرية المعلومات» ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها. تازا العقود"},{"n":60,"w":"الستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالبي","pg":36,"t":"-١ على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقًا لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك. \"- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة )١( من هذه المادة» ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين. ؟- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين )١( و(؟) من هذه المادة."},{"n":61,"w":"الحادية والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالبي","pg":36,"t":"-١ للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يومًا من افتتاح إجراء إعادة التنظيم الماليء قرارًا بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازمًا لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضررًا بالا بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلكء على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقدء ويعد العقد منقضيًا بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قرارًا بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يومّاء بشرط أن يكون ذلك لازمًا بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته. ؟\"- استثناء من حكم الفقرة )١( من هذه المادة» للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يومًا من افتتاح الإجراء» قرارًا بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازمًا لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلكء: ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة» ويعد العقد منقضيًا بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة إناا أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التى يحق له فيها إنهاء ذلك العقد للدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا بشرط أن يكون ذلك لازمًا بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه. _- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة )١( أو الفقرة (؟) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء» وذلك لغرض التصويت على المقترح. 4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده, فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقًا لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام. 5- إذا لم يصدر الأمين قرارًا بإنهاء أي عقد وفقًا للفقرتين )١( و(؟) من هذه المادة, فيكون المدين ملزمًا بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدّل أو يتأثر بالخطة. 5- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءًا منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقًا لأحكام العقد. /- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. 8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أى شركات التمويل مع المدين."},{"n":62,"w":"الثانية والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالبي","pg":37,"t":"تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (5) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة )١( من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضيررًا بالقًا بالطرف المتعاقد. ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (؟) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين. تقديم المطالبات"},{"n":63,"w":"الثالثة والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":38,"t":"-١ على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم ا مالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة» أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية» وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وييانًا بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراءء والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه, وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته. كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. ؟- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية» ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة. عدم تقديم المطالبات"},{"n":64,"w":"الرابعة والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":38,"t":"يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثيت للمحكمة قبل التصويت: أ- أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته. ب- أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين. ج- أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة. جرد أصول التفليسة للمدين"},{"n":65,"w":"الخامسة والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":38,"t":"يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليهاء وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلًا لدعوى من الغيرء وغير ذلك من المعلومات ذات الصلةء وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها."},{"n":66,"w":"السادسة والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":39,"t":"يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ومن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروفء وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين» ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح. أصول الغير"},{"n":67,"w":"السابعة والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":39,"t":"على من يملك أصولًا تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنهاء وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقًا له ما يثبت ملكيته لهاء وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن. قائمة مطالبات الدائنين"},{"n":68,"w":"الثامنة والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":39,"t":"-١ يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقًا لما تحدده اللائحة؛ ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادهاء ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- . عنوان كل داكن ومبلغ مطالبته. 1 ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديرًا لقيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير. ه- ما تحدده اللائحة. ؟- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أوصي برفض مطالبته أى بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته, فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت. ابلا *“- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة )١( من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك. :- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة."},{"n":69,"w":"التاسعة والستون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":40,"t":"-١ دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين؛ يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. \"- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرمًا ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أيّا من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة» على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراءء وللمحكمة عندتذ أن تقضي بأي مما يأتي: أ- تكليف الأمين بدلًّا من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسيًا لمساعدته في إدارة نشاط المدين. ب- تعيين شخص يحل محل اللمدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك؛ ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء. على أن يفى الشخص ال معين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصًا ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلًا عنه. ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك. د- أى اجراء آخر تنص عليه اللائحة. '- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه يموجب طلب موقع منهء فللأمين أن يقدم طلبًا وفق الفقرة (؟) من هذه المادة. حماية النشاط"},{"n":70,"w":"السبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":40,"t":"-١ دون الإخلال بالأنظمةذات العلاقة» يجب عل المدين الحصول على موافقة مكتوية من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية: اذا أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته» بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه. ب- طلب الحصول على تمويل. ج- سداد ديون حالّة أى لم تحل آجالها. د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزامًا مؤثرًا عليه. ه- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له. و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر. ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له. ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أى محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه. ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم. ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه؛ عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة. م- تأسيس شركة تابعة أى شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام. ع- ما تنص عليه اللائحة. \"- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة )١( من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. '- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته, ولا يعد مسؤولًا أمام الغير عن أي خسارة أى ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة )١( من هذه المادة. حظر التصرف في الأصول"},{"n":71,"w":"الحادية والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":42,"t":"إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (١/ن) من المادة (السبعين) من النظامء فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه؛ واسترداد الأصولء أو بما تراه مناسبّاء وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)» وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض."},{"n":72,"w":"الثانية والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":42,"t":"دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون:ء للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين. تشكيل لجنة للدائنين"},{"n":73,"w":"الثالثة والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":42,"t":"تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التى تحددها اللائحة؛ وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات"},{"n":74,"w":"الرابعة والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":42,"t":"إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم؛ فعلى المدين تصنيفهم إلى فكات وفقًا لما تحدده اللائحة. مقترح إعادة التنظيم المالي"},{"n":75,"w":"الخامسة والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":42,"t":"-١ يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. ؟- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. \"- يعد الأمين تقريرًا يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته #- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر). للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بندًا بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضروريًا لتنفيذ المقترح, على أن يُضْمّن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي. 5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة» وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. 1- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة؛ وتحدد المحكمة موعدًا للتصويت عليه وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسيًا."},{"n":76,"w":"السادسة والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":43,"t":"-١ لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أى التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقًا لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. \"- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أى التعاقدية."},{"n":77,"w":"السابعة والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":43,"t":"-١ على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله ب (واحد وعشرين) يومًا على الأقل وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة» وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللاكحة. ؟- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك؛ فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب(واحد وعشرين) يومًا على الأقل. حقوق التصويت"},{"n":78,"w":"الثامنة والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":44,"t":"استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة, تحدد اللاتحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك» إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم, وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام. نصاب تصويت الدائنين"},{"n":79,"w":"التاسعة والسبعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":44,"t":"-١ يصوت الدائنون على المقترح وفقًا للإجراءات الواردة فيه. ؟- يتحقق قبول كل فئة من فتات الداتنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتهاء وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). “- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة )١( من هذه المادة. 5:- على الآمين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت» وإيداع النتيجة لدى المحكمة. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحددء فتقضي المحكمة بما تراه مناسبًا بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. 5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة. التصديق على المقترح"},{"n":80,"w":"الثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":44,"t":"-١ على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (؟) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح» وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك» وتحدد المحكمة موعدًا لجلسة التصديق على المقترح. \"- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح. ب- إذا قبلت فثة واحدة على الأقل من فتات الدائنين بالمقترح» وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفتات» ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين. *“- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقًا لحكم الفقرة (؟) من هذه المادة. 4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به."},{"n":81,"w":"الحادية والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":45,"t":"لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون» ويعد باطلًا أي تصرف خلاف ذلك. بيع الأصول المضمونة"},{"n":82,"w":"الثانية والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":45,"t":"يتولى الأمين -بناء على الخطة ويعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقًا لترتيب ضمانه» وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع هذا الفائض في حساب المدين. نشر وتسجيل التصديق على المقترح"},{"n":83,"w":"الثالثة والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":45,"t":"يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمنًا اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقًا لما تحدده اللائحة. ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس. الإشراف على تنفيذ الخطة"},{"n":84,"w":"الرابعة والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":46,"t":"-١ دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظامء يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك» وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن. \"- يجوز أن يتضمن المقترح -إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة- تحديد مهمات واختصاصات الأمين» وكذلك قيودًا على تصرفات المدين. ؟- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة. وفقا لما تحدده اللاكحة. #- يراجع الأمين التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة () من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه» ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يومًا من تسلمه من المدين."},{"n":85,"w":"الخامسة والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":46,"t":"-١ يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ طلب الحصول على تمويل. ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين. د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ه- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. زفق و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. ز- أي عمل آخر وفقًا لما تنص عليه اللائحة. \"- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة )١( من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة. '- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته؛ ولا يعد مسؤولًا أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة )١( من هذه المادة. تنفين الخطة"},{"n":86,"w":"السادسة والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":47,"t":"يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقًا له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة» وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تقديمه. إنهاء الإجراء"},{"n":87,"w":"السابعة والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":47,"t":"تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه, على أن يرفق بطلبه تقريرًا من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك؛ وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام. د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. ه- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. ملا 26 و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة» وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء. وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام."},{"n":88,"w":"الثامنة والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":48,"t":"-١ لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. ؟- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء."},{"n":89,"w":"التاسعة والثمانون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":48,"t":"-١ يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم الماللي في سجل الإفلاس» ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. ؟- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء."},{"n":90,"w":"التسعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":48,"t":"تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أى بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثرًا أى مفلسًا. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنيًا على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (ه) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام. الإحالات"},{"n":91,"w":"الحادية والتسعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":49,"t":"تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام. طلب افتتاح إجراء التصفية"},{"n":92,"w":"الثانية والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":50,"t":"دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة» للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرًا أى مفلسًا."},{"n":93,"w":"الثالثة والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":50,"t":"-١ يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقًا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة: وفقًا لما تحدده اللائحة. \"- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت). ب- ألا يقل مقدار الدين -أى مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقًا بموجب سند تنفيذيء أو مستحقًا بموجب ورقة عادية» وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين» وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة."},{"n":94,"w":"الرابعة والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":50,"t":"لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية."},{"n":95,"w":"الخامسة والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":50,"t":"-١ إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين؛ فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض ااا 200 أمام المحكمة على الطلبء وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها. \"- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقًا لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين» وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. إجراءات تحفظية"},{"n":96,"w":"السادسة والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":51,"t":"للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظيء وفقًا لما تحدده اللائحة. تعليق المطالبات"},{"n":97,"w":"السابعة والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":51,"t":"-١ دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام؛ يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية؛ أو حكم المحكمة بافتتاحه؛ تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. \"- يقع باطلًا كل تصرف يخالف حكم الفقرة )١( من هذه المادة» وللمحكمة من تلقاء نفسها أى بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسبّاء وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)؛ وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. “- استثناء من حكم الفقرة )١( من هذه المادة» تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين. 4:- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين» وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. خ لل 4- استثناء من حكم الفقرة )١( من هذه المادة» للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين."},{"n":98,"w":"الثامنة والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":52,"t":"لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضمانًا شخصيًا أو عينيًا لضمان التزام المدين. افتتاح الإجراء"},{"n":99,"w":"التاسعة والتسعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":52,"t":"-١ يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام» أو بموجب الفقرة (؟) من هذه المادة. ؟- تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح الإجراءء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب» وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب» وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: -١ كان المدين متعثرًا أو مفلسًا. ؟- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. \"- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: -١ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. \"- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. \"- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يومًا لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحددهء وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة» على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. ؟- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام. إدارة أمين التصفية لنشاط المدين"},{"n":100,"w":"المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":53,"t":"-١ تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. \"- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء. ولا يسأل الأمين شخصيًا في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة. ؟- يعد باطلًا كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين» وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسيّاء وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)» وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة"},{"n":101,"w":"الأولى بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":53,"t":"لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقًا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة."},{"n":102,"w":"الثانية بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":53,"t":"-١ يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. \"- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين-» ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. بيع الأصول"},{"n":103,"w":"الثالثة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":54,"t":"-١ يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. ؟- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة."},{"n":104,"w":"الرابعة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":54,"t":"دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظامء للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسبًا لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة؛ على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض."},{"n":105,"w":"الخامسة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":54,"t":"تحدد المحكمة أصول التفليسة التى يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقًا لما تحدده اللائحة."},{"n":106,"w":"السادسة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":54,"t":"على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة؛ دعوة الدائنين إلى التصويت وفقًا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع» وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه» على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة."},{"n":107,"w":"السابعة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":54,"t":"لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أى زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ااا 20 ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. حقوق التصويت"},{"n":108,"w":"الثامنة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":55,"t":"-١ دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظامء على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم, بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضًا متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة. ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين. ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين. د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين. ؟- على الأمين أن يُضْمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت. \"- يعد القرار المتخذ يموجب الفقرة )١( من هذه المادة صحيحًا إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين."},{"n":109,"w":"التاسعة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":55,"t":"لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوى المطالبات غير المتنازع عليهاء وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات."},{"n":110,"w":"العاشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":55,"t":"إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام؛ فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائيًا في إجراء التصفية» ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء. خلل0للللل ل"},{"n":111,"w":"الحادية عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":56,"t":"إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أى بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه."},{"n":112,"w":"الثانية عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":56,"t":"-١ إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يومًا المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبيرء وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (؟) من المادة (الثامنة والستين) من النظام. \"- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يومًا المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة."},{"n":113,"w":"الثالثة عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":56,"t":"تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية. عقود العمل"},{"n":114,"w":"الرابعة عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":56,"t":"للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. التقارير"},{"n":115,"w":"الخامسة عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":56,"t":"على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية: وللدائنين الاطلاع عليه. التوزيع على الدائنين"},{"n":116,"w":"السادسة عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":57,"t":"-١ يصدر الأمين قرارًا بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقًا لما تحدده اللائحة, ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقًا لترتيب الأولوية» واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك. ؟- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يومًا من تاريخ التبليخ؛ على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراضء؛ ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض. \"'- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن» وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يومًا من تقديمه. :- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع. ه- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلا لنزاع قضائي."},{"n":117,"w":"السابعة عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":57,"t":"-١ في حال وجود أكثر من قرار توزيع؛ وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك. \"- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولًا بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية."},{"n":118,"w":"الثامنة عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":57,"t":"للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقًا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أيّا من أصول التفليسة غير النقدية مقايل مطالبته وفقًا لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظرًا لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه."},{"n":119,"w":"التاسعة عشرة بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":58,"t":"-١ يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه» وفقًا لما تحدده اللائحة. -١ للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم, بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقًا لما تحدده اللائحة. مسؤولية الملاك"},{"n":120,"w":"العشرون بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":58,"t":"-١ يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. \"- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة» ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحددهء ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد, فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد. إنهاء الإجراء"},{"n":121,"w":"الحادية والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":58,"t":"-١ يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفًا فيها والتوزيع النهائى على الدائنين مرافقًا له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. ؟- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تقديمه. ؟- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلبًا بحل ذلك المدين. ااا 200"},{"n":122,"w":"الثانية والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":59,"t":"-١ تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة. ؟- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصًا ذا صفة اعتبارية."},{"n":123,"w":"الثالثة والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":59,"t":"تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة )1/١( من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام؛ وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس."},{"n":124,"w":"الرابعة والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":59,"t":"يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس» والسجل التجاري (إن وجد)ء مع شطب قيد المدين في السجل التجاري."},{"n":125,"w":"الخامسة والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":59,"t":"-١ يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. ؟- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. '- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلسًا فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهرًا من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولتك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليهاء وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة. :- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية. الإحالات"},{"n":126,"w":"السادسة والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":60,"t":"تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 الهدرف"},{"n":127,"w":"السابعة والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":62,"t":"يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى وكفاية عالية» مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه."},{"n":128,"w":"الثامنة والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":62,"t":"-١ للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلّا من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. \"- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثنى عشر) شهرًا السابقة. الإجراء"},{"n":129,"w":"التاسعة والعشرون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":62,"t":"-١ للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثرًا أو مفلسّاء أن يصدر قرارًا بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس. ؟\"- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه الماليي وما تحدده اللائحة من وثائق. ؟- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقًا له نسخة من المقترح» ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل. 5- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح» وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. ااي"},{"n":130,"w":"الثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":63,"t":"إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك؛ فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب(واحد وعشرين) يومًا على الأقل وفقًا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة» على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين. تعليق المطالبات"},{"n":131,"w":"الحادية والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":63,"t":"-١ للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماء وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب. ؟- تنتهى مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة )١( من هذه المادة أى قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء."},{"n":132,"w":"الثانية والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":63,"t":"-١ يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس» على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. \"- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح."},{"n":133,"w":"الثالثة والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":63,"t":"-١ دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظامء إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. ؟\"- يقع باطلًا كل تصرف يخالف حكم الفقرة )١( من هذه المادة» وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسبّاء وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)» وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. ؟- استثناء من حكم الفقرة )١( من هذه المادة» لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة؛ ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن. الموافقة على المقترح"},{"n":134,"w":"الرابعة والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":64,"t":"-١ يصوت الدائنون على المقترح وفقًا للإجراءات الواردة فيه. وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقًا للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. \"- يكون المقترح مقبولًا إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين» وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). ؟- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة )١( من هذه المادة. :- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحددء فتقضي المحكمة بما تراه مناسيًا بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 4- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة. إيداع قرار الدائنين"},{"n":135,"w":"الخامسة والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":64,"t":"يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس. أثر الموافقة على المقترح"},{"n":136,"w":"السادسة والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":65,"t":"-١ يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة: ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك» وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التى أوجبتها الأنظمة زات العلاقة. ؟- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلكء وفقًا لما تحدده اللائحة. الاعتراض على الخطة"},{"n":137,"w":"السابعة والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":65,"t":"للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقدًا -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام: على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها."},{"n":138,"w":"الثامنة والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":65,"t":"-١ للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمرًا بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يومّاء على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. \"- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء بيطلان الخطة. إنهاء الإجراء"},{"n":139,"w":"التاسعة والثلاثون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":65,"t":"تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحددء وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام. ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد ه- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أى لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام."},{"n":140,"w":"الأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":66,"t":"تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أى بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثرًا أى مفلسًا. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنيًا على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (ه) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام. الإحالات"},{"n":141,"w":"الحادية والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":66,"t":"تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 الهدرف"},{"n":142,"w":"الثانية والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":68,"t":"يهدف إجراء إعادة التنظيم المالبي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية» وذلك تحت إشراف الأمين."},{"n":143,"w":"الثالثة والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":68,"t":"-١ للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم ا مالي بدلّا من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. \"- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم الماللي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة. الإجراء"},{"n":144,"w":"الرابعة والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":68,"t":"يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلسًا أو متعثرًا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره."},{"n":145,"w":"الخامسة والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":68,"t":"-١ للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم ا مالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين» ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائيء وتحدد اللائحة أحكام ذلك. \"- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي. \"'- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة» ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقًا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة» وفقًا لما تحدده اللائحة. 5- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراءء فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة."},{"n":146,"w":"السادسة والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":69,"t":"-١ يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. ؟- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالبي لصغار المدينين. تعليق المطالبات"},{"n":147,"w":"السابعة والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":69,"t":"-١ يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه. تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يومّاء وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمينء أو المدين تمديد هذه المدة بمالا يزيد على (ماكة وعشرين) يومًا. ؟- تنتهى مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة فى الفقرة )١( من هذه المادة» أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراءء أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه. خالل ل افتتاح الإجراء"},{"n":148,"w":"الثامنة والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":70,"t":"-١ يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام, أو بالإيداع القضائيء أى بموجب الفقرة (؟) من هذه المادة. ؟- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدمًا من الدائن» فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: -١ ترجح لديها -يناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. \"- كان المدين الصغير مفلسًا أى متعثرًا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. '- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: -١ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ؟- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. '- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أيّا من الأفعال المجرّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يومًا لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخرء ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحددهء وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة؛ على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. ايحي ؟- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام. تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين"},{"n":149,"w":"التاسعة والأربعون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":71,"t":"-١ تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم الماللي لصغار المدينين أمينًا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. \"- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معينًا من تاريخ الإيداع القضائي. \"- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. :- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 5- دون إخلال بالفقرة () من هذه المادة» للآمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أى الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 1- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين» وبحدٌ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقًا للنظام ولتعليماتهاء على أن تختار من بينهم رئيسّاء ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم» وتبين اللائحة طريقة عملهم. 7- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس, وفقًا لما تحدده اللائحة. الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي الصغار المدينين"},{"n":150,"w":"الخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":71,"t":"-١ يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه؛ ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء. ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ الإعلان, وفقًا لما تحدده اللائحة. ؟- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه» ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ التبليخ."},{"n":151,"w":"الحادية والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":72,"t":"-١ على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة» أى موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية» وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبيانًا بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراءء والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه, وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته, ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. \"- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية» ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة."},{"n":152,"w":"الثانية والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":72,"t":"-١ يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة. \"- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. ؟- يعد الأمين تقريرًا يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظامء للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بندًا بتعديل أي من الضمانات متى كان ذلك ضروريًا لتنفيذ المقترح على أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته. 5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (؟) من هذه المادة» وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. ااا 2001 الا 1- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة؛ وتحدد المحكمة موعدًا للتصويت عليه وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسيًا. التصويت"},{"n":153,"w":"الثالثة والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":73,"t":"-١ لأغراض التصويت على المقترح». يجب تخصيص فتة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. \"- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحددء فتقضي المحكمة بما تراه مناسبًا بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. النصاب المطلوب فى التصويت"},{"n":154,"w":"الرابعة والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":73,"t":"-١ يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح» وعلى الأمين التحقق من ذلك. ؟- يعد المقترح مقبولًا إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون بالإجماع. ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل» وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). *“- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة."},{"n":155,"w":"الخامسة والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":73,"t":"-١ يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذًا من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة, ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك؛ وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التى أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. ؟- يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلكء وفقًا لما تحدده اللائحة. إنهاء الإجراء"},{"n":156,"w":"السادسة والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":74,"t":"تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لآن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه على أن يرفق بطلبه تقريرًا من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك؛ وذلك دون إخلال بالفقرة (؟) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام. د- إذا قضت المحكمة بيطلان الخطة. ه- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة؛ء وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراءء وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام."},{"n":157,"w":"السابعة والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":74,"t":"-١ لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن تنفيذ الخطة من التزاماته. ؟- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء. إرذا"},{"n":158,"w":"الثامنة والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":75,"t":"تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثرًا أى مفلسًاء ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنيًا على الفقرة (ج) أى الفقرة (د) أى الفقرة (ه) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام. الإحالات"},{"n":159,"w":"التاسعة والخمسون بعد المائة","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين","pg":75,"t":"تسري على إجراء إعادة التنظيم الماللي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأريعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة )١( من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة )١( من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام. خا ل الهدرف"},{"n":160,"w":"الستون بعد المائة","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المديدين","pg":76,"t":"يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عير إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية, وذلك تحت إدارة الأمين."},{"n":161,"w":"الحادية والستون بعد المائة","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المديدين","pg":76,"t":"للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلّا من إجراء التصفية لصغار المدينين."},{"n":162,"w":"الثانية والستون بعد المائة","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المديدين","pg":76,"t":"يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثرًا أو مفلسّاء وأن يتعذر استمرار نشاطهء وأن تكفى أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين. افتتاح الإجراء"},{"n":163,"w":"الثالثة والستون بعد المائة","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المديدين","pg":76,"t":"-١ يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظامء أو بالإيداع القضائي» أو بموجب الفقرة (؟) من هذه المادة. ؟- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدمًا من الدائن» فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: -١ كان المدين الصغير متعثرًا أو مفلسًا. ايحي \"- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه؛ وأن أصوله تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 7- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: -١ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أى غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ؟- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. \"- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. :- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يومًا لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحددهء وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة؛ على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. ؟- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام."},{"n":164,"w":"الرابعة والستون بعد المائة","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المديدين","pg":77,"t":"يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين."},{"n":165,"w":"الخامسة والستون بعد المائة","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المديدين","pg":77,"t":"-١ يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرقًا فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقًا له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلكء للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة. ؟- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تقديمه. '- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طليًا بحل ذلك المدين. الإحالات"},{"n":166,"w":"السادسة والستون بعد المائة","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين","pg":78,"t":"تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (؟) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأريعين بعد الماتة) والمادة (السادسة والأريعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام. لاا 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 الهدرف"},{"n":167,"w":"السابعة والستون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":80,"t":"يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. شروط افتتاح الإجراء"},{"n":168,"w":"الثامنة والستون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":80,"t":"-١ للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرًا أى مفلسًا وكانت أصوله لا تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين» ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقًا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة» وفقًا لما تحدده اللائحة. \" - إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراءء فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. '- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقًا لما تحدده اللائحة. تعليق المطالبات"},{"n":169,"w":"التاسعة والستون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":80,"t":"-١ دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظامء يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء. ويقع باطلًا كل تصرف يخالف ذلك. ؟- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف ااا 200 فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسيّاء وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)؛ وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. ؟- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين» وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. 4:- استثناء من حكم الفقرة )١( من هذه المادة» للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين."},{"n":170,"w":"السبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":81,"t":"-١ يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أى المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظامء أو بموجب الفقرة (؟) من هذه المادة. \"- تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقًا للفقرة )١( من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام؛ على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلبء» وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب» وتقضي بأي مما يأتي: أ افتتاح الإجراء إذا: -١ كان المدين متعثرًا أى مفلسًا. \"- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله لا تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. ١ \"'- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: -١ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أى غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ؟- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. \"- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. - إذا كانت أصول المدين تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يومًا لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحددهء ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة» على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. \"- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة."},{"n":171,"w":"الحادية والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":82,"t":"-١ تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. ؟- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. *“- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء. ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التى تجريها. 4- يعد باطلًا كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس: وللمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسيّاء وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)؛ وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. ه- تبلغ لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أى إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى. الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس"},{"n":172,"w":"الثانية والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":82,"t":"-١ تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه؛ وتدعى الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ الإعلان. ؟- تبلغ لجنة الإفلاس -خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومين لديها بالحكم؛ وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ التبليغ. *- تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس."},{"n":173,"w":"الثالثة والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":83,"t":"-١ تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقًا لما تحدده اللائحة. \"- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة )١( من هذه المادة."},{"n":174,"w":"الرابعة والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":83,"t":"على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية."},{"n":175,"w":"الخامسة والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":83,"t":"للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقًا للأنظمة زات العلاقة."},{"n":176,"w":"السادسة والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":83,"t":"تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية."},{"n":177,"w":"السابعة والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":83,"t":"-١ للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء. \"- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها. وتبين اللائحة أحكام ذلك. خلل0لللللل م بيع الأصول"},{"n":178,"w":"الثامنة والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":84,"t":"على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية» ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية» وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. إنهاء إجراء التصفية الإدارية"},{"n":179,"w":"التاسعة والسبعون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":84,"t":"-١ تصدر لجنة الإفلاس قرارًا بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفًا فيها وذلك خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلكء للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يومًا إذا دعت حاجة لذلك. ؟- يعد الإجراء منتهيًا بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقًا له الحسابات الختامية والتقرير النهائى للإجراء وما تحدده اللائحة. \"- يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصًا ذا صفة اعتبارية. 4- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراءء وفقًا لما تحدده اللائحة. 5- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري» ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد."},{"n":180,"w":"الثمانون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":84,"t":"تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين."},{"n":181,"w":"الحادية والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":84,"t":"-١ يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الريح. ااا 200 \"- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. ؟'- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلسًا فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهرًا من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولتك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليهاء وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة. نطاق التطبيق"},{"n":182,"w":"الثانية والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل العاشر: التمويل","pg":86,"t":"-١ لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقًًا لأحكام النظام. \"- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقًا لأحكام النظام. *- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية. :- يترتب على مخالفة حكم الفقرة )١( أو الفقرة (؟) أو الفقرة (؟) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار. التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي"},{"n":183,"w":"الثالثة والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل العاشر: التمويل","pg":86,"t":"للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريرًا من خبير يؤيدهء وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازمًا لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء. أحكام التمويل المضمون"},{"n":184,"w":"الرابعة والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل العاشر: التمويل","pg":86,"t":"يعد التمويل مضمونًا إذا كان: أ- ذاأولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. اااي ب- مضمونًا برهن أصل للمدين ليس محلًا لرهن آخر. ج- مضمونًا برهن أصل للمدين يكون محلًا لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد. د- مضمونًا برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثرء أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهونء بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولًا بالرهن. ه- أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة. التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي"},{"n":185,"w":"الخامسة والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل العاشر: التمويل","pg":87,"t":"لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية"},{"n":186,"w":"السادسة والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل العاشر: التمويل","pg":87,"t":"توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضمونًا أو غير مضمون- متى كان ضروريًا للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعهاء وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام."},{"n":187,"w":"السابعة والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل العاشر: التمويل","pg":87,"t":"كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلًا ذا أولوية."},{"n":188,"w":"الثامنة والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل الحادىي عشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":88,"t":"مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام, تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ- التسوية الوقائية. ب- إعادة التنظيم المالي. ج- التسوية الوقائية لصغار المدينين. د- إعادة التنظيم الماليي لصغار المدينين. واستثناء من ذلك» يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة:ء إذا كانت ديونًا أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات."},{"n":189,"w":"التاسعة والثمانون بعد المائة","ch":"الفصل الحادىي عشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":88,"t":"لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح» وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق."},{"n":190,"w":"التسعون بعد المائة","ch":"الفصل الحادىي عشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":88,"t":"استثناء من تعليق المطالبات» يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقًا للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار. المقاصة التلقائية عند التصفية"},{"n":191,"w":"الحادية والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الحادىي عشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":88,"t":"-١ يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين. ؟- يسري حكم الفقرة )١( من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أى دين قائم في ديون التفليسة» وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات. :'- استثناء من حكم الفقرة (؟) من هذه المادة» يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقًّا لما تحدده اللائحة. الديون المستبعدة"},{"n":192,"w":"الثانية والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الحادىي عشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":89,"t":"لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديونًا أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية» وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها. إثبات رصيد الدين"},{"n":193,"w":"الثالثة والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الحادىي عشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":89,"t":"-١ تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة. \"- إذا كان مقدار الدين المتبقى بعد المقاصة مستحقًا للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين» فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة» وإذا كان استحقاقه مستقبليًا أو مبنيًا على شرطء فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب. الديون بعملة أجنبية"},{"n":194,"w":"الرابعة والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الحادىي عشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":89,"t":"تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقًا لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء. ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى. خ لل اننا"},{"n":195,"w":"الخامسة والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الثانى عشر: أولوية الديون","pg":90,"t":"تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين» ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين."},{"n":196,"w":"السادسة والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الثانى عشر: أولوية الديون","pg":90,"t":"دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظامء يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقلء وتكون أولوية الديون على النحو الآتي: أ- الديون المضمونة ضمانًا عينيًا. ب- التمويل المضمون وفقًا للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (ه) من المادة نفسها. ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يومًا. د- النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي. ه- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراءء وفقًا لما تحدده اللائحة. و- أجور عمال المدين السابقة. ز- الديون غير المضمونة. ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقًا لما تحدده اللائحة. وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة."},{"n":197,"w":"السابعة والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الثانى عشر: أولوية الديون","pg":90,"t":"إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصلء فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة؛ أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصلء» فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته دينًا غير مضمون."},{"n":198,"w":"الثامنة والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الثانى عشر: أولوية الديون","pg":91,"t":"توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسهاء وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسهاء فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء. توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية"},{"n":199,"w":"التاسعة والتسعون بعد المائة","ch":"الفصل الثانى عشر: أولوية الديون","pg":91,"t":"تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية. غم ب د نطاق التطبيق"},{"n":200,"w":"المائتان","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":92,"t":"دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة, يعد مخالقًا لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضى في مجلس إدارته أى مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدًا أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه؛ أو ارتكبه أثناء سريانه» وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه. ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية. د- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية, يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية. ه- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل. و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين. ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس."},{"n":201,"w":"الأولى بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":92,"t":"دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة» يعد مخالقًا لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدًا أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه؛ أو ارتكبه أثناء سريانه» وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة. ب- إخفاءء أو إتلافء أى إحداث تغيير في دفاتر المدين» أو التفريط في حفظهاء أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة؛ مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات. ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية؛ أى عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقًا للمعايير المعتمدة» أو إزالة مستنداتها. د- التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أى خفض قيمة أصوله. ه- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاسء أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أى لجنة الإفلاس فور طلبها. و- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أى سداد الديون كلها أى بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي. ز- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة. ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزتيًا أو كليًا. ح- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة."},{"n":202,"w":"الثانية بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":93,"t":"دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة» يعد مخالفًا لأحكام النظام كل داكن أى من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدًا أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه. أو ارتكبه أثناء سريانه. وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ- تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيالء بما في ذلك المبالغة في قيمتها. ب- الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم. ج- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس."},{"n":203,"w":"الثالثة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":93,"t":"-١ دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخرء يعاقب كل من ارتكب أيّا من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. خ لل ؟- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة )١( من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقويات الآتية: أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس الإدارةء وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلًا أى حكمًا. ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية. ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة () من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه."},{"n":204,"w":"الرابعة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":94,"t":"-١ تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. ؟\"- تنشئ لجنة الإفلاس سجلًا لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (؟) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحًا لاطلاع العمومء وفقًا لما تحدده اللائحة."},{"n":205,"w":"الخامسة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":94,"t":"للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد الماكتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها."},{"n":206,"w":"السادسة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":94,"t":"إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أيّا من الأفعال المجرمة بموجب النظام؛ فعليه التقدم إلى الجهة المعنية."},{"n":207,"w":"السابعة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":95,"t":"دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظامء يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال."},{"n":208,"w":"الثامنة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":95,"t":"تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظامء وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه."},{"n":209,"w":"التاسعة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":95,"t":"تضاعف في حال العود العقويات المقررة بموجب النظامء ويعد عائدًا كل من ارتكب فعلًا مجرمًا أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفين العقوية. التعاملات القابلة للإلغاء"},{"n":210,"w":"العاشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":95,"t":"-١ لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أى خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة» من التصرفات الآتية: أ- التنازل كليًا أو جزتيًا عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له. ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة. ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أى تسويتها على نحو غير عادل. د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته. ه- إبراء ذمة مدينه جزتيًا أو كليّا في دين مستحق له. \"- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة )١( من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهرًا من تاريخ افتتاح الإجراء."},{"n":211,"w":"الحادية عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء","pg":95,"t":"تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه» وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي: أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها. ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين. ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس. د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كليًا أو جزئيًا بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أى بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان."},{"n":212,"w":"الثانية عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القايلة للإلغاء","pg":96,"t":"لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفًا في التصرف الذي أبرمه المدين. النفقات والمصروفات"},{"n":213,"w":"الثالثة عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القايلة للإلغاء","pg":96,"t":"لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 بالمعاملات المالية"},{"n":214,"w":"الرابعة عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة","pg":98,"t":"تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللاكتحة. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 حق الاعتراض"},{"n":215,"w":"الخامسة عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات","pg":100,"t":"-١ _فيما لم يرد به نص خاصء يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. ؟- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائيًا وغير قابل للطعن بأي طريق."},{"n":216,"w":"السادسة عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات","pg":100,"t":"-١ فيما لم يرد به نص خاصء يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أى قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء. خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. ؟'- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام:ء يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائيًا وغير قابل للطعن بأي طريق."},{"n":217,"w":"السابعة عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات","pg":100,"t":"-١ يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيّا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. ج- إنهاء أى عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس. د- استمرار عقد المتعاقد أى إنهاؤه. ه- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. و- إدراج أى عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات. ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته. ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها. ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح. ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم. ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية. م- المقاصة. ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين. س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين. ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة. ١ ص- تشكيل لجنة الدائنين. ق- ما تحدده اللائحة. \"- فيما لم يرد فيه نص خاصء يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ التبلغ به."},{"n":218,"w":"الثامنة عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات","pg":101,"t":"تنظر محكمة الاستتناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أى نقضه. وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق."},{"n":219,"w":"التاسعة عشرة بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":102,"t":"-١ إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم الماليي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه» فيعد الإجراء مستمرًا وتعد الخطة نافذة» وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي: أ- قرارًا بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أى مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة؛ وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ب- قرارًا بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقًا لما تحدده اللائحة. ؟- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة )١( من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقًا لما تحدده اللائحة. “- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة )١( من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين."},{"n":220,"w":"العشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":102,"t":"-١ إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم الماللي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلبء تنظر المحكمة في الطلب؛ وتدعى -إذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الإجراء- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي: أ- قرارًا بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أى مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين اااا شي لتكون أصول الشركة؛ وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ب- قرارًا بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقًا لما تحدده اللائحة. ؟- إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء أى تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة )١( من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقًا لما تحدده اللائحة. ؟- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة )١( من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين."},{"n":221,"w":"الحادية والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":103,"t":"-١ إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلبء: تنظر المحكمة في الطلب. وتدعو -إذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء وتحقق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي- ورثة المدين المتوفى وداكنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي: أ- قرارًا بأن يؤسس ورثة المدين شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة. وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ب- قرارًا بطلب افتتاح إجراء التصفية وفقًا لما تحدده اللائحة. ؟\"- إذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخان قرار وفق الفقرة )١( من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقًا لما تحدده اللائحة. ؟- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة )١( من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين."},{"n":222,"w":"الثانية والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":103,"t":"إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء ملا 26 التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه» فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام."},{"n":223,"w":"الثالثة والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوى","pg":104,"t":"تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس."},{"n":224,"w":"الرابعة والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوى","pg":104,"t":"تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة )]/١( من المادة (التاسعة عشرة بعد الماكتين) والفقرة (١/أ) من المادة (العشرين بعد الماكتين) والفقرة (١/أ) من المادة (الحادية والعشرين بعد الماكتين) من النظام وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة."},{"n":225,"w":"الخامسة والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوى","pg":104,"t":"تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية."},{"n":226,"w":"السادسة والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوى","pg":104,"t":"تحدد اللاتحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة, أى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه"},{"n":227,"w":"السابعة والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السابع عشر: أحكام ختامية","pg":106,"t":"-١ تنشئ لجنة الإفلاس سجلًا يسمى سجل الإفلاسء تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام؛ وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليهاء وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل. ؟- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس."},{"n":228,"w":"الثامنة والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السابع عشر: أحكام ختامية","pg":106,"t":"يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقًا لما تحدده اللائحة."},{"n":229,"w":"التاسعة والعشرون بعد المائتين","ch":"الفصل السابع عشر: أحكام ختامية","pg":106,"t":"-١ تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. *- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات» ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكامًا تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكامًا أو التزامات أى متطلبات إضافية لأحكام النظام."},{"n":230,"w":"الثلاثون بعد المائتين","ch":"الفصل السابع عشر: أحكام ختامية","pg":106,"t":"يلغي النظام أحكام المواد من (؟١٠) إلى )١77/( من نظام المحكمة التجارية؛ الصادر بالأمر الملكي رقم (؟؟) وتاريخ ١/ ١5 /150١ه ونظام التسوية الواقية من الإفلاس؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11١) وتاريخ 5 /9 /517١ه وكل ما يتعارض معه من أحكام."},{"n":231,"w":"الحادية والثلاثون بعد المائتين","ch":"الفصل السابع عشر: أحكام ختامية","pg":106,"t":"ينشر النظام في الجريدة الرسمية» ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يومًا) من تاريخ نشره. يجي 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 قرار رقم (؟355) وتاريخ 5؟ /599/11 اه إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5 6١55 وتاريخ /ا ٠١/ /5475 اه المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 55577 وتاريخ ١5 /9 /5؟5 اه في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. ويعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الإفلاس؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20 ) وتاريخ 5/8 اها ويعد الاطلاع على المحضر رقم )١795( وتاريخ ١7/19 /575١ه المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (09717) وتاريخ اهد يقرر ما ياي: أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاسء بالصيغة المرافقة. ثانيًا: يعد مرخصًا ومدرجًا في قائمة الأمناء لدى لجنة الإفلاس لمدة عام هجري من تاريخ نفاذ النظام» كل من تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوكء وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشوف أو الأمانة» أو أدين من أي محكمة أو لجنة تأديبية» ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون حاصلًا على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» أو محاميًا مرخصًا بمزاولة مهنة المحاماة وحاصلًا على تأهيل علمى أو مهنى في مجال المحاسبة؛ معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. د- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (؟) سنوات بعد حصوله على العضوية الأساسية أو رخصة المحاماة. ثالنًا: لا يعد مدرجًا في قائمة الأمناء بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (ثانيًا) إلا من ترخص له لجنة الإفلاس» وفق قواعد الترخيص التى تصدرها. رئيس مجلس الوزراء اا ل"}]},{"title":"اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس","short":"اللائحة التنفيذية","kind":"art","file":"ملف النظام واللائحة (B1)","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":112,"t":"-١ يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاسء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )5١ وتاريخ اها ؟\"- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منهاء ما لم يقتض السياق غير ذلك: إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس."},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":112,"t":"-١ يعد ما يأتي كيانًا منظمًا: أ- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها. ؟- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلكء بالتنسيق مع لجنة الإفلاس."},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"الفصل الأول: أحكام عامة","pg":112,"t":"يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم -قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أى جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أى هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ- تقرير يعده مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة» يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة» على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يومًا من تاريخ إعداده. ب- إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه. خالل ل ل طلب افتتاح إجراء الإفلاس"},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"الفصل الثاني: احكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":114,"t":"-١ يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. \"- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. '- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس: فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة )١( من هذه المادة. الإجراءات التحفظية"},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"الفصل الثاني: احكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":114,"t":"للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمرء بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية» بأي مما يأتي: أ- تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ب- حجز أصول المدين التى في حيازته أو لدى الغير. التبليغ والإعلان"},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"الفصل الثاني: احكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":114,"t":"-١ يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. \"- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. \"- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة» فيُعلن لمن تعذر تبليغه وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4:- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أى قرار أى إجراء. التوثيق"},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"الفصل الثاني: احكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":115,"t":"على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابة. إرسال الوثائق والمعلومات"},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"الفصل الثاني: احكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":115,"t":"-١ يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة» وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللاتحة؛ على العنوان الوطنيء أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق» والبريد الإلكتروني» والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. \"- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيسًا من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق» تبليقًا أى تسليمًا لباقي الأمناء. \"- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده؛ وموعده؛ ومكانه."},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"الفصل الثاني: احكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":115,"t":"يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة. الاطلاع على المعلومات"},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"الفصل الثاني: احكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":115,"t":"-١ للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة. \"- للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق» وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطًا للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق. بيع أصول التفليسة"},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":116,"t":"يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية. التنفيذ على الأصول الضامنة"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":116,"t":"يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات» وفقًا لأحكام الأنظمة زات العلاقة. قائمة المطالبات"},{"n":13,"w":"الثالثة عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":116,"t":"يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك."},{"n":14,"w":"الرابعة عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":116,"t":"-١ يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين» مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. \"- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم, على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادهاء ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- اسم كل دائنء وعنوانه» ومقدار مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين» وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم: وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة. ه- المعلومات والوثائق المحددة لذلك. إدارة الاجتماعات"},{"n":15,"w":"الخامسة عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":117,"t":"تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد يبموجب أحكام النظام أو اللائحة» ما لم يتفق على غير ذلك. المقترح"},{"n":16,"w":"السادسة عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":117,"t":"يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ- معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج- تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. د- أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين» وبيان ما يكون منها مقدمًا من طرف ذي علاقة. ه- أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. و- تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ز- تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ح- بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح, وبيان مصادر هذه الأصولء وأي شرط مرتبط بإدراجها. ط- بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتهاء والقيمة التقديرية لها. ي- قائمة الديون التي في ذمة المدين» على أن تتضمن الآتي: -١ قيمة الديون: ومنشأهاء وموعد الوفاء بها. \"- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين» ومن يدعي أنه دائن مضمون. '- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافًا ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية» وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده.ء والقيمة التقديرية لها. ل- تفاصيل أي تسوية مقترحة؛ بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونهء سواء كانت حالّة أو غير حالّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أى تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين» أى غير ذلك. م- تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين» ومبالغها. ن- طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. س- بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه؛ وكيفية الوفاء به. ع- بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود, قائمة أى محتملة. ف- تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم» ومن ذلك ما يأتي: -١ أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. \"- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فكة. ص- إجراءات التصويت. ق- بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ر- بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ش- الجدول الزمني لتنفيذ الخطة."},{"n":17,"w":"السابعة عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":118,"t":"-١ تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. فنا ؟\"- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضرًا لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح» يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعدهء ومكانهء. وأسماء الدائنين الحاضرين:؛ وفتاتهم: وقيمة كل دين» ونتيجة التصويت على المقترح. '- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة, مرافقًا لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك. تضمين نوع إجراء الإفلاس في مستندات المدين"},{"n":18,"w":"الثامنة عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":119,"t":"-١ على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم ا مالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. \"- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين» نوع الإجراء المفتتح للمدين. مصروفات الإجراء"},{"n":19,"w":"التاسعة عشرة","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":119,"t":"تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة:؛ ما لم يثبت تعد أو تفريط. إنهاء الإجراء"},{"n":20,"w":"العشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":119,"t":"-١ يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. ؟- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الداتنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمةء ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه. \"'- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة, ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة» ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه. 5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (؟) و(؟) و(5) من هذه المادة على الآتى: 3 التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. ب- مسوغات تقديم الطلب. 7- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس» مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. الديون الباقية في ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية"},{"n":21,"w":"الحادية والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":120,"t":"-١ على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطا تجاريًا أو مهنيًا أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية. ؟- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية: فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريرًا من خبير- يتضمن ما يأتي: أ مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له وللن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ب- مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد). ج- مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال» كلّ بحسب حصته وأولويته. '- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة» فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين» ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة. احلا أحكام عامة متعلقة بالأمناء"},{"n":22,"w":"الثانية والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":121,"t":"-١ يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس؛ ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخًا آخر. ؟- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بيانًا بمهماتهم وصلاحياتهم. “- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين» فلها أن تعين لهذا الشخص أمينًا مدرمًا في قائمة الأمناء. - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أمينًا. اعتزال الأمناء والخيراء وعزلهم"},{"n":23,"w":"الثالثة والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":121,"t":"-١ تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقنًا أو عدم تجديدهء وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. \"- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: أ ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ب- نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته. *- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله؛ فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه. 5- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أى قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء؛ وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة ملا 26 7- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس؛ فعليه خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أمينًا. لجنة الدائنين"},{"n":24,"w":"الرابعة والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":122,"t":"-١ يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم )“5٠( من إجمالي قيمة الديون» وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها. ؟\"- إذا رأت المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الأمين بذلك: وعلى الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه أن يبلغ الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يرغب في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ التبليغ. -٠ يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين الآتي: أ- أن تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات. ب- ألا يكون دينه محل المطالية مضمونًا بكامله. 5- يودع الأمين قائمة المرشحين لدى المحكمة مرافقًا لها التشكيل المقترح ومسوغاته. على أن يراعى في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين وتسمية أحد أعضائها رئيسًاء ويودع الأمين نسخة من قرار المحكمة في سجل الإفلاس» ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل."},{"n":25,"w":"الخامسة والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":122,"t":"-١ تنتهى عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ج- إذا لم يعد داكناء د- إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين. فنا \"- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين» وللمحكمة أن تعين بديلًا له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين. مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها"},{"n":26,"w":"السادسة والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":123,"t":"-١ تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة, وتشمل مهماتها الآتي: أ- الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة. ب- إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة. ج- إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة. د- إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون. ه- التبليغ عن أي مخالفة للنظام أ اللائحة. و- إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ز- أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أى تنص عليها الخطة. ؟- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة."},{"n":27,"w":"السابعة والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":123,"t":"-١ يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتهاء وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك. ؟- لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل,» وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. ؟- يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة. 4:- يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتهاء وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر."},{"n":28,"w":"الثامنة والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":123,"t":"تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضى لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة. رفن"},{"n":29,"w":"التاسعة والعشرون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":124,"t":"لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين» متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة. من وجد عين ماله عند المدين"},{"n":30,"w":"الثلاثون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":124,"t":"تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدينء وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ- إذالم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ب- إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ج- إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات. تعديل الخطة"},{"n":31,"w":"الحادية والثلاثون","ch":"الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس","pg":124,"t":"-١ توافق المحكمة -بناء على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعدًا للتصويت عليه وذلك في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ب- إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة: على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يومًا من نشوء الحالة» ويعد أي مما يأتي حالة مؤثرة: -١ حالات القوة القاهرة. \"- حالات الظروف الطارتة المؤثرة» كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. '- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ج- إذا اقترح التعديل دائن أو أكثر تمثل مطالباتهم )/5٠( أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. ايحي برفنا ؟- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة )١( من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. \"- للمحكمة أن تقضي -بناء على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. 4:- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه. خللللللللل ل حكن تأشير الأمين على المقترح"},{"n":32,"w":"الثانية والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":126,"t":"يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفاته المعلومات والوثائق المطلوبة. التبليغ بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء"},{"n":33,"w":"الثالثة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":126,"t":"-١ على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره؛ ودعوتهم إلى التصويت على المقترح» على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أى ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التى تحددها لجنة الإفلاس. ؟- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء الملنصوص عليه في الفقرة (؟) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. تعليق المطالبات"},{"n":34,"w":"الرابعة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":126,"t":"على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أى تمديده فور صدوره."},{"n":35,"w":"الخامسة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":126,"t":"يقدّم الطلب بموجب الفقرة )١( والفقرة (؟) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام» مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. العقودن"},{"n":36,"w":"السادسة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":127,"t":"يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقًا لحكم الفقرة (؟) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتى: أ- تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم ضمان من الغير."},{"n":37,"w":"السابعة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":127,"t":"-١ على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرقًا فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية» على أن يرفق به تقريرًا من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين» ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين» ولا يرتب ضررًا بالقًا على المتعاقد. ؟- على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدهاء ويقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضي المتعاقد الجلسة. تعديل المقترح"},{"n":38,"w":"الثامنة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":127,"t":"-١ للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح. ”“- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكّن الدائنين من دراسة التعديل. ؟- على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة» وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس» وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة. لقنا التصويت على المقترح"},{"n":39,"w":"التاسعة والثلاثون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":128,"t":"لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أى تقسيطها."},{"n":40,"w":"الأربعون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":128,"t":"إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسيًا. تصديق المحكمة"},{"n":41,"w":"الحادية والأربعون","ch":"الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية","pg":128,"t":"يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح» مرافقًا له المعلومات والوثاكق المحددة لذلك. يفنا 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8"},{"n":42,"w":"الثانية والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":130,"t":"يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أى عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات» من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركاتء وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم الماليي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظامء ما لم تقض المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه."},{"n":43,"w":"الثالثة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":130,"t":"يقدم من يملك أصولًا تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه؛ طليًا إلى المحكمة لاستردادهاء مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. الاطلاع على قائمة المطالبات"},{"n":44,"w":"الرابعة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":130,"t":"على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التى تعتمدها المحكمة. التصويت على المقترح"},{"n":45,"w":"الخامسة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":130,"t":"-١ على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. \"- على المدين -يعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوساتل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس."},{"n":46,"w":"السادسة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":130,"t":"-١ لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل» اذنا ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة, مالم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. \"- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحددء وإن صوّت الملاك برفضه أو تعذر \"“- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة» ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي. 5- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء» وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك. تقارير المدين"},{"n":47,"w":"السابعة والأربعون","ch":"الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي","pg":131,"t":"على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين» وتقديمه إلى الأمين» على أن يتضمن الآتي: أ- بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير. ب- بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة, والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعويات. ج- القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية» وما يبين مركزه ال مالي إذا د- أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس. طلب السداد"},{"n":48,"w":"الثامنة والأربعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":132,"t":"يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (؟/ج) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرحًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسبب نشوته."},{"n":49,"w":"التاسعة والأربعون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":132,"t":"على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب» وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام. الإعلان قبل بيع أصول التفليسة"},{"n":50,"w":"الخمسون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":132,"t":"-١ يقدم الأمين طلبًا إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعهاء مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. \"- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة؛ التي يجب الإعلان عنها قبل بيعهاء ما يأتي: أ- أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة. ب- الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل. ج- تكلفة الإعلان. -٠ تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التى تراها مناسبة."},{"n":51,"w":"الحادية والخمسون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":132,"t":"إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاعء فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة. الحسومات"},{"n":52,"w":"الثانية والخمسون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":133,"t":"لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح» ولى اتفق على غير ذلك. عقود العمل"},{"n":53,"w":"الثالثة والخمسون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":133,"t":"-١ يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وييانًا تفصيليًا بهذه العقود. \"- تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقهاء وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء. التوزيع على الدائنين"},{"n":54,"w":"الرابعة والخمسون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":133,"t":"-١ يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ- بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب- بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج- أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم: مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الداكنين. ؟- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله؛ على أن يقدم ما يؤيد طلبه."},{"n":55,"w":"الخامسة والخمسون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":133,"t":"يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أى ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم. رين"},{"n":56,"w":"السادسة والخمسون","ch":"الفصل الخامس: إجراء التصفية","pg":134,"t":"للأمين -بناء على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصلء على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك. اااي 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 إنهاء العقون"},{"n":57,"w":"السابعة والخمسون","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":136,"t":"-١ على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرمًا فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح» على أن يرفق به تقريرًا من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين» ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين» ولا يرتب ضررًا بالفًا على المتعاقد. ؟- على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدهاء ويقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة. الدعوة إلى التصويت على المقترح"},{"n":58,"w":"الثامنة والخمسون","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":136,"t":"يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه؛ ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أى ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس. تعليق المطالبات"},{"n":59,"w":"التاسعة والخمسون","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":136,"t":"على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك."},{"n":60,"w":"الستون","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":136,"t":"-١ على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قرارًا بالموافقة على طلب تعليق المطاليات أو تمديدهء إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. ؟- يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره. إيداع نتيجة التصويت"},{"n":61,"w":"الحادية والستون","ch":"الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين","pg":137,"t":"على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة» وعليه أن يعلن عن نفان الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها. لقنا افتتاح الإجراء"},{"n":62,"w":"الثانية والستون","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي الصغار المدينين","pg":138,"t":"-١ يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم اماي لصغار المدينين وفقًا للنموذج المحدد لذلك. ؟- على الأمين التحقق -يناء على المعلومات التى يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام؛ وذلك قبل الإيداع القضائي. “- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة, وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد. 4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدمًا من الدائن» فتحدد المحكمة موعدًا للنظر فيه؛ على أن يكون خلال (أربعين) يومًا من تاريخ قيدهء وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيدء وتقضي في الطلب وفقًا لحكم المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام."},{"n":63,"w":"الثالثة والستون","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي الصغار المدينين","pg":138,"t":"يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم الماللي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائيء وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء. مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين"},{"n":64,"w":"الرابعة والستون","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي الصغار المدينين","pg":138,"t":"يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يومًا من انقضاء مدة تقديم المطالبات» وللمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يومًا. ايحي يقنا تقرير الأمين"},{"n":65,"w":"الخامسة والستون","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي الصغار المدينين","pg":139,"t":"على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفين. إيداع نتيجة التصويت"},{"n":66,"w":"السادسة والستون","ch":"الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي الصغار المدينين","pg":139,"t":"على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح: أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة» وعليه كذلك أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها. طلب افتتاح الإجراء"},{"n":67,"w":"السابعة والستون","ch":"الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين","pg":140,"t":"-١ يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين» وفقًا للنموذج المحدد لذلك. \"- على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أى الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام» وذلك قبل الإيداع القضائي. '- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة» وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من القيد. :- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدمًا من الدائن» فتحدد المحكمة موعدًا للنظر فيه؛ على أن يكون خلال (أربعين) يومًا من تاريخ قيدهء وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيدء وتقضي في الطلب وفقًا لحكم المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام. انا 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8"},{"n":68,"w":"الثامنة والستون","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":142,"t":"للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية. حصر أصول التفليسة"},{"n":69,"w":"التاسعة والستون","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":142,"t":"تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة: على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول. حصيلة بيع أصول التفليسة"},{"n":70,"w":"السبعون","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":142,"t":"تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ب- إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة."},{"n":71,"w":"الحادية والسبعون","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":142,"t":"إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين» فيكون توزيعها وفقًا للترتيب الآتي: أ- أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس. ب- التوزيع على الدائنين وفقًا لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة. إنهاء الإجراء"},{"n":72,"w":"الثانية والسبعون","ch":"الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية","pg":142,"t":"-١ تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك» وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهاته. \"- يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية."},{"n":73,"w":"الثالثة والسبعون","ch":"الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":144,"t":"لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. المقاصة المتعددة الأطراف"},{"n":74,"w":"الرابعة والسبعون","ch":"الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":144,"t":"تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التى تمارس نشاطًا ماليًا. أسعار الصرف"},{"n":75,"w":"الخامسة والسبعون","ch":"الفصل العاشر: المقاصة والديون التبادلية","pg":144,"t":"تجرى المقاصة التلقائية وفقًا لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء. إرقالا 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8"},{"n":76,"w":"السادسة والسبعون","ch":"الفصل الحادي عشر: أولوية الديون","pg":146,"t":"يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة."},{"n":77,"w":"السابعة والسبعون","ch":"الفصل الحادي عشر: أولوية الديون","pg":146,"t":"تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء. وتكون أولوية سدادها وفقًا لحكم الفقرة (ه) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام."},{"n":78,"w":"الثامنة والسبعون","ch":"الفصل الحادي عشر: أولوية الديون","pg":146,"t":"تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: أ- أي أتعاب أى مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ب- أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. ج- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 بالمعاملات المالية"},{"n":79,"w":"التاسعة والسبعون","ch":"الفصل الثانى عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتيبطة","pg":148,"t":"تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8"},{"n":80,"w":"الثمانون","ch":"الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات","pg":150,"t":"يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستتناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيّا مما يأتي: أ- مسؤولية الملاك المتضامنين بموحب الفقرة (؟) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام. ب- التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 وفاة المدين بعد افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية"},{"n":81,"w":"الحادية والثمانون","ch":"الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":152,"t":"إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أمينًا مدرجًا في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظامء ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة. اجتماع الدائنين وورثة المدين المتوفى"},{"n":82,"w":"الثانية والثمانون","ch":"الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":152,"t":"-١ تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة (العشرين بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعدًا لعقد اجتماع ورثة المدين المتو ودائنيه» بناء على طلب أي منهم؛ على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يومًا أخرى. ؟- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحددء خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده. ”'- تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات. وفاة المدين قبل تقديم طلب افتتاح الإجراء"},{"n":83,"w":"الثالثة والثمانون","ch":"الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":152,"t":"إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس» فلورثته -يعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة."},{"n":84,"w":"الرابعة والثمانون","ch":"الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى","pg":153,"t":"-١ إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظامء فيدفع المال لتلك الشركة ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك. \"- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوى بعد تصفية التركة -بناء على أي من إجراءات التصفية- أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظامء فيدفع ذلك المال إلى الداتنين» كلّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة. ملا 0"},{"n":85,"w":"الخامسة والثمانون","ch":"الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس","pg":154,"t":"مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام؛ تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ- إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (؟) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. ب- إصدار قواعد الترخيص للآمناء والخبراء. ج- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. د- إصدار قواعد السلوك المهنى للأمناء والخيراء. ه- إصدار قواعد التفتيش والتحقق. و- إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل."},{"n":86,"w":"السادسة والثمانون","ch":"الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس","pg":154,"t":"-١ يتولى موظفى الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبطء وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلًا لذلك. \"- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أى مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازمًا للعملء أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه. '- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوية المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظامء على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك."},{"n":87,"w":"السابعة والثمانون","ch":"الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس","pg":154,"t":"يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية."},{"n":88,"w":"الثامنة والثمانون","ch":"الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس","pg":154,"t":"تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة» وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8"},{"n":89,"w":"التاسعة والثمانون","ch":"الفصل السادس عشر: سجل الإفلاس","pg":156,"t":"-١ يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًا وفق النموذج المحدد لذلك» ويتاح للعموم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. ؟- على كل من أودع وثيقة أو معلومة في سجل الإفلاس تحديثها متى طرأ تغيير عليها."},{"n":90,"w":"التسعون","ch":"الفصل السادس عشر: سجل الإفلاس","pg":156,"t":"يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (؟) من المادة (الرابعة بعد الماكتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس» وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية» على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوية الواردة في الفقرة (؟) من المادة (الثالثة بعد الماكتين) من النظامء ونوع العقوية» ومدتها. 168 اخ > حير لجن ةالإفلاس ممنوكتصممم بععمبعامة8 الترخيص للأمناء والخيراء"},{"n":91,"w":"الحادية والتسعون","ch":"الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء","pg":158,"t":"-١ تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته» وواجبات المرخص له. \"- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء» ولا يزال إلا في الحالات الآتية: 3 انتهاء مدة الترخيص. ب- صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقنًا أو شطبه. \"- إذا أخل المرخص له بواجباته أى بشروط الترخيصء فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- اللوم. ج- إيقاف الترخيص مؤقتا. د- شطب الترخيص. 4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها. واجبات الأمناء والخبراء"},{"n":92,"w":"الثانية والتسعون","ch":"الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء","pg":158,"t":"على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس» وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة. اعتماد جهات مهنية للترخيص"},{"n":93,"w":"الثالثة والتسعون","ch":"الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء","pg":158,"t":"-١ للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أى الخبراء وفق الآتي: أ- أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ب- أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة» ولديها إشراف على أعمالها. ج- أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. ؟- للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة. أتعاب الأمين والخبير"},{"n":94,"w":"الرابعة والتسعون","ch":"الفصل السابع عشر: الأمناء والخبراء","pg":159,"t":"يستحق الأمين والخبير أتعايًا نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخيراء."},{"n":95,"w":"الخامسة والتسعون","ch":"الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية","pg":160,"t":"يجوز أن تجرى التعاملات الملنصوص عليها في النظام أو اللاتحة إلكترونيًا."},{"n":96,"w":"السادسة والتسعون","ch":"الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية","pg":160,"t":"يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة."},{"n":97,"w":"السابعة والتسعون","ch":"الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية","pg":160,"t":"العايرة للحدود. \"- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. \"“- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس؛ على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها. :- يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخيراء."},{"n":98,"w":"الثامنة والتسعون","ch":"الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية","pg":160,"t":"تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية» ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها. لجقة الإقفلاس وواذكتامتم» رعاصيمامق8"}]},{"title":"لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية","short":"لائحة المعلومات والوثائق","kind":"art","file":"ملف B2","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"","pg":5,"t":"1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 4ه مالم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة. 2-. يقصد بالطلب أينما ورد فى هذه اللائحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية مرافقًا له المعلومات والوثائق."},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"","pg":5,"t":"يجب أن تتضمن صحيفة أى طلب البيانات والمرافقات التى تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين."},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"","pg":5,"t":"أ. نوع الطلبء وسبب تقديمه. ب٠2 نوع إجراء الإفلاس. ج.٠ حكم أو قرار افتتاح الإجراء؛ إن وجد. د. بيانات الأمين المعين أو المقترح» إن وجد. 2 اا يي لائحة المعلومات والوثائق 60 © (0) © © © © © © © © © © © © © © ه060 طلب افتتاح إجراء الإفلاس"},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"","pg":6,"t":"تقدم المعلومات والوثائق المرافقة لطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من المدين أو الإيداع القضاتي المقدم من الأمين إلى المحكمة؛ وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس."},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"","pg":6,"t":"يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي» المقدم من المدين» ما يأتي: أ. نبذة عن النشاط؛ ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجدء ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أى نظامه الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت. ب.٠2 مايثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرا أى يخشى تعثره. ج٠2 نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لتقديم الطلب» وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه. د. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية» وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب. ه. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة طبيعية -إن سبق إعدادها-» وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب. 0 © 0 © © © © 0 © 0 0 0 © 0 © 0 © © الائحة المعلومات والوثائق و. قائمة الديون في ذمة المدين» على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرً) قبل تاريخ تقديم الطلب» وأن تتضمن ما يأتي: 1. قيمة كل دين» ومنشأه» وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة لذلك. 2. اسم كل دائن» ورقم هويته أو سجله التجاريء وعنوانه» ووسائل الاتصال به. 3. بِيانًا بالديون المضمونة؛ ونوع الضمان. ز. 2 قائمة أصول المدينء وتقدير القيمة الإجمالية لها على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب. ح.2 بيانات العاملين لدى المدين» والأجر الشهري لكل منهم؛ وإجمالي الأجور الشهرية. ط. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-.ء إذا كان المدين كيانًا منظمّاء أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام. المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك."},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"","pg":7,"t":"يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية: المقدم من المدين» ما يأتي: أ. المعلومات والوتائق المنصوص عليها فى المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتهاء فيقدم ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثراً. لائحة المعلومات والوثائق © © © © © © © © © © © © © © © © © ه06 ب.٠ مايفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين» مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالى ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر. ج. بيان بأي تصرف من التصرفات الآتية أجراه المدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا -السابقة لتقديم الطلب- مع أي طرف: 1. التنازل كليًا أو جزئيًا عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له. 2 إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة. 3. إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل. 4. تقديم ضمانات لديون قبل ثيوتها في ذمته. 5. إبراء ذمة مدينه جزئيًا أو كليّا فى دين مستحق له."},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"","pg":8,"t":"يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية والتصفية لصغار المدينين» المقدم من الدائن» ما يأتى: أ بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين» يتضمن قيمته؛ ومنشأه, وموعد الوفاء بهء وحالة السداد. ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرا أى يخشى تعثره في إجراءي إعادة التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه المادة» وما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثر) في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة. 6 © © © © © © © © © © © © © © © © 0 لائحة المعلومات والوثائق ج. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-.: إذا كان المدين كيانًا منظمّاء أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضى المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام."},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"","pg":9,"t":"يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية» المقدم من الجهة المختصة: ما يأتي: أ. السند النظامى لاعتبار المدين كيانًا منظمًا خاضعًا لإشرافها. ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثر أو يخشى تعثره فى إجراء إعادة التنظيم المالي المنصوص عليه في هذه المادة» وما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثر في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة."},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"","pg":9,"t":"مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة» يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية» المقدم من المدينء ما يأتي: أ. إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثنى عشر) شهر السايقة لهذا الطلب» ب. المقترح» مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة. لائحة المعلومات والوثائق 60 © (0) © © © © © © © © © © © © © © ه060"},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"","pg":10,"t":"مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة» يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي» المقدم من المدين» إقرار منه يعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالى لصغار المدينين خلال (الاثنى عشر) شهرًا السابقة لهذا الطلبء وإفادة من سجل الإفلاس بذلك."},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"","pg":10,"t":"مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه اللائحة يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين؛ المقدم من الدائن» ما ياتي: أ. مايثيت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسيبء والضمانات المقررة له إن وجدت. ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب»: على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج. ما يثبت أن الدين مستحقء بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية. د. ما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب وكان طلبه مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسبب نشوته؛ ولم يوف المدين بالدين أو ينازع فيه. 0 © © © © © © © © 0 0 0 0 0 0 0 © © الائحة المعلومات والوثائق"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"","pg":11,"t":"مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة).ء والمادة (الثامنة) من هذه اللائحة, يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية: المقدم من المدين أو الجهة المختصة:» ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بممصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. طلب الإيداع القضائى"},{"n":13,"w":"الثالثة عشرة","ch":"","pg":11,"t":"يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائيء المقدم من الأمين» ما يأتي: أ. ما يثبت اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين. ب. قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين. ج. المعلومات والوثائق الواردة فى المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من هذه اللائحة -يحسب الأحوال-» إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرًا عن المدين الصغير. د. المعلومات والوثائق الواردة في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة» إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرًا عن الجهة المختصة. ه. إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أى إجراء إعادة التنظيم المالى لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة للطلب» وإفادة من سجل الإفلاس بذلكء إذا كان الإيداع القضائي لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالى لصغار المدينين. 2 لائحة المعلومات والوثائق © © () © © © © © © © © © © © © © © ه00 طلب تعليق المطالبات"},{"n":14,"w":"الرابعة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين» المقدم من المدين؛ ما يأتي: أ. نبذة عن مضمون المقترح. ب. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية ضد المدين والمستندات المؤيدة لذلك. ج. المعلومات والوثائق الواردة فى الفقرة (و) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة. | : انا غر ٠. ] اي من اصول الزة \" .. او أصول الضامن لدين المدين"},{"n":15,"w":"الخامسة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"يجب أن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات» المقدم من الدائن» ما يأتي: أ. بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه» ونسخة من وثائقه. ب. مقدار الدين المضمون,ء وما يثبت ضمانه بالأصل المراد التنفيذ عليه. 0 © © © © © © 0 0 0 0 0 0 0 © 0 © © الائحة المعلومات والوثائق طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة"},{"n":16,"w":"السادسة عشرة","ch":"","pg":13,"t":"يجب أن يرافق طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة: المقدم من ذي مصلحة: بيان ما اتخذ بشأنها قبل سريان التعليق وأسباب الطلب. طلب استرداد اصل يقع فى حيازة المدين او محجوز لديه"},{"n":17,"w":"السابعة عشرة","ch":"","pg":13,"t":"يجب أن يرافق طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه؛ المقدم من مالك الأصلء بيانات الأصل المطلوب استرداده» وما يثبت ملكيته له؛ وأسباب بقائه في حيازة المدين. لائحة المعلومات والوثائق © © (0) © © © © © © © © 0 0 0 © 0 © ه00 قائمة المطالبات المقدمة من الآمين"},{"n":18,"w":"الثامنة عشرة","ch":"","pg":14,"t":"يجب أن يرافق تقديم الأمين لقائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة؛ إضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظامء ما يأتي: أ إفصاح الأمين عن علاقته بأي من الدائنين. ب. بيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير. | : إيداع نتر : .. ال يت ] | 66 ج"},{"n":19,"w":"التاسعة عشرة","ch":"","pg":14,"t":"يجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة: المقدم من المدين أو الأمين» ما يأتي: أ. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت. ب. نسخة من المقترح المصوّت عليه. ج. محضر التصويت متضمنًا ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من قواعد إدارة الاجتماعات فى إجراءات الإفلاس» وفتات الدائنين» ونسبة تصويت كل فكة. د. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت. 6 © © © © © © © © © © © © © 0 0 0 0 لائحة المعلومات والوثائق | : ال يق ] | 6 ج"},{"n":20,"w":"العشرون","ch":"","pg":15,"t":"يجب أن يرافق طلب التصديق على المقترحء المقدم من المدين أو الأمينء ما يأتي: أ. ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة. ب. ما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة."},{"n":21,"w":"الحادية والعشرون","ch":"","pg":15,"t":"يجب أن يرافق طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح, المقدم من الأمين أى المدين» أسباب تعذر تصويت الدائنين على المقترح في موعده, والموعد البديل المقترح للتصويت. لائحة المعلومات والوثائق © © (0) © © © © © © © © © © 0 0 0 0 ه00 1 : موافة .. | 4 .. ] 6 يم 6 66 ج لز يل | . لة"},{"n":22,"w":"الثانية والعشرون","ch":"","pg":16,"t":"يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك» المقدم من المدين أى الأمين ما يأتي: أ. نسخة من الخطة» وسند نفاذها. ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام. طلب تحديد اصول التفليسة الواجب الإعلان عنها قبل بيعها"},{"n":23,"w":"الثالثة والعشرون","ch":"","pg":16,"t":"يجب أن يرافق طلب تحديد أصول التفليسة الواجب الإعلان عنها قبل بيعهاء المقدم من الأمين» تفاصيلهاء وسبب طلب الإعلان عنهاء والتكلفة التقديرية للإعلان. 0 © © © © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 © الائحة المعلومات والوثائق طلب تاجيل إنهاء إجراء التصفية"},{"n":24,"w":"الرابعة والعشرون","ch":"","pg":17,"t":"يجب أن يرافق طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين» المقدم من الأمين» تقريرٌ مفصل عن استيفاء الدائنين حقوقهم, ومسوغات طلب التأجيل. طلب إنهاء إجراء الإفلاس"},{"n":25,"w":"الخامسة والعشرون","ch":"","pg":17,"t":"يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي: أ. مايثبت تحقق سبب طلب الإنهاء ب. ما يثبت التبليغ أو الإعلان وفقًا لأحكام المادة (السادسة) والمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية للنظام."},{"n":26,"w":"السادسة والعشرون","ch":"","pg":17,"t":"مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة» يجب أن يرافق طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أى إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين» المقدم من المدين» تقرير من الأمين يؤيد الطلبء وذلك إذا لم تعد شروط افتتاح الإجراء منطبقة. لائحة المعلومات والوثائق © © (0) © © © © © © © © © 0 0 © © © ه00 طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية"},{"n":27,"w":"السابعة والعشرون","ch":"","pg":18,"t":"يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية» المقدم من لجنة الإفلاسء ما يأتى: أ. قرارها بإنهاء الإجراء. ب. الحسابات الختامية للمدين. ج. التقرير النهائي للإجراء."},{"n":28,"w":"الثامنة والعشرون","ch":"","pg":18,"t":"يجب أن يرافق طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظامء المقدم من لجنة الإفلاس؛ تقرير يتضمن وصقًا للواقعة محل المخالفة» ووجه مخالفتهاء وما يثبت وقوعها. © 0 © 0 0 © © © 0 0 © © 0 0 0 0 © © لئحة المعلومات والوثائق احكام ختامية"},{"n":29,"w":"التاسعة والعشرون","ch":"","pg":19,"t":"تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه اللائحة."},{"n":30,"w":"الثلاثون","ch":"","pg":19,"t":"تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نشرها."}]},{"title":"القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية","short":"قواعد المحاكم","kind":"art","file":"ملف B11","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"","pg":5,"t":"يكون للألفاظء والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاسء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439-5-28ه والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-"},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"","pg":5,"t":"تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس؛ ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية. القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية © © © © © © © © © الاختصاص"},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"","pg":6,"t":"1. تنظر المحاكم التجارية في الآتي: أ. مطالبات المدين فى مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس. ب. طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام. ج. المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء» والخبراء. 2 للمحكمة عند الاقتضاءء وبناء على طلب المدين» أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغيرء ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من النظامء والفقرات (3): (4): (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد."},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"","pg":6,"t":"1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريا. 2 تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء. © © © © © © 0 0 ب القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية"},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"","pg":7,"t":"1. تتحقق المحكمة فى الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاصء وشروط قبول الدعوى. 2. تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقلء ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل. 3. تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه فى الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها. 4. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاصء أو الشكل خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ إصداره. 5. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليهاء ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيّاه وغير قابل للطعن بأي طريق. التبليغات القضائية"},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"","pg":7,"t":"تسري أحكام التبليغ» والإعلان المنصوص عليها في النظامء ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة. القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية © ©) © © © © © © ©"},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"","pg":8,"t":"يُعد العنوان المقيّد في بيانات افتتاح الطلب عنوانًا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف. الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس فى المحكمة"},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"","pg":8,"t":"تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظامء واللائحة التنفيذية» وعلى وجه الخصوص الآتي: 1. قيد الطلباتء والاعتراضاتء والمذكرات» والمستندات» والتقارير. 2. تحديد مواعيد الجلسات. 3. إجراء التبليغات القضائية. 4. الإشراف على تبادل المذكراتء والمستندات. 5. تسليم الأحكام, والقرارات» والإشعارات. 6. إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوىء أو الطلبات بإذن المحكمة. 7 إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوىء أو الطلبات. 8. تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة. 9. إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة. 6 © © © © © 0 0 0 القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية تقديم الطلب وقيده"},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"","pg":9,"t":"1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات؛ والمرافقات المنصوص عليها في النظام, واللائحة التنفيذية» ولائحة المعلومات والوثائق. 2. يكون تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة. 3. تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطليات النظامية» ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد الطلب» ويفصل رئيس المحكمة في التظلم؛ ويُعد قراره فى ذلك نهائيّاء ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة؛ للنظر في قبوله» ولها تقرير قبول قيد الطلب متى رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة» أو الوثيقة التي لم تقدم. تعليق المطالبات والطلبات التحفظية"},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"","pg":9,"t":"1. يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك. القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية (© ©) © © 60 © © © © 2. يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاسء أى قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثيات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلبء أى قبول الإيداع بموجب أحكام النظام. 3. لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر؛ لإيقاف الأوامرء أو القرارات بما فى ذلك شرط الضمان المالىء أو الكفيل الشخصى. 4. في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي. 5. دون إخلال بالخطة؛ يُستكمل الإجراءء أو التصرفء أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطاليات."},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"","pg":10,"t":"1. تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه. 2. يُفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. 3. يُرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستكناف فور تقديمه. 4. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته, ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيّاه وغير قابل للطعن بأي طريق. © © © © © © © 0 ب القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية النظر فى الطلب والفصل فيه"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"","pg":11,"t":"1. إذالم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن ولها الفصل فيه عند الاقتضاء. 2. في جميع الأحوال؛ يكون الحكم: أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ» أو الإعلان بموجب أحكام النظام, واللائحة التنفيذية حضوريا."},{"n":13,"w":"الثالثة عشرة","ch":"","pg":11,"t":"1. للمحكمة - عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرهاء أى عبر وسائل الاتصال الحديثة. 2 للمحكمة - عند الاقتضاء - الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة؛ أو إثبات الحضور إلكترونيًا. 3. إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاٌ منسوبة لأحد الخصوم, أو غيرهم, أو إقراراء أى شهادة؛ فيُكتفى بتوقيع قضاة الدائرة» وكاتب الضبط دون غيرهم. 4. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام, أو اللائحة التنفيذية إلكترونياء بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات» ونظرهاء وتبادل المذكرات» والحكم والاعتراض عليه. القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية © © © © © © © © © إصدار الاحكام والقرارات والاعتراض عليها"},{"n":14,"w":"الرابعة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"1. للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة» ويثبت الحكمء أو القرار في الضبطء ويُسلّم مستخرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن. 2 يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية» ويُسلّم لمن له مصلحة فى تنفيذه. 3. يكون تسليم صورة نسخة الحكم, أو القرار الذي يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظامء واللائحة التنفيذية في اليوم التالى لصدوره. 4. يجوز تسليم صورة نسخة الحكم. أو القرار إلكترونيا."},{"n":15,"w":"الخامسة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب أحكام المادتين (الخامسة عشرة بعد المائتين) و (السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرارء أو الإجراء المعترض عليه. 0 © © © © © © © 0 القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية"},{"n":16,"w":"السادسة عشرة","ch":"","pg":13,"t":"ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض."},{"n":17,"w":"السابعة عشرة","ch":"","pg":13,"t":"مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة يعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرارء أو إجراء لجنة الإفلاس؛ وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرارء أو الإجراء."},{"n":18,"w":"الثامنة عشرة","ch":"","pg":13,"t":"1. فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية» وغير قابلة للطعن بأي طريق. 2 تنظر محكمة الاستكناف الاعتراض تدقيقاً. 3. إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم. أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم, أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق» وتتولى محكمة الدرجة الأولى الإجراءات الملنصوص عليها في (المادة السادسة) من النظام. 4. يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام نهائيّاه وغير قابل للطعن بأي طريق. القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية (© ©) © © © © © © © الأحكام الختامية"},{"n":19,"w":"التاسعة عشرة","ch":"","pg":14,"t":"فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية» ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بمالا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس."},{"n":20,"w":"العشرون","ch":"","pg":14,"t":"تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام."},{"n":21,"w":"الحادية والعشرون","ch":"","pg":14,"t":"تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد."},{"n":22,"w":"الثانية والعشرون","ch":"","pg":14,"t":"تعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج؛ وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس: ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل. 6 © © © © © 0 © © القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية"},{"n":23,"w":"الثالثة والعشرون","ch":"","pg":15,"t":"للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس."},{"n":24,"w":"الرابعة والعشرون","ch":"","pg":15,"t":"تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية؛ ويُعمل بها من تاريخ نشرها. 8 5اع ح_ لجنة الإفلاس مماكواممممم ءامب امه8 5668اءع - 5أكناه0 أقأء1ع0717 نأ كع1نالعع260 لإعأمناكام83 ووتمع/اه6 د5عان58 © © © © © © © © 0 (20) ملعم عاطوم1امم3 عط الهاة 5عانالعهم26 أهنأمط أت أه ثثلقا عط أه 5دوأ5أ/امم 16 10 515عنانع! أ0 00أأة 005101 عط 10 ومتمتم لمعم 5ع)نالع00)/م عط 10 .للها عطةا مأ مع أأأععم5 ذعممتقه عطا مه دعأ ألجمعم عذمصممما (21) علء لم (3) طام38018م مأ 0ة1[1أ60م5 ,5أسعناوع:؟ عط آه مملتأوعل510ممه ه15 ع2 الهطاة ,5م10 هاناوع وطتأصعمعامما 5انها عط أه (86) عاعتلظ أه .مأعنعط 10 0ع101/10م 5عانامع00)/م عط لاط امعرمع/001 (22) ملعم القطة ععلأذنال 5ه /إلأوتصأالا عط صأ أمصعمومع0 أمعتعممممه ه15 لإعأمنكامةط 10 وصأصتو عم 5عنالع00/م حازملا 00طة 05متاه1 عنومعم عناأنألا لاط 60ع/101مرم3 عط الهلاة 5ع1نال0ع0106 300 10105 لاعناك .5 ]أناذائلق! .كنال أ0 نع أوأصاالا عط لاط معنع لمع عط 10 مها أناام5ع: 23 01 (23) ملعم مطة أمعصاطوأة5م عط لاما عمضةأذ3551 عاعع5 /لولط انامت ه15 .5 ]ألاة | لإعأمناككاصقط ولأ ةقطقط مأ تعامعن مونأقئق0أناونا (24) علء 1م القطة لصح غع1اع6202 1وأء0111 عطا صذ امعاذأاطيام عط الهطة ذ5عانلت عهعط1 أل اطلام ؛أعط آأه 0316 عط أ0 35 ع20م1 مامأ عمامه © 0 0 0 0 0 0 2 © كانه أقععصمصمهه مأوعنلععمط بإعأمنكعامق8 ومتمعلاه6 دعانه (18) ملم 5 نز ع1 ,لالها عط أه (217) عاعنة طأأناه أع5 600565 مأامع2»0 .1 اهما 0عمع0510مه0 عط الهاة اناه عط لاط م0عناة15 5موأ5أء06 مطة .0ع مم3 -ممط0 اعطق .6 لول عط ع2أصتاينهة الهطاة أهعمم8 أ0 ]انام 156 .2 ,5101أ060 0 أاع7او0ناز عط اناصة م1 0ع أناوع؟ ]أ 05/اع08 ]انام ع11| .3 رلوأ5أعع0 ,0 أضعمرولناز أ0 أععزطناة عطا ده عدم 1أ0ناز0ة الهاة ]أ عط[ أمعمولنز عاطوأ5ة01معما صق 05 عناارأنا لاط رومأموعام ععأل 0005م عط 106 عاطتأؤمهم5ع؟ ع6 الهلاة ]انام ععصوأكصا أواط .لقا عط أه (6) عاعنم مأاءه1 مع أ/امام عط علطن لوعممثم أه اناهن عط لاط امعناذةذأ أمعمول0ناز املظ .4 0551061 عط الهطة نثلها عط أه (217) عاعتظ أه 5دوأ5أنامم .2181 عممة- ممص اعصة لأهصل؟ 5 ام]2 أقوماع (19) عاء11م لللقا عط 01 5صوأؤألامام عط ,ه10 لعلألامام لإالهءأأاععم5 أمم عنعطنلا ولأأصعصمعامصما عطة مصة كاناهمي طعه'مقط5 مأم5آعط عاالععمرط آه0 10 ولأطته لمعم 5عانالعع0)م عط م1 لإاممج الهطة أمعقعطا 5دمهتتوانوع8 أنامط انلا ,للها عط م106 0عل10/ا10م 15أ5عناوع؟ 01 حمتتوع0أقصمك عط©ا .5 ]أأناة//ا| /إعأمناككام قط أ0 ع انط عطا ولتأوا0أا 5أانا0 أقأء 607171 تأ 5ع؟نالعع2:0 لإعأم نا كام83 ووتميع/601 دعانا8 © © 0 © © © © © 0 ع/الأناععاة عط مأ 0ع لمعممق عط الهاة أمأنعذصقء] عاطهع00مع 156 .2 م اأناعع<ة عط مأأدعقع اما مج 825 تعناع اننا 10 امععع/ازاع0 امطة لازه1 عط عنمأعط معومعالقطهء ,دوأواعع0 06 أمعممو0نز عط أه لإممه م .3 عط طاانلا ع0م03معع3 ما ,لعنع/اأاع0 عط الهطة ,لوعممم أ0 انام /ا02 عط ,1005 واناوع8 ولتأتمعصمعامصا عه انلها عط أه كموأةآ/امم معاع/اأاع0 عط نزم دموأواعع0 04 أمعممو0ناز عط أه لاممه ع1 .4 لك اقتات (15) علء6 )م ومأأصعمعاممما عه تلكا عطةا صزءه1 معو آنامام لإالهء ا أأععمة أمم عمعلاللا 01 101/15105م 11 ع0 انا ,160065ل012 01 دهأذ5 أ ماطناة عط ر5مهلأواباوء 8 انا 7012101 2 ذأ 4 اناقع؟ 7201 الهحاة ,لكا عط أه (216) ممق (215) ذعان نام 0600م 01 لموأواعع0 امعومعالهطء عطا مه (16) ملم لوعممق4 أه اناهن عط 10 عومعالهطه عط عاذ؟ الهاة أأحن أمعاأعم هك عط[ لمق امنا مومع الهطء عط تعلئة بيهل علطا (17) علء لم عط 005101 الها انام عط ,لالقا عط أه (216) عاعللم م1 امه زناه 01 لاوأ5أع 06 551005 المي لإعأم بكامو8 عط 15 عومعالهطه عن ز30 الهلاة اناه عط رعوصعااهطء عط وصتأطم نامعناه أه ع5ه0 ما 2 0001م 01 موأ5أءع0 0ل59 عط أه امع زطناة عطا مه 0 © © 0 0 0 0 0 0 كانه اأقععصمصرهه مأوعنلععمط بإعأمنكعامق8 ومتمعلاه6 دعانه (13) علء لم 5 عط٠طأ قامط حلا 559ععع7 معطلا- لاقم كاناهم0 هط[ .1 أ0 106305 طاع1700 وأا 01 1650010311615 لام؟؟ لإولئلت أمعنزعط1 ومئوعط عط وصاتاصوأة عع حلا /552عمععص7 معطبلا- بلقم ]انام ع1 .2 لاالقعأمم اععاع عه00ق20ع211 ودأنامام 014 0نمعع؟ ععصولمعااه .أمعأ 1 ]آناة ,8617115 علنااعمأ أمم 0065 عممعلاناء 1آ0 ل0رمعع؟ عط ]ا .3 أ0 لأ اوأة5 عط ر5اعطأ0 01 أموو ]| 2 أ0 لإمممطتاوع1 نه ممتتهئواعع0 أمعأء أ آأناة 0مممعع0 ع6 الهاىععه01]1 اوأءألناز 300 5عل0ناز أألمأه معطا ولالأأصعصمعاممما نه نثنها عط مأ مآ ا0ع101/10م 5ع]نالمع00:م عط أه بامظ .4 ,0ط ]أأماطناة 5عل0نااعطا 5لط! .عتمم اععاعء عط نلهمم 5ممنواباوءع8 300 ز5أعلقط وطاممق/لاة :15أ5عناوع؟ وواءعأد5أوع؟ ممه ووئعلأذقممه 11ل نز 3 ولأوصعالقطاء 00ضق ولألاوةا 300 ع©35نادذا لاه أ5أاعع0آ 300 أمع طاولنال ع ودع | اقط6 (14) عاء لم 06055 300 215ع0012ناز اعلا 9150لالنا عنا55ا /[03 ]انام 116 .1 01211 عناز عط 1 .1505 30عا1م أنامط ]آنا معومعالهطء عط امم لهم أهط1 0 ,0امعع. 5 انام عط مأ امعأمعما ناعمل عط الهقطة ممأواعع0 01 عط آه لام لاط امعمأباوع؟ 1 لمعنعنازاعل عط الهطة أمع عط أمأرعوصة] .065 اماعاةأه اناه أقأءاع6077 لأ كع؟نالعع260 لإعأم ناكا 830 ووأصمع/601 د5عانا8 © © © © © © © © 0 01 361100 بعالالع060)م عط ,ضوام عط 10 عم ألنبازع:م أنامط ةلالا .5 انا 70110 عط عله لاعتو ألعصما لعنصئممك عط القطة ممطتواه 8٠ اميا (11) عاء لم 0031 أأناة 16م 3 101 أوعناوع؟: عط ععأع؟ الها ألطنا أمعاع ممه 156 .1 155101لاطاناة 15 أ0 /ل0 عط نه أأناعنأه أمعاعممرمك عط 10 عاناقوعما 5 اانا لق1نعآع؟ 15 3161 لهو عط1 0162160ناز30 ع6 الهلاة أ5عناوع: 156 .2 .80 ]أناوع؟! 5 ع5اللااع ااه عط 1]16010 عط الهاة أدعناوع؟ عطأ ننه أمع ماو ل0باز عط 16 عومعالهطه 156 .3 .551 1لاطاناة 15 311 /إأعأه ألع ممما أهعممم أه اناه متطاأننا عومعالهطء عطا مه عقوم أ0ناز20 القطاة اهعممق أ0 ]انامن عط1 .4 ولط مأ موأواعع0 5]نامن ع1 .0216 لولعاع؟ 15 مامنا 5لل02 ععنطا مم3 -0هص عمق لهوة لعنعلزومه عط الهاة جوع 6ن ز480 مطة مهم خأأورعل10كمه» (12) ملاعم لعانالعا50 ومنوعط عطأ غة عنهعمم3 10 15ته1 111 أماطناة أقعنانع؟ عطأ ]ا .1 0أ0/ 300 أأناط أدعناوع؟ عط عابت الهطاة أاناه0 عط”طأ مهلمع 0أ5مم» 101 1 016316ناز20 ,/ا1 7606553 طعطانةا ,لهم مج ,أ65لا0عة! علطا ذه 27206 57أ5أ0ع0 06 أمع0070ناز عط ,0355 اله ما .2 01 101/15105م عط أعل انا ألاعطاع0 ا نامططق 01 ل ألوع ]ا امم ودلأنحهااه1 سة ماعط الهحاة ,5م10 انوع ولتامعصمعامصا لمة نثلها عطا1 ااا سس 0 © © © 0 0 0 0 0 كانه أمءععصمممهم مأوعنلععمط بإعأمنكعاصق8 ومتمعلاه6 دعانه 5 إلا560 /و031اه0 أأناجعع:2 0ق طابا م031 اناا (10) عالء لم عل12 10 أطوء عط أه موأةمعمذناة عطا مأ أاناقع؟ القطة لمان 18/013100 .1 علامتلامم» عه عالآ 10 06 ,مملاعج ,0 عانامع00)م لاح علامتاممك 0 3121101نا0 عطأ1 01 355615 عط ,أمأطع0 عط 3090551 ,لطاتواء ناصح 300 ثثاها عط 01 5صوأؤ5أ/ا00م عط أعلصن 5أطع0 0661025 عط5ط1 01 عط 10 لام لعناذةا- 066151005 320 010615 ع1 .5مهنأأداناوع8 9 أألاع/اع ام 01 35515 ع1 ولطاتااع 33 علنااعما أقطا ,حمانا ممما علالاعع لاع متهمع؟ الهطة ,اأعنلقا ومتصصوط عه أمعنعط ل52مم5أ0 عط©ا 01 عانالع100م عطا طعتطنلا طلاننا نامي عط ددعامنا .لالع 01 0601065 ,لمع 1ذ5أوع؟ 5 أ5عنامع! عط 10 أوعنا0ع! 3 01 هته أذ5أوع) عط أه لمللوء ]امم ه156 .2 © عط 06 عن لع 20م لإعأم نمك اصوط 2 أ0 أطع ماعص رمع امام 5 5/64 الهاة ,]نام عط لإ 0عنا155 ,/[051101مع0 (وأءأ0ناز 2 01 27011010 علطأ أ0 ,115 0طأنات أمعأاعممامه عط 10 ,عمعمعلأنهة لإ101أ05مع06 عط )0 نملكةأ5أوع) أوعناوع) عطا مرمء؟ وصلأاناوع .00/5 اللا عط أ0 عناءأ/ا لاط 10066م200 5 اع ]أنالع؟ لاضق لإ اععنعلصالط عط غأمص الهطة لان 701310 156 .3 أ0 506051017ئا5 عطآ ومأصاعمعمه0 ثتللها أعطأه لإصق مأ اأمعصتوخاممه لوأعصوطا؟ 2 أ0 أمعممع]أناوع؛ عط وصألنااعصا رؤممأ5اعع0 06 5/ع00 01 لان 6150م 3 01 01013130166 عالالع02)00 3 وتااععزع؟ لعناذة5ا صععط 5هط أضعجاو0ناز 2 6356 صا .4 امعتةصتصمئع1 عط الهطاة قمعم لان 0910م عط بأمعصرع مصعم مامه مع نونز لوتأتمأ عط أه ععصوناذذا عط مهصنا كأآناه أقأء1ع077© لمأ كع؟نالعع260 لإعأمناكامة8 ووتمعناه6 دوعان8 60 © © © © © © © 0 301 15ع00610ناز عطا أ مأذ5 أمامامي لإعأام بكاصمة8 عط ومابزأناملم .8 عط طاأنقا ع 200010306 مأ ععمعاعم مره ذأ متطكأننا وملللها كممنواعع0 .ماع00 كام/لا ا101/0م م2 لالع 15]نا0) عط امنا 165أ0ناأة /ا56065531 عط©أ وممومع6ط .9 ١10 320 10 كذ اط طناك أد5ع نلامع8 (9) علء6 م 2 ع1 ع0نااعمأ الهاة ]نامي عطأ 10 10 أماطناة أو5عنا0ع) 156 .1 5 اناو ولاتتصعممعامممطا ,لانها عط ماءه1 0ع10/ا0ام فأمعملاعة أ ممة 005 300 لوأ أ مطرمكاصا أه 5دعانظ ممه ]نا00) عط طأ لطن أمعاعم هك عط 10 0ع أماطناة عط الداة أ5عناوع: 116 .2 161 5أ5عناوع؟ عط نم أذأوع؟ الهاة ]اناه عط مأ لطن أمعأعم مامه 156 .3 .اع ]أنامع؟ /[3101اناوع؟ عط طأأننا ععصوأامحرمه أعطا وصتصتماع2560 عط 10 ععصوناع 1ن 3 عاآ 10 خطولن عط كهط عع اأماطناة أدعباوع: ع1 -موص عط أه 0غأآلأمم وماعط آه ذلإهه علاذ؟ متطلاننا أمعلأدعئط يمن 300 الهلة أمعلنوع5 نامي ع1 .أوعناوع: عط أه ممأل2أذأوع! منقلع! 5أطأا مأ موأواعع0 5نأمعلأوعم2 نامي عط مطح ,ععصونع أن عطا مه أمعل نوع أانامن عطأ ,/ا1 0606553 معطلالا .لهما؟ معنعلأومم عط الهاة عط ,000510 م1 أأناءئأه أمعأاعم لهم عطا 10 أدعباوع؟ عط ععأع؟ لهم 5 نانع 16 01 12066مع200 عطأ علأعع0 /إم0 أأناءأه عط 1 .ععمهامء2600 5 أوعنانع؟ علطأ أقطا ومعع0 ]أ معلاعمع انلا ممتته أذأوع! .160 أماطاناة 701 000101131 01 011031101آطأ عط 01 ع05م]نام عط علارعه 0 © © © © © 0 0 0 كانه أمأءععصمممه مأوعنلععمط بإعأمنعاصق8 ومتمعلاه6 دعانه (7) ملم 01171 أوعنانع عط طأ لعنمؤذأوع 2300:6455 ه156 عط م1 عوالالعة 106 2001655 طة لعنعلأقصهك عط الهطة قأصعممع 5121 .لم6 أ0 انام 3530لا 0غ أمعاأعم مره أأصنا عط ]نام علاطا كأاناكثلاة ا لإعأم ناكام 8 (8) عا16 1م 5أناة | لإعأمناكامة0 عط 030306 الوحاة أانامن) عط مأ أأمنا أمعاع ممرمك ع5[ ولاتأمع ممعاممطا لصح ننلها عط أه 5موزوألامم عط طكأنها ععم20000 مأ :0 ه1010 عط لإأنواناء هم ,كمه تتأواباوع 8 300 15اع07انا000 ,001615 ,160065ل082 ,5]5عنانع! عطا ومممعأ5وأو586 .1 .همع .لقع أ0 03165 عط وصأصتطمعاع0 .2 .201111686 لوأءأامناز ومالاءع5 .3 005 أ0صق 5أع5:1 01 ونأممقنلاة علطأ ولأدألااعمناه .4 .0111115 3800 066151005 ,رقأمع0ع00ناز وماءعنازاع ما .5 01 101 أ2أاعماناء00 5مالواء عط آأه 5قعلامطعلوأ5ة عط وماركتاملة .6 1551م 5 ]انام عط مممنا 5أوع نامع 01 19110 اع0اناء00 5 مالواهت عط أه نعوامطعءازأه عط ومارأتاملة .7 605 الع 15اناه أقأء 0771© لأ كع]نالعع220 16منا1 8301 ونأمرع601 د5عانا8 © 0 0 © © © © © 0 (5) عام 5 للق طامطاأاعةم عط لألمعنا الخطة اناه عط رومموعط أ1:5؟ عطاما .1 ا اأطأةة م0 مطتواء غ10 كمه أ لمهت عط اممة ممتاء 501 ناز 01 عنالأ/ا لاط م110أ15016نال-ضمط 15 10 25 2ع1ام ح نه عاناء الهناذ ]انام 156 .2 عانا؟ لقم نامي عط ,/لإلو55عععط معطلالا .أصعموه0ناز 16ه21م56 5 01 .171ل ناز 1م56 3 01 عنالنأنا لاط هعام اهمه عطا مه (2) لام3:801:8م طأاءم1 0ع10/ام/م دعام عطا مه عابه الجطاة ]انام 156 .3 الواعاع؟ عط لامع 5/ل02 معناع5 طلطلالا عاعتفق ذلطا 01 امعومعأالهطه عط نإضمط ننه عه دمقنمء 501 ناز مه أمعصمعومناز عط1 .4 .أ0ع عط 0316 ععطوناذ5أ عطأ مامغا 5/لو0 لاعع نم1 مأطكاننا عط م1 عومعالقطه عطا نه عانت القطة اوعممقم ]0 آانامت 166 .5 متطاانن عاعتئظ ذأطا 5ه (4) طامة3:602م صأاءه1 لعلألامام أمعممو0ناز عط[! .مأعنعطا أممعاع؟؛ عومعالهطهء عط أه عنده عط مع] ذللواه عناز1 مط لهو معقع510مهم عط الهلاة منهوع؟ ذتطا مأ تدع صرع و0 ناز 5 انام .»م300 - ما 25 الأول ألنال (6) عاء16 م لكا عط مأ حاللا0ه 1910 151005/ا10م أطعماعالامططة عطة حمأتوء]1 املح م1 عاطوءناممق عط الهطة أمعععط1 كمه نأوانوع8ظ ومتتمعمعامما عط ممه .لل ومتكا عط ع0أ5آناه وصألوأوع؛ ع5مط1 0 © © 0 0 0 © © 0 كانه امأءععصمممهم مأوعنلععمط بإعأمنعاصق8 ومتمعلاه6 دعانه مهنال (3) مالم :/له101|0 عط معلأ5مم الهاة 5غ1انا00 [وأعاع اماه ع1 .1 مامكا وطلذة 1أ 3115م لالطأ أ05أ303 5ملالتواء 5مأطعه ع1 .2 ,65 اناأ0ع 1060م لإعأم نككاصوط عط أه لامج .لقا عطة مأ ه10 0ع10/ا0ام مهأ أ52طعم مام 101 5مطاتواه 16 .5 '15اعم»© اعصة '15ع0امطعء01!1 لامآ ومأوقة 5عأنامذأل عط1ء 6 05 أ5عنبالع: عط نمطنا ,لاهمط اناه عط ,/5531ععع7 معطللا .2 لهاك 25مأطع0 عط ععوأودهه 15 عواععه تعوامطعء!]أه عه عمغأطع0 عط لاط امع صمع/ا00 ع6 الهاة ممأ5أعع0 طعناك .0115م عالطا أكملة20 (4) ,(3) 15م3:8018م 0مق للها عط أه (217) عاعناءقة آه ذدوأةأ/امم .أمعنعط (5) عاعناءظ أه (5) مه (4) ملعم عط لاه معصاصمعاع0 عط الهاة أ5عنالع؟: 3 وداءع600510» أ0 عنامعلا .1 عط 05 عأنةنان00هعط عط 5ع ذا ممتاءأل5 ناز عذمطللا متطلانها انام 00 01 أ0اناأ0 أ0 15 مأطعل عط تعطاعطانلا -و5ع مأؤباط 15مااع0 لقعم بع انالمع200م لإعأم بنكاصوط عط ل0ععمعمامامك كهط لاعتطنلا ,كانم 156 .2 عط ونأل نوع.! أدعناوع؟ /احة /0005106 م1 أمعتعممرهن عط الهاة .ع الالع60م كأاناه© أقأء 0761© لأ كعانالع2]06 لإعأم 83011 وقأممع/اه6 وعان8 © 0 © © 0 © 0 © © 5م أورعمع0 (1) عاء لم 5 أطة6 7 عط عنله”ا الهاة متعنعط 0عذ5نا 005أ55ع1م6 3200 5ططلع1 ع1 لا معنا55أ ,لالجا لإعأام بءكاصو8 عط أه (1) عاعتقم مأ مأعنعط1 060و 2551 .م 28/5/1439 03160 )١//50(, .ولط ععنععحما اولامة عط 01 عناألا 9لالأمعمعامما 115 ممه ثئنها لإعأم بتكاصم8 عط 5ه (1) عاعتثة ممه '15ةأ5أصأانلا 01 اأعصنامب عط 0 عنلأآنا لاط معنلو5آ ,5ؤممتتوانوعة .48 24/12/1439 03160 ,(622) .هلا مهاأناموع8 (2) عاء11م 15ال00060 عط 15 عاطوءذاممة ع6 الهطة أمعنعط 5دوؤز5ألامم ع5[ لإعأمنكاصو8 عط مأاءه1 امع10/ا0م ,رممأتو 000510 5أ5عناوع؟؛ 10 مع لداع عطا عامآع6 ,أمععطا 5ممتتكوانوع8 وصتأمعمعامما عط لمق /للها ا أوأ 0110 5668اءع - 5668اءع - 0أطاع/ا00 د5عانكا د5عانالع220 بإع1م ناكام 8 مكنال 01 مع غ]ؤاص ]اناا عط 1ه عن زأنا لإط معناددا .8.1 21/03/1441 0م03 ,(6421) .هلا ممأ أناموعم 8 5اءع 2 0/03 لا اج ها . نان لالالالا | الرقم الموحد لجنة الإفلاس ممامملمم بو امنهامد8 6كالاه صب اصمة8 © © © © © | 8001277777"}]},{"title":"القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء","short":"قواعد الأمناء والخبراء","kind":"art","file":"ملف B13","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"الفصل الآول: احكام عامة","pg":5,"t":"يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاسء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /50) وتاريخ 1439/5/28ه والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24ه مالم يرد لها تعريف خاص فى هذه القواعد."},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"الفصل الآول: احكام عامة","pg":5,"t":"تسري أحكام هذه القواعد على الأمناء والخبراء المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخيراء."},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"الفصل الآول: احكام عامة","pg":5,"t":"تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاسء والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخيراء."},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"الفصل الآول: احكام عامة","pg":5,"t":"على الأمين والخبير التقيد بأحكام النظام واللائحة. وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعاميم السارية ذات الصلة. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء © © © © © © © © © © | 0 ٍ التانى: ال 4و .. لنز غر . | .. الإفصاح"},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"الفصل الآول: احكام عامة","pg":6,"t":"على الأمين والخبير قبل التعيين الإفصاح للمحكمة عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس؛ على أن يتضمن ذلك ما يأتي: أ. بيان طبيعة هذه العلاقة» إن وجدت. ب. بيان أي تعارض مصالح -إن وجد- كأن يكون الأمين أو الخبير دائنًا للمدين أو زوجه أى صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة» أو شريكًا للمدين» أى عامل لديه» أو مراجعًا لحساباته» أو وكيله. وذلك خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. خطة العمل"},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"الفصل الآول: احكام عامة","pg":6,"t":"1. مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة» يعد الأمين خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ تعيينه خطة عمل لإدارة المهمات -حسب الأحوال- على أن تتضمن الآتى: أ. بيانات المدين» ونوع إجراء الإفلاسء وبيانات حكم افتتاح الإجراء. ب. المعلومات والوثائق التى اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل أصول التفليسة, والديون. ج. المدة المتوقعة لإنهاء كل مما يأتي: 0 © © © 0 0 0 © 0 © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء 1. دراسة مطالبات الدائنين وإعداد قائمة المطالبات. 2. قائمة جرد أصول التفليسة. 3. بيع أصول التفليسة في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين. 4. توزيع الحصيلة في إجراءي التصفية أى التصفية لصغار المدينين. 5. التقدم إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء. د. كيفية إصدار الموافقة على طلبات المدين وطريقة مساعدته فى إعداد المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ه. الصعوبات المحتملة فى إدارة مهمات الإجراء. والخطوات المقترحة لتجاوزها. و. أي معلومات أو خطوات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في خطة العمل. 2- على الأمين -عند الحاجة- تحديث خطة العمل."},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"الفصل التالث: التبليغ والإعلان","pg":7,"t":"يكون إعلان الأمين عن أي حكم أو قرار أو إجراء على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس» وإذا اقتضت الحاجة الإعلان في وسيلة أخرىء: فيجب أن يتضمن الإشارة إلى الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء 6 0 © © © © © © © ©"},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"الفصل التالث: التبليغ والإعلان","pg":8,"t":"لا يجوز تضمين الإعلان شعار أي جهة دون الحصول على إذن مكتوب منها."},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"الفصل التالث: التبليغ والإعلان","pg":8,"t":"إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة؛ فعلى الأمين الإعلان لمن تعذر تبليغه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس؛ على أن يتضمن الإعلان وُ6 وه ج ال بة الوقائية"},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"الفصل الرابع: التاآشير على","pg":8,"t":"يقدم الأمين إشعارًا إلى المدين يتضمن الإفادة بتسلمه مقترح التسوية الوقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمقابل المالي للتأشير وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراءء» والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن دراسة المقترح والتأشير عليه. وذلك خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلم المقترح. 0 © © © 0 0 0 0 © © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء درا .. | ٠. 66 ج"},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"الفصل الرابع: التاآشير على","pg":9,"t":"1. يتحقق الأمين من استيفاء المقترح المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة. ولا يعد النظر فى الأمور الموضوعية من متطلبات التأشير على المقترح. 2. يطلب الأمين من المدين -كتاية- استيفاء المعلومات والوثائق غير المكتملة في المقترح خلال المدد الواردة في الإشعار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من هذه القواعدء ولا يؤشر الأمين على المقترح بعدم الاستيفاء. التا 030 بر ] | 66 ج"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"الفصل الرابع: التاآشير على","pg":9,"t":"1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفي للمعلومات والوثائق المنصوص عليهاء على أن يتضمن التأشير ما يأتي: أ. تاريخ تسلم المقترح من المدين. ب. عدد صفحات المقترح ومرافقاته» إن وجدت. ج. مكان التأشير. د. اسم الأمين» ورقم الترخيص,ء والتوقيع» وتاريخ التأشير. 2. لا يعد الأمين مسؤولًا عن صحة ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلومات أو وثائق» ولا يُضْمَّن -عند التأشير- مرثياته بشأن المقترح أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاح الإجراء فيه. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء © © 0©) © © © © © © © وإعداد قائمة المطالبات"},{"n":13,"w":"الثالثة عشرة","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":10,"t":"يقدم الأمين إشعارا إلى مقدم المطالبة يفيد التسلم خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمها."},{"n":14,"w":"الرابعة عشرة","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":10,"t":"1. ينظر الأمين فى المطالبة من حيث الشكلء ويتحقق من استيفاء المعلومات والوثائق اللازمة بما في ذلك صفة مقدم المطالبة وسند هذه الصفة. 2. يطلب الأمين من مقدم المطالبة استيفاء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تسلمها. دراسة المطالبة"},{"n":15,"w":"الخامسة عشرة","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":10,"t":"يبادر الأمين إلى دراسة المطالبة فور تقديمها دون انتظار انتهاء المدة المحددة نظامًا لتقديم المطاليات. 0 © © 0 © 0 0 0 0 © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء"},{"n":16,"w":"السادسة عشرة","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":11,"t":"على الأمين -عند دراسة المطالبة- مراعاة الآتي: أ تطبيق قواعد إجراءات الإثبات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. ب. الاعتداد بحجية الأحكام النهائية الصادرة بشأن المطالبة سواء أكانت صادرة عن جهة قضائية أم هيئة تحكيم أم لجنة ذات اختصاص بالفصل في المنازعات. ج. تطبيق ما نصت عليه المادة (العاشرة بعد المائة) من النظام. د. ملاءمة السندات والأدلة التي قدمها الدائن لما يطالب به. ه. مطابقة ما قدم في المطالبة مع دفاتر المدين وقوائمه المالية وفواتيره ومستنداته وأي معلومات أو وثائق تقدم بها المدين» وبحث أسباب الاختلاف» إن وجدت. و. طلب استيفاء أي معلومات أو وثائق من أي طرف- عند الاقتضاء -بمن في ذلك: الدائن» والمدين» والمحكمة وأي جهة عامة أو خاصة. ز. توجيه الأسئلة إلى أطراف المطالبة لاستجلاء أي غموض أو تعارض. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء (0© © © © © © © © © ©"},{"n":17,"w":"السابعة عشرة","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":12,"t":"يدرس الأمين موضوع المطالبة» ويتحقق من الدين وفقًا للآتي: أ. بيان سيب الدين. ب. بيان تاريخ نشأة الدين» وتاريخ الاستحقاق. ج. تفاصيل الضمانات المرتبطة بالمطالبة» وتفاصيل الأصول الضامنة لهاء وتقدير د. تحديد كون الدين ثابنًا أو محتملاٌء وبيان ما إذا كان حال أو آجِلٌء منجرًا أو معلقًا على شرط. ه. تقدير قيمة المطالبة وذلك إذا لم تكن محددة بدقة. وتحويل المبلغ المطالب بأداته بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقًا لأسعار الصرف التقديرية السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء. و. بيان حالة الانقضاء أو الوفاء الكلى أو الجزئى. ز. بحث ما إذا كان الدين قابلً للمقاصة؛ مع مراعاة اختلاف أحكامها في الإجراءات. التوصية"},{"n":18,"w":"الثامنة عشرة","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":12,"t":"1. على الأمين - بعد دراسة المطالبة- أن يكتب التوصية بشأنها متضمنة الآتى: أ. خلاصة ما تقدم به الدائن والمدين. ب. الأسباب التى استند إليها بما فى ذلك مناقشة ما قدمه أطراف المطالبة. 0 © © © © 0 0 0 0 © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء ج. ما يوصى به من قبول المطالبة» أو رفضهاء أو القبول والرفض الجزئيين» وذلك بأن تكون بلغة واضحة مختصرة تقتصر على الوقائع والأسباب المؤثرة."},{"n":19,"w":"التاسعة عشرة","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":13,"t":"1. على الأمين فور كتابة التوصية -وقبل تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة- تزويد أطراف المطالبة بها وبجميع مرافقاتها. 2 يرفق الأمين بقائمة المطالبات -المنصوص عليها فى المادة (العشرين) من هذه القواعد- اعتراضات الأطراف التي لم ير أنها تستوجب تعديل توصيته. إعداد قائمة المطالبات"},{"n":20,"w":"العشرون","ch":"الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين","pg":13,"t":"1. يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة للاعتماد» ويرفق بها الإفصاح عن علاقته بالدائنين. 2 يبلغ الأمين الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. 3. يمكن الأمين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة فور طلبه. 4. ينظر الأمين في المطالبات المتأخرة عن الموعد المحدد نظامًا وفق الأحكام المنصوص عليها في إجراء الإفلاس ذي العلاقة. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء (© © © © © © © © © © الإفلاس ومراجعتها التعاقد لإعداد التقرير"},{"n":21,"w":"الحادية والعشرون","ch":"الفصل السادس: إعداد التقارير فى إجراءات","pg":14,"t":"على الأمين والخبير عند التعاقد لإعداد أي من التقارير إشعار المتعاقد معه على الطلبء والمقابل المالى لذلك وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراءء» والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن إعداد التقرير. وللأمين والخبير أن يطلب من المتعاقد معه -كتابة- أن يستوفي أي بيانات أى مستندات غير .. يات ألزة ير"},{"n":22,"w":"الثانية والعشرون","ch":"الفصل السادس: إعداد التقارير فى إجراءات","pg":14,"t":"يجب أن يتضمن التقرير المعد من الأمين والخبير ما يأتي: أ. بيان المهمة المسندة, والسند النظامى لذلك. ب. بيانات المدين» ونوع إجراء الإفلاسء وبيانات حكم افتتاح الإجراء إن وجد. ج. تحديد المستندات النظامية المعتمد عليها في التقرير والنصوص الحاكمة من الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 0 © © © © © 0 © 0 © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء د. المعلومات والوثائق التى اطلع عليها. ه. الرأي الفني وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الثالثة والعشرين) من هذه القواعد. و. اسم الأمين أو الخبيرء ورقم الترخيصء والتوقيع» وتاريخ التقرير. إعداد التقرير"},{"n":23,"w":"الثالثة والعشرون","ch":"الفصل السادس: إعداد التقارير فى إجراءات","pg":15,"t":"على الأمين والخبير عند إعداد التقرير مراعاة الآتى: أ. شموله كل ماله صلة بالمهمة المسندة. ب. عدم تجاوز حدود الاختصاص أو التكليف النظامي أو القضائي. ج. تضمينه الرأي الفني مع بيان أسبابه» وأن تكون نتيجة التقرير واضحة. د. صياغة التقرير بلغة واضحة مختصرة تقتصر على الوقائع والأسباب المؤثرة» وأن يعنى بالدقة فى استعمال المصطلحات. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء © © © © © © © © © © التقرير الدوري"},{"n":24,"w":"الرابعة والعشرون","ch":"الفصل السادس: إعداد التقارير فى إجراءات","pg":16,"t":"مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من هذه القواعدء يجب أن يتضمن التقرير الدوري المُعد من الأمين عن سير إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين ما يأتي: أ. ما أنجز من مهمات إدارة الإجراء. ب. ما اتخذ بشأن إجراءات بيع أصول التفليسة. ج. ما اتخذ بشأن التوزيع على الدائنين. د. حالة الدعاوى التى يكون المدين طرق فيها. اتخذها أو يقترحها لتجاوز هذه الصعويات. و. أي معلومات أو بيانات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في التقرير. مراجعة تقارير المدين"},{"n":25,"w":"الخامسة والعشرون","ch":"الفصل السادس: إعداد التقارير فى إجراءات","pg":16,"t":"1. على الأمين عند مراجعة التقارير التي يعدها المدين في إجراءي إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين -المتعلقة بسير تنفيذ الخطة- التأكد من تحقيق التقرير للغرض من إعدادهء وأنه يتضمن ما يأتي: أ. كل ما له صلة بموضوعه يما فى ذلك بيان ما أنجز من بنود الخطة. 0 © © © 0 © © 0 0 © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء ب. إرفاق المدين ما يؤيد المنجز فى تنفيذ ينود الخطة أو وجود صعوبات فى تنفيذهاء أو الخطوات التى اتخذها أو يقترحها لتجاوز تلك 2 للأمين أن يطلب من المدين -كتابة- أن يستوفي أي نواقص بشأن أي بيانات أى مستندات يرى الأمين أهمية إدراجها فى التقرير. وإعداد قائمة الجرد جرد اصول التفليسة"},{"n":26,"w":"السادسة والعشرون","ch":"الفصل السابع: جرد اصول التفليسة","pg":17,"t":"على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو خلال سريان أي منهاء بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة» وحقوق الملكية الفكرية: والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة, والحقوق التي ترد على أي منهاء وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أى مستقبلية» وما يكون منها في حيازة المدين وما يحوزه غيره» وما يكون دون جرد الأصل عدم إثباته في القوائم المالية. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء © © © © © © © © © ©"},{"n":27,"w":"السابعة والعشرون","ch":"الفصل السابع: جرد اصول التفليسة","pg":18,"t":"1. على الأمين التحقق من صحة المعلومات والوثائق التي قدمها المدين واستيفائها المتطلبات النظامية» واتخاذ ما يلزم لأداء المهمة» بما في ذلك الآتي: أ. مراجعة دفاتر المدين ومستنداته وقوائمه المالية. ب. طلب الإفادة من الجهات ذات العلاقة» كالمحكمة» ووزارة العدل» ووزارة التجارة» والبنك المركزي السعوديء وهيئة السوق المالية» والبنوك» ومؤسسات السوق المالية» وغيرها. ج. توجيه الأسئلة إلى المدين أو الداتنين أو أي شخص ذي صلة:؛ لاستجلاء أي غموض أو تعارض. د. معاينة أصول التفليسة. 2 على الأمين اتخاذ ما يلزم إذا تبين له وجود أي تصرف مخالف لأحكام النظام في أي من أصول التفليسة» بما في ذلك المطالبة بالاسترداد» أى طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية:ء أو إحالة الأمر إلى الجهة المعنية. إعداد قائمة الجرد"},{"n":28,"w":"الثامنة والعشرون","ch":"الفصل السابع: جرد اصول التفليسة","pg":18,"t":"1. يجب أن تتضمن قائمة جرد أصول التفليسة ما يأتي: أ نوع الأصل. ب. بيانًا تفصيليًا عن الأصل. ج. سند ملكية الأصل. 0 © © 0 © 0 © © © © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء د. بيان من يحوز الأصل أثناء إعداد القائمة» وإذا كان في حيازة غير المدين فيوضح السبب ومدى إمكانية حيازته. ه. بيان ما إذا كان الأصل مقررًا عليه ضمانة من الضمانات» مع بيان الدائن و. بيان ما إذا كان الأصل محل لمنازعة» ورقم الدعوىء وتاريخهاء وحالتهاء والمحكمة أو الجهة القضائية ناظرة الدعوى. ز. بيان ما إذا كان الأصل مملوكًا على الشيوع. ح. أي بيانات أخرى يرى الأمين أنها تؤثر في إجراء الإفلاس أو في حقوق أطرافه. 2 على الأمين تزويد المحكمة بنسخة من قائمة جرد أصول التفليسة. 3. على الأمين -عند الاقتضاء- تعديل قائمة جرد أصول التفليسة» وتزويد المحكمة بنسخة من القائمة المعدلة. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء © © © © © © © © © © احكام ما قبل البيع"},{"n":29,"w":"التاسعة والعشرون","ch":"الفصل الثامن: بيع أصول التفليسة","pg":20,"t":"على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة مراعاة الآتي: أ. أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية. ب. الحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة. ج. إجراء أي إعلان يقضي به النظام أو اللائحة. د. إجراء أي تصويت يقضي به النظام أو اللائحة."},{"n":30,"w":"الثلاثون","ch":"الفصل الثامن: بيع أصول التفليسة","pg":20,"t":"مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من هذه القواعدء على الأمين أن 0 © © © © © 0 © 0 © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء أ. تحديد مدة معقولة لاستكمال أعمال البيع تتناسب مع مدة الإجراء وسرعة التوزيع على الدائنين. ب. توقيت البيع ومدى تأثيره في زيادة الثمن. ج. تحديد الطريقة الأنفع للبيع» وما إذا كان جملة واحدة أو بالتجزئة» وسواء أكان بالوسائل الإلكترونية أم العادية. د. مدى الحاجة إلى نقل الأصولء وتكلفة النقل. ه. تكلفة الإعلان وطريقة البيع. و. أي عوامل أخرى يرى الأمين أنها تؤثر في زيادة حصيلة بيع أصول التفليسة."},{"n":31,"w":"الحادية والثلاثون","ch":"الفصل الثامن: بيع أصول التفليسة","pg":21,"t":"على الأمين -عند تطبيق حكم المادة (الثانية والثمانين) من النظام- مراعاة الآتي: أ. فتح حساب جار مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين» ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه. ب. إشعار البنك -فورً- يعزله أو اعتزاله. ج. بيان أتعابه المحددة وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراءء ومصروفات البيع المتوقعة. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء © © © © © © © © © © التعاقد مع الغير"},{"n":32,"w":"الثانية والثلاثون","ch":"الفصل الثامن: بيع أصول التفليسة","pg":22,"t":"إذا رأى الأمين الاستعانة في تنظيم بيع أصول التفليسة بشخص آخر كمسوق ونحوهء وكان المقابل المالي لذلك يتجاوز مبلغ (عشرين ألف) ريالء أى كانت قيمة الأصل تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال» فيجب على الأمين اختيار العرض الأنسب لذلك من ثلاثة عروض مع بيان أسباب اختياره. فإن تعذر الحصول على ذلكء جاز للأمين الاكتفاء بعدد أقل من العروضء مع بيان أسباب التعذر. محتويات قرار التوزيع"},{"n":33,"w":"الثالثة والثلاثون","ch":"الفصل التاسع: التوزيع على الدائنين","pg":22,"t":"يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين ما يأتي: أ. بيانات المدين» ونوع إجراء الإفلاس: وحكم الافتتاح. ب. بيان الإجراءات المتخذة منذ افتتاح الإجراءء وما جرى من أعمال في إدارته ج. بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. 0 © © © © © 0 © © © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء د. بيان طريقة التوزيع على الدائنين» وتاريخ أو تواريخ التوزيع إن كان متعددًاء مع الإشارة إلى قرارات التوزيع السابقة, وموافقة المحكمة على ه. أسماء الدائنين» وعناوين وبيانات التواصلء والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم» مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين. و. اسم الأمين» ورقم الترخيصء والتوقيع؛ وتاريخ القرار. تبليغ قرار التوزيع"},{"n":34,"w":"الرابعة والثلاثون","ch":"الفصل التاسع: التوزيع على الدائنين","pg":23,"t":"على الأمين تبليغ قرار التوزيع للدائنين» وتمكينهم من الاطلاع على المعلومات والوثائق وفق ما نصت عليه المادة (العاشرة) من اللائحة. القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء © © © © © © © © © © تعديل قرار التوزيع"},{"n":35,"w":"الخامسة والثلاثون","ch":"الفصل التاسع: التوزيع على الدائنين","pg":24,"t":"1. يتقدم الأمين -عند الاقتضاء- إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل قرار التوزيع؛ مع بيان أسباب ذلك. 2. يبلغ الأمين الدائنين بالقرار المعدل وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من هذه القواعد. تنفيذ القرار وتوزيع الحصيلة"},{"n":36,"w":"السادسة والثلاثون","ch":"الفصل التاسع: التوزيع على الدائنين","pg":24,"t":"دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام؛ على الأمين أن يبادر إلى تنفيذ قرار التوزيع وتوزيع الحصيلة فور انتهاء مدة الاعتراض دون تقدم أي من الدائنين بأي اعتراضء أو فور الحكم يرفض كل الاعتراضات. 0 © © © © © 0 © © © القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء"},{"n":37,"w":"السابعة والثلاثون","ch":"الفصل العاشر: أحكام ختامية","pg":25,"t":"دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة, على الأمين والخبير الاحتفاظ بنسخة من جميع السجلات والمراسلات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء أو المهمة يكون قد حصل عليها أو أنشأها خلال تأدية عمله. وذلك لمدة لا تقل عن (خمس) سنوات من انتهاء الإجراء أى المهمة."},{"n":38,"w":"الثامنة والثلاثون","ch":"الفصل العاشر: أحكام ختامية","pg":25,"t":"إذا اشتبه الأمين في ارتكاب المدين أو أي من داتنيه أيَا من الأفعال المجرمة بموجب النظامء فعليه التقدم إلى الجهة المعنية."},{"n":39,"w":"التاسعة والثلاثون","ch":"الفصل العاشر: أحكام ختامية","pg":25,"t":"تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد."},{"n":40,"w":"الأربعون","ch":"الفصل العاشر: أحكام ختامية","pg":25,"t":"تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسميةء ويعمل بها من تاريخ نشرها. 8 5اع ح_ لجنة الإفلاس مماكواممممم ءامب امه8 5668اءع - كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط © © © © © © © © © © 5 ]أؤاأنلاممظ أقصةع :(10) يعأمقطء (37) عام (22) عاعتتلم أه (4) 9201م 05 151505/ا10م عط 15 عم اونا زعام أنامط ةلالا 2 مععءا الجطة أمعملاء عط©طا اصح ععل0امطعه0111 عط رؤمهأواباوع8 عطأ1 01 لطأ أعطأه لق 300 ع0760ع060م60185 300 05زمعع؟ ال أ0 /ام60 عنلقط لاعطة أهط1 عا135 01 عانالع1)00م عط 10 0ع أداع؟ 5أمعلاباء00 01 300 ,بكارملا أأعطا أ0 ععصمو ممعم عط ووأءنا0ن معأهعى ,6ه لعمتواطه أ0 لوأأعامممهن عط ودأنلاهااه؟ 5نوع/ا (ع/الا) مهطأ 55ع1ا أمم 0ملمعم 1015 |15 01 عانامع200م ع1 (38) ملاعم ,06011015 ذلط أ0 لام 01 ,1مأطع0 عط أهطة 5كأععم ذناة )عا0امطعن!ئأه عط ا 011مع.؟ الها عط ,ننلقا لاطا 2560 متم معطا قاع عط أه لامج لمع مامه هط .نات امعطزععمهن عط 10 عقه0 عط1 (39) ملاعم 76065531 05و أ5أع06 عطأ عناةذأ الهطذ د5أذ5 ماله لإعأم ب كامة8 ه15 لاأعقعط 5عانر عط أمعصمع امصمصا 10 (40) عام القطاة امصة غع1أع052 أذأءذأئأه عطا مأ امعطؤتاطنام عط الهطة ذ5عانته عذعط1 أو |اطنام عأعط أه عأهه عطا مه عم2م]1 ممأ عمرمه 0 © © © © © 0 0 © © كنتعميع لمة دعل امطعء016 أه عازمللا عط ومتعتمقور0 كعان8 ع1 موأذاعع0ا دهاغآناط]ذأما عط 1ه أمع صسلعصع سخ (35) عام 101 أوعنانع؟ 3 عا الهلاة ,لال53ق8عععط معطلا عل امطعءول]أه ع1 .1 لاط ]015 عط 0ضمع0 32 15 [101/2مم3 5'انامكه عط ومتاصتواطه .اط 101 3505م عط ولأأوأة ,دمموأواعع0 امع لصعمطق عط أه 15م أأمعته عط متمكصا القطة ععوامطععارأه ع1 .2 ماأعقعط (34) عاعنام أ0 5و5 أ/امام عط طئأنلا عع1030م300 مأ ممأواعع0 320 موأذاعءعما عط 01 أمعممعع ماوع 05ععع22]0 عط ولاغاباط ]دالا (36) عام (116) عاعتتلث أه (2) ذام3:2012م أ0 505 أ15/ا0م عطآ 10 عه ألبازعام أنام دا ةلالا حه لاط 0151 عط عععمامع ل الأمصمم/م الماك ,ع010طع ه011 عط ,للها عط أه عط 01 ع5مه| عط )م11 5ل0عع06/م عط أه ممتأناطأ5أل عط ممه ممأواعع0 01 ,1015أا0عقه عط لاط مماأاعع زه ناصمق وصلائ؟ أنامطةآننا ل0مقعم ممتأععزطه .0عناةة 15 6011005ز00 الح أعع زع 10 أمع ماو ناز عط تعلقه /اأعتو أ معصطما كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © 0 © 0 0 © © © 0 عط 05 أمعمطاعومعمامراهه عط©ا ععممزة معلا د5عاناقهعطم 166 .5 ناعأ رل0لأة 5 أطأص م3 15أأ مأ مععل12 5مم1اع2 ع1 300 ,عنالمع106م ز1]85لا0ع200م 5316 عط1 :5316 تاعناة أ0 05ع2006م عط مضق 25515 لإعأمبككاصموط 5010 ه15 .ء 01 0316 عط1 300 ,ة11015ا0ع01 وطهمطق ده أغناط 01511 5ه ممطاعطم ع1 .0 1 ععمعيعأع؟ طأأننا , (عامتأانام عه لإعطأ 1) كمه اط ]015 01 02165 :/101مم3 1:5انا0© ع1 300 ,066151005 له0تأناطأأ15أ0 5نامأناعام عط1آ طهلأناط أ 5 أل أ0 /زأأءأاص ا أانامص عط أه 1 320 ,1011311011طأ 0001901 300 20065565 رذع موقط * 01011015 .ء ,1165أ101ام لأعطا مه 0ع25ط سعط أه طعوع 10 211002160 5أطنامطة 01 115أ0ام عط مامء؟ معأءنا0ع0 عط الأللا كدطننا أانامععة مغمأ وملكلة1 10 مهوأأناط 1511ل ا0منا أاعمالاهم لاأتدع أ0 أمعنك عط مأ 5عنال عالاأنا؟ 01 0316 300 ,عل أ3لوأ5 راع طق0اناط عذلعن1[! بعصوم 5ع 0امطعه 011 .1 لو أذاعع0ا اهلاط :5]1أما عط 1ه ده أأج0115لا (34) عام رو أة عع ره لأناط ذال عط أه 15م لمعك عط /اأتأمص الهاة مع0امطعوالثه ع1 5 ,7115الاع00 0ط لهأو ماءهآطأ عط للاع أ/ا 10 معط عاطهمع الهاة ممه .1 واناوع8 عط أ0 (10) عاعتتفم تعامصن ه10 مع أ/امام 60 © © © © © 0 0 © © كنتعميع لمة دعل امطعء016 أه عازمللا عط ومتعتمقور0 كعان8 ع1 داع غ0 طغأاننا وسطتاعة امه (32) عاء لم 6150م 300161 أ0 2551518066 عط كاعع5 10 0601065 ,ع0 امطعه!أه عط ا اع1أع311 3 35 تاعناة ,15أع355 /إأمناكاصةط أ0 5316 عط ومتأداصوونه مأ م 05ع26<*© غ1هط1 101 م110أ52معم امه لوأعصوص؟ عط ممه ,عانا عطا ممه أع255 ع1 05 عنالهنا عط ]أ ,ه ,اهلا (5300نامطا لاأمعلائط) 01 أمنامطة عط معطا ,5لهلا (لضوذنوطة لع مصتباط عمه) 01 أانامططة قله 5ل0عع68<6 عع لطأ مامطا كقطأ 10 عع ]1ه عاطهأأناة أ5مم عط ع05ه0طه الهطة ع0 امطعه1 ]01 ,عا طأ055 أ0ط0 ذأ ؤلطأ ا .عءأمطك ذ5أط 101 05ه50وع؟ عطا ومتتوء ألما واع011 عط ومتتدء الصا ر5اع]01 5ذ5ع1 طأأنلا 591151160 عط نهم ععلامطععائأه عطا ./اتطأة5ممما تاعناة 106 6250105 5 31010 لاهأغأناط أ أواط :(9) عأمقط6 موأ5اعع0ا مهةأغآناط5]1انا 01 كأمعخامه» (33) عاء لم عط علناعصا الهطة 1025أ0ع© ومممطة حمتأناط 015 آأه دوأواعع0 ه15 :و طأناناه 101 1711ل ناز 156 300 عمل عانالع06م لإءأصناكام قط ,0318 10601015 .2 بشع ماع ممع طمطامام» 01 كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © © © © © © © © © بكا01للا 53165 ع1 عأعامداهن 160 لمعم 6ا25003ع1 2 وطتصتاطمعاء 0 .2 أممممام عط مضق عانالع00م عط أه هأ نال عط طأأننا أمعأة أؤممه :01011015 3000100 05عع0606)/م 05 مه تباط أنأ015 زعم للم عط ووأموععطأ مه أعع]؟ع 15 ممق 5314 عط أ0 وصلمسلتا ع1 .6ط أعطاع اننا اممق روصااعة 10 لمطاعم لوأ أأعمعط 0051م عط وصتصتاممعاعم 2 ةناوع 01 عتمم أععاع لإا 15 ]أ تع طأعطانا امه ,الواأع؟ نه علو5ع امطننا ما 00515 15 380 ,255615 ع1 ول 0م1305 أه /إأأانطهوممط .0 عط وصنتاعع]]3 وممعع0 عع لامطعء]أه عطا كقطة 5م1201 ععطأه لاصظ .ء .5 لإ أمللكاصو0 عط©ا وصذااعة أه 05ععع0)/م عط مأ عموع هما (31) ملم أ0 (82) عاءناث أ0 5نوأؤأ/ا0ام عط ومالااممة مهومن عه امطععارأه عط[ :و طأ/لا10110؟ عط عنازع 005 الهحاة ,نللها عط 05 10066015م ع1 0600511 20001011110 ألاع]اناه 56031916 3 ومأمعم0 .2 320 ,أطع0 0661015 ع1 ووأانامع5 15أع355 /إعأمنككاصموط عط ودذااعه © 03206 10 0ع012طأناك مم5عم عط عط اله0اة عع 0امطعع]ئأه عطا 60015 0لاأطعم0 15 01 6056]نام 156 35 5001 35 1أ ©0105 3001 200010101 :2510811010 01 5521 اذ أل 5لط أه - لإأعأ ألع صما - عاصقط عط بأناملة .6 طق 15ع0ا0طع م0111 عط م1 وم أل1معع3 امعصأصممعاع0 5عع1 5لط 51916 .ء .565 536 160ع60م<6 ع1 300 ذ5عأالا قعه1 '15زعم)«6 0 © © © © © 0 0 © © كتعميع لمة دعلامطعء015 أه عمللا عط؟ ومتعتمهو0 دعان8 عم1 كأ 555 لعأ مناكاصة8 01 5316 :(8) عأمقط6 05 ]8 هم531-عرم (29) علء1 1م علااع 05 الهاة أع010طع01110 عطأ ركأع255 /إعأمنككامةط عط ودتااعة ماءممءط :ومأناناه|اه؟ عط 01 أطعطاولناز ألهما؟ 2 وطتصلةأطه0 عشج ععدام 5علت1 5216 عط 1021 .2 الهنة عط غ0 عأنالع00م 100 أ3لأنانذا عط ععمع صامامك 15 مرموأوأاعع0 ع انا0ع06م نملقأو0أناوذا '015]طع0 أعع زطناة 25515 عط وصلااعة ع1ه1ع [1010/6مم3 15]نامن) عط وصمأمتة1ط0 .6 عأنامة01 01 310115 اناوع8 16 01 للها عط لإ أع5 25 301010110116111 لاق ولأكلةالا .ء 911005اناوع8 عط 6ه لقا عط لاط أع5 35 016/ لامة ونأأل0001 .0 أ0 05ع066م عطآ وصتأأة0مع0 10 01نا3000 أاع؟انا© 2 وماأمعم0 2 .ء .25 عطآ وصااعة 00طاعاناا عاجد (30) ملاعم 11 0طع 011 عط ,مأعععط (29) عاعتتق 01 5دوأ5ألامام عط 10 أععء زطاناكة 0551م 0651 عط 1 255615 /إعأملكاصوط عط أه علوة5 عط عتو ألما الهاة 0ألا0 101 عط أانامع30 مغمأ ومتكلةا رعم1رم كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © © © © © © © © © أ51أا لا1مأ عباصا ومامومعرط (28) عل1 1م :ع0نااعصا الهاة ١١51 لام علاطا 5أع355 لإعأمبلكاصةط قعط1 .1 أ©255 عط أه مهلام قهء3ع0 معالهاء 0 .6 زأع355 عط أه 0م06 11116 .ء 30 ,151ا عط ومئومع/م أه عماتا عط 1ه أع255 عط ذمللاه عطلالا 2 .0 عط وصطتطتوامكاء مأطعه عط أه ممأة5ع556مم عط متامم 15 ]1 ]أ :أ ومأءأناوعة أه /ؤ[انطوطام6م عطا 0مصة حم5موع! عاتطنلا ,1115 ناعع5 لامق 10 أععزطلاة 15 أع355 عط ععطاعطللا .ء 00601 01 أانام طح عط لصح ؛مأطع0 ,مأتلععه عط ومتتوءامما أع255 عط لاط امع/نا60ع56 علاط 6035 156 ,عأنام015 3 م1 أعع زطناة 15 2551 عط ت)عطاعطلالا .1 131 لاوط نات أوأءألناز 01 أانام0ه ع1 310 ,5لا 5191 300 ,0316 0عثاثنلاه لالكمامز 5أ أع255 علطأ عطاعطلالا .ع عط وصتاعع]]2 وطععل نعل امطعء!]1ه عط خوط 0216 نعطأه نامث عط .1م 15 أ0 كأطوةء عطأ 01 عانالع00)/م لإعأم عامط عط أه لاممك 2 طاأنلا نامك عطأ عل امام الهطة ععلامطعءزرأه 16 .2 .|| لامأمع/اما 355615 /إعغأم ناموط لعأ منتكاصو0 عط ممعم الهاة عع امطعع]011 عط ,لإنوذ55عععص معطلالا .3 عط 01 لإممك 2 طثأللا نامك عط ع0أ/امام عطق ]ذأ! لاامأمعلامأ 255615 تان إيتايات 0 © © © 0 0 0 0 0 © تلعمعع دمج دبعل امطعع015 كه عازملالا عط؛ ومتعتمهو:0 دعان8 ع1 مله ءوطتكا عط عوأقأناه 01 عل0أكطأ 15 25طللا 300 ,ر5اعطأ0 مامءآ مطتواء ج 10 عع ل صاط عط أمص نإقمط أع255 نال أ0 لاأمأمعلامأ عط1 .وأطوء4 531001 01 15١ الوأعصوطا؟ عط مأأع355 تاعباة امامعع؟ 10 وصلاتهةا 16 ع0 (27) ملم 5 لا 00 300 هللو ماءمكطأ عط تهطا لاكعلا الهاة نع وامطعع]ا]]ه 16 .1 لهوع! عط الأأاناا لإعطا هط 0ص أعع مه عنج مأطعه عط لاط امع 0أ/ا10م لمعم 10 3011005 /521قع060 عط عكلة الهلاة 300 ,كأمعممع]أنامع! :170/ا0|ا10 عط وص أبااعصا بكاقة1 علطا لهأ طوطآ 300 ك5أمعماناء00 ,5اه00ط 15م0اطع0 عط وصلأألك .2ج 5 لاعلاة رقع لامع أمقناعاع] عط امنا قأطاع 51910 ولالأوعنا860 2 .5 عأ ,عام !1 أه لا1أوتص اا عط ربعم أ اكنال آه لإلأذتص الا عطأ بكانامه معطا ,5كاط هط ,لإأأمطاناك أع121/ا له أأم2ن عط بكامت8 لونأامع0 ألنلة5 015215 320 ,مهألا أتأكمأ أعكاتقم لوأعصهصا؟ 310اع؟ لاق 01 ,1015أ0لع0 ,01أطع0 عط 10 006511005 وطأوه 20 .ء 100151516170165 01 5ع ]ألا وأطمطة لاحة /أأتداء 10 رممورعم .5 لإ أصناءكاصةط عط ودتاععم5ما 2 .0 عط 0056 مأ 3011005 /56065531 عط علت1 القطة نع 0امطعه01]1 156 .2 للها عط أ0 05وأ5ألامام عطأ 10 مملأواوألا مأ 5أعة لامج 0150015 ماتواء عط وصتلناعصا ركأع355 لإعأمباكاموط عط أه لامج ومامعووع 01 ,185لا17635 /[10031ألا180م ع1 10 أ5عنا0ع؟ عط ,لإأعلامعع) 01 .لأ أمطأناة لعلاععمهن عط م1 عققه عط أه لومعأع؛ عطا 15م قة 5ع0اوطعع016 أو عانملالا عا ومأعامةو:0 دعان8 156 © © © © © © © © © © امه لق 70ألنااعطا بأععزطناة 15أ 10 0ع5داع؟ وماتطالاءعلاط 2.2 مهام عط أه 5مطءع1 عط آه امع اذ ذام لامعع3 مععط قوط أدلانلا آ0 عط 5مطأاممك أهقطأا أومام عط طعوقة الهطة ؛مأطعل عط 1 .6ط 5 ما 5ع لأاناءأ ]أل عطاغنه صقام عط أه قمطئعا مأ أمعمعنيعلطعة 5 01 (اعكل1 35 ١6 1121 5م51 116 01 ,هلأ أطع ماع اممماً اناه 0111 حاعناة عماممع/ا0 10 لاق اللأانا؟ 10 - ومتأنةا ما - ,مأطع0 عط عاقج نإهم عع 0امطعع]]أه 156 .2 مما عع عل امطعء!]1ه عطأ أمعصمنءه0 06 00159 وطأذذاما .ممع عط مأ لمع 0باعما عط 10 101 اعنام!| كا 55م لقم لاكاصة8 :(7) ع أمقط6 أ5أا [01أ داع ناما عطا وستمودمعرط مصة لا01أطمعئامضا 5اع و5كق لإعأم با كام 8 (26) عام 5 0661015 عط 10 لإلمأمعناما مه أعناعمم الهطة عع0امطعء!]أه ع1 لاع أمنكامةط عطأ أ لامة أ0 أمعمطاعممعمماماهن عط©ا أه عتهل عطا مه 061 و0 ألنااعما عط أه لامج أه /إأأوأله/ا عط ومنل 6ه 5عنامع 00م لوأعصقطة ,كتطوة /انعمم)/م لونااععااعاما ر5عتل)عمم/م عاطونامصما ممه 5 ااعللا 35 ,عالاأنا؟ 01 أطع اناك أعطأعطنلا ,3215م ءالط لاط معللاه كغطوأم /إ0 اع/ا3150 اناا 3001 .عع ,ماعطا أ لاصة م1 ومتصتم لمعم عنه أقطا مخطو 565510 عط مأ 15 هنلا بعنالة/ا لوأع صوصلا عاناأناا 01 أمع5ع1م 3 علط أعع زطناة 15 31النا 300 ,01515 لاط [05565560م 15 31 داننا صق ؛مأطع0 عط 01 0 © © © © © 0 0 © © تنعمعع لمة دعلامطعء016 أه عازمللا عط؛ ومأعتمدو0 دعان8 ع1 أزممع8 عالمولروعم (24) عام لامة ,متعنعط (23) مصة (22) 5عاعتلمة أه 5دوأؤاألام/م عط م1 أمعزطناه أ0 01001655 عطا مه ,عل امطعءنائأه عط زط ممعم 1زممع؟ عألملمعم الهطة نملأولأنانذ! '015أطع0 الهمدة علطا نه مهلأو أننخ! أه 5ع]نامعع2)0م علطا :ولأنانا0 |10 عط ع0بااعما زعانالع060)م عط©أا وواءع أو تمأ م30 أه0 5ا135 0عطاذأاممامع30 ه156 .2 255615 /إ2أمناءكاصوط أ0 5916 عط وطأ0ووع؟ معاج1 5مضزاء3 156 .6 01011015 370100 وباط أ5أل عط ودضألنووع) معلة! 301005 106 .ء :31م 3 15 01أطع0 عط طاعتط نلا مأ 5 أأنا5/اة! 01 513105 156 .0 أ0 5ا195 عط ونأو2صممط دمأ 5قعع19 زع امطعه1]1ه عط 5ع أأاناءا! !أل 166 .ء 60 10 0100050 01 معل13 2611005 ع1 300 بع/ناامعع0)/م عط1آ 45 اناتأ ]011 اعناة اعم نعل امطعء ااه عط تقطا 02198 ,0ه هتماص عتعطته نامك .1 .ممع عطا مامأ 0علباعصا ع6 م10 أمدءع]]أمواة 0115مع 01]01'5ع10] عل أنلاء أباع 8 (25) عام عط صا ,مأطعل عط لإ امعنومع1م 15ممع؟ ع1 وداتاعأناع» معطلالا .1 6105م الوندة عط مطة ولأءنااعءنناةع؟ لوأعصوص؟ آه 5عأنالععء0م ولاأأصعمعاممما أه 55ع2001م عط 10 0م25اع؟] - وم أنااعبنمادع؟ لوأعصوما؟ 5ل أانا؟ أاممع؟ طعوع هط عأناؤمعة الهطة عع ل امطعءعاأه عط - مهام علطا :100/170 عطا 5علنااعما ]أ 2ط1 300 ,ع05مانام 0عل0معاما 15 2 ااا يل كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © © © © © © © © © 001/1119 عط 300 ألممع؟ عطأا مأ ممصن معذاع؟ كأمعمابع00 لووع! 16 .ء 605 0 ,رؤعانا؟ ,311005اناوع؟ ,5ل/ائلذ! أمقناعاع عط آ0 ذصوأةأن/امام 611015 نالأؤمأ طق ز1115لا000 300 لهأ أ مارمكاطا معنللعأناع ع1 .0 أ0 5و5 أ/امام عطأ طثأنلا ععصضو0مع30 صأ ممتصامه لهعتمصطععة1 م16 .ء بمأعفعط (23) عاءتق أه (ء) ام 9691م 1لاأة 512 ,ع5مم0|ط! أ0 أعطلانام بأاعمء»عء/عل0امطعءازأه أه عصهلةا .1 .011مع] 01 0316 علة 3100ومع]ط أ1رزممع8] (23) عاء 1م الهاة غاعم»اء صق نعل امطعءا!1ه عط بأممع؛ عط©طا ومضومع:م معطللا :011مع) عط 121 عنرعةط0 نكا 135 255101160 عط 10 أمقناعاع؟ وطتطالئعلاء ولأبااعما 5 .2 لوأعألناز نه لهوع! ,ممئمأ1ل5نناز آه كأأمطنا معطا ومألعع9)6 أمم 15 .5 024 ةما 15 ع1 300 ,9505م 15 طأأننا لأصامه لوعتصطعع1 عط وع0داعما .ء لوعن عط الهاة ذوصطأمصا؟ ع 10 ماما عوةناوصه! أعراععناة 300 عنوعاء 2 مأ معألا عط الهطك .0 /إع3اناع30 عط ومأ/لاع 065 عأالانلا ر5م250ع]؟ لواأمعنائما عط وم ذ5اع10 ./ا00امصتصاع1 أه عذنا عطا مأ 6 © © © © © 0 0 © © كنتعميع لمة دعل امطعء016 أه عازمللا عط ومتعتمقو0 كعان8 عم1 ونأنلاء أناع عصة وممومعءرط :(6) ع أمقط6 1©5الع2260 بم ناكاصةظ8 علدنا كأرممرع8] وطا ممع 101 وسااعة امه (21) عملم طع ]0 عط ,0115مع؟ عط أ0 لامج ومائومعام 10 ومتأعه امم معطللا أ0ط لمعم 2 لأطانلا - “مأعم مهن عط لأتامم الهطة ممه عط ممه م أوعناوع؟ عط ومأنائععع) 01 ع031 عط لمآ (5ل/إ0 ملئط) ومأمعع6»6 الوأعموطة؟ عط 300 ,أقعناوع؟ عط أه أو/اماممق مأعطأ أ - أزممع؟ معطا عنومع1م '06115م صق 15ع0امطعع]01]1 أ 5عانر عط 10 ومأ320000 أهط 15 دمعونوطاه عط 10 000م5ع1 م1 لهم تاعدوع 156 معأناوع؟ 0005عم عط 0ط ر5عع1 ممق عل امطعء]!أأه عط! .ممع عط وممومع1م ووالنووع؟ /لاندم ععطاه لاق عأعام لامك م1 - وتانلا مز - “مأعو آمهم عط عاكة للومط أزعماء عطا1 شاع ه00 01 0218 عتأعامحلرمهصا ع1 1زممع8 (22) ملم القطة غأاعمك»اه عط لصح عع0امطعءع!ئأه عط لام معومع1م أنممع؟ ع1 :وص أننا0 |10 عط ع0بااعما :161601 2515ط أهوع١ عطأا 0صة ,كا135 35510260 156 .2 أ0 0318 300 ,ع1نا0ع06م لإعأم للكاصوط أ0 عملا ,1مأطع0 عط أه 10315 .6 تلاط ]أ بع أنالع100م عط أ0 أاعماعمومع مامه عطأ أه أمعمروهباز عط كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © © © © © © © © © أدلا كقمطأجا © عطة ومموجمعرط (20) ملم 5مانةء '1015ألعكك عط أ0 أ5ذا ج عنومعام الهطة عع0امطعءلئأه هط1 .1 © الهة 1516| ع1 .ل101/2مم3 101 أأنامه عط 10 ]أ ألأططية الهحطة ممه عط طلانلا متطومهتتواع؟ 5لط أه عاناوماء015 3 طأأنلا معأصهممرمععة 5 اتوك عذ5مطللا ؛مأألعكه عط لإأتامم الهطة ععلامطععللأه عط .2 01م تق 10 امع معأع: 01 معأعع زع عط 10 0ع اعم اطامعع] 5انةك0 عط نتاعانا 10 نم لمعته عط عاطهمع الهحطة عع0امطعءلزأه ه16 .3 .5 ©50 756 35 5001 35 1آلا0ه عط لإا 0ع/101مم3 أ5ذا مقط قعنها| عنة أقطأا ممطتواء عط نعل أقمه الهطة عع0امطعءلزأه عط1 .4 5أ15/ا10م عط طأأللا 20000306 مأ للها عط لاط امع أأأععم5 09056 عط1ا .0600م لإعأمنكاصةط أصوناعاع؟ عط 01 6 © © © © © 0 0 © © كنتعميع لمة دعل امطعء015 أه عازمللا عط ومتعتمقو0 كعانه ع1 310 لمع مطمطامعع5] (18) عام 3 عغأانلا القطة ,طتقاء عط وصمتصتصقناء مهمن معو امطعءائأه هط1 .1 :وأناناه |10 عط وصألناعما مه ته لطعم ادامعع! امع أماطناة 15اع1نا006 30 مامأ عط أ0 لإلقماماناة 2 .2 01أطع أعقق مأألعنه عط باط 0555 عط ول أبااعطا رمه 5عذاع؟ لطتواء عط 35005ع) 16 .6ط 0ع أماطاناة عنلقط مطتواء عط 10 5ع1هم عط لاط غهطاينا أ0 رلولاععزع؟ 15أ رلطتهاء عط أ ععصضوأمع200 امعلمعم ممعم 156 6 لهناعاآع؟ 15 01 ,رمملاععزع؟ لمج ع3060أمع300 أوتئوم عط ,0 اتا كت إفات الج أه ودألمنلا عط 10 ممتامع ةج عنك نهم الهطة عع 0امطعء!أه ع1 .2 ومتأءنلا لإا بعاعتائكة ذلطأ أه (1) طامة1و0صم دأ معصممتأصعمم 15 كهطاننا 5 عط م1 امعاأام ذا 5 غهط1 ع206ناومذا عذ5أعممك صق نوعأء 5 0ض[ أ .6ه ] لواأمعنائمأ معطا ممه (19) ملاعم 50 0م - 0031100ع0مامعع؟ عط©طا وصتأننا مممن لإالعتوأل0عصصها .1 الهحاة عه امطعع!]01 عط - أانامه عط 10 5مطتواء أه |١151 عط ولتأأماطاناة عط م1 ,رقأصعصطع 3ه 15 اله طأأننا نأك لمعم اجرمعع؟ ذ5لط ع0 أنامام .لم للالواه 101 [10660/ا0ام - ومطاتهاء أ0 غذذا عط م1 طعة 1ه القطة عع0امطعع]]01 156 .2 عط هط 3115م عط أه 5دهلأعع زه عط - مأعتعط (20) عاعتمم تعاممنا 600١ ذأط أ0 نه لأه1ع]2 ناصمق ولأءأباوع؟ أمص معمعع0 2 كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © © © 0 © © © © 0 لامة لإأأققاكه م1 مطتواء عط 1 1165م عط 15 006511505 56و20 .ع .55 01 5ع | ]أناوأطصطة (17) ملم لإألاعنا الهحاة امصخ أعع زطناة 5ماتهان عط عمتصقهيه الهحة ععلامطعءطئأه عط[ :أ /لا0 |10 عط طلاننا ععم03 مم20 متأطعل علطا بأطع0 أه مممه 86 .2 002565 الا 03 0ق طأوأنه 106615 .56 عطأ آه والهأع0 ,طلواه عط 10 معتواع؟ دعأ أزناعءة عطأ أه 5الهاء .ء زعنالةل/ا اأعطأ 01 016 لالادع ص3 300 ,25515 لوص أانامع5 علصأ لمق ,عاطوطم)/م عه 0عا؟ 15 أطع0 عط ع طاعطننا عم تدعام .0 :للضم 06 لعا الآاناا بأأمع» غ0 عالتهم ذأ ]أ تعطاعطنلا 300 ,رععضأأع0 لإأعذاععم أمص ذأ | ]أ كلاه عط أه علهلا عط عتو ملاوع .ء لإاع1اناه لاوأع101 3 طأ 0نم عط م10 امع ماتداء أاناهمطة عط ومتائع ارم 5 0ض طع<هء 0160 ملاوع عط 10 ومأ32600:0 ذاولانظ ألللت5 ماما زعانا0ع00م عط أ0 أمعطمطعممعمامرمه عط أه عنه1ه عطا مه ودناته/عم بأطعماللهم 06 ع5م3! لوم عه عاأوطللا عط أه 5للأوأة عط ءاععط .1 ماما وصكلها ,أآه أعة عط م1 لإاععانا 15 أطعه عط معطاعطننا عمتموناع .ع عط مأ 05م5أ5آلا10م أموناعاع؛ عطا ما وععمعيع]]أل عط أمبامع20 لالع00م 0 © © © © © 0 0 0 © تلعمعع دمج دبعل امطعع015 كه عازملالا عط ومتعتمهو:0 دعان8 عط1 تدا عطة وصتصتامة»<ع (15) عام أ 35 5001 35 مالواكء عط عمتطصهكاهة /الأمممممم الهطة ععلامطعءارأه عط[ لإأنالك 00عم عط أ0 حهلئهئأملاء عط 101 ولتأتهنلا أنامط ]ألا 0ع أماطاناة 5آ .5أ © ولت أأماطناة 10 امع أأ66م5 (16) عام :القطة نع ل0امطعء!أه عط رمطتهاء عط©ا وصتصتصعكء»ةء مممنا علطن 101 0ع10/ا10م 5عاناامع00م لإلولأصعلأنة 0 5عانر عطأ لإاممظ .جح :310/5| أطق/اعاع؟ 1م015 عطق ,وصامده51 51315 أه ناكا عطآ 0310159ع! معناة15 2015ل 0ناز لهطاة عط أه أععلأعء لدذوعا عطامه بزاع .6 ,لا500 311121101 صق ,/ا500 أوأءأ0ناز ه لاط معناةذ] أعطأعطنلا رلطتهاه عط ز5عأنام015 516 10 م10أ5016 ناز ج طابقا عع مم2 3 01 :لللقا عط أ0 (110) ماعنا آأه 5موأة5أ/ا10م عط لإاممم .ع لاط 60ع10/ا0م 0015م عطق ذعممعلأناء عط أه /إااتطواآناة عط بذعلا .0 زَ05الهاك عط خوطننا :10 ,ملعن عطا 5 عط طثأننا مطتهاهت عطا مأ امعأمع5ع01 5هللا أهطانلا ع1ممام 0 .ء 301 ,115ع7انا00 320 5عجأمناطأ رقأطاع51910 لوأعصوصا؟ ,كاممط مطة قمأطع0 عط لاط مع اأماطاناة 5أمع ماع00 06 حمل هماما لامج بلام3 1 بععمعيع ]أل عط ه10 5دمهك5وع؟ عط ومتصتطمكاء 01 03110نهآطأ لاضة عتأعاممامن م1 ,/ا1ألم لاط لاملا ,أوعنامع 8 .1 بمأطع ,لمعته عط :وص ألنااعما - لإله5قع0»ع70 معطانها - كأمعصرباء000 :لاأأأمع عغه/الام ,0 عأاطنام لاق 300 ,انام كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © © © © © © © © © '0115015ع1© وصتصاصوعع :(5) ع أمقط6 أ15! كمطتة!© 3 وسامومعءط درق كدر أةا مطلتا\" 01 أماععهع8 (13) عام ع وطلأ512 أموممطتهاء عط 10 ععتأمم ح عل أن/امام الهطة عع0امطعءائأه عط[ 00]؟ (038/5 هنئط) وطألمعع6<2)6 2701 50أاعم 2 طتطكأننا تاه عط أه أمأعمع .أمأاعمع.) 15أ أ0 م025 علطا (14) عام 30 ,لزه أ0 قمطئعة مأ مطتهاكء عط عمتصعقىه الهطة عع0امطعء1]أه ع1 .1 1115ع17ئا00 عطق 0 2 مانهآطأ /5591ع060 عط تقطا للعلا الهاة 2001م عط 300 أصومطتهاء عط أه لإأأعومقه عط ومأكباعما رعتعامصسمه ./إأأعةم6 لاعناة 01 قأطع ماع أناوع؟ عط الأأاناا مأأصهمتهاء عطأكاقج الهطة مع0امطعء!أه 16 .2 015 03164 عط للمع]؟ 5نلهه (عنا؟) ومأالععء)<ه أمم ممعم 5 طتطااننا .ماتقاء عط ودأنااعمع © © © © © © © 0 © © كنتعميع لمة دعل امطعء015 أه عازمللا عط ومتعتمقور0 كعان8 عم1 عانم أع0صطن 10 أ60ع101/10م عمأأمم0 عطا مأ امعمهتأصعم 05ملمعم علطا عطأ أهطا عأدم ألما أمم لاحم ععلامطعءلأأه عط ممه ,متعيعط (10) .ع أامماممم| 5 له05م0م اهدممه:2 عطا مه ه0131 صصحم (12) ملم 5 131 0051م عط ع105مصصة الهطة ععوامطعءائأه ع1 .1 عط أهطأ ا0ع101/10م ,5أطعماناع00 لم3 نه لأو ماما امع أباوع؛ علطا :0ألئاه|ا0؟ عطأ عءناعصا القطة مهلأو أمصصضة :5101ع0 عط مامءآ ل052م0م ع©طأ ودانائعمع) 01 102016 .2 أمع 1ع قأمع ماع20 عط ممه 5065م ([050م0/م أه أعطصنلط .5 (لامة ]1أ) زم0لأ19مصطة آه0 عمواط .ء 300 16لأ29وأ5 ,ع5معن|ذا! آأه نأعطمنامه عع امطعء]ئأه أه عصهلة .0 لهأو أمططة 0835 عط 101 عاطتقدممةع. 06 غأم0 الهطة عنعوامطععا]أه 156 .2 0ع0121طصة عط مأ 20019100 5أمع باع 00 01 0 ل هلاصا عط 01 5للاءأ/ا 5أط - 301911010 017منا - عأ0نااعطا أ0ص نإقم 0ق ,أ059م6م عط أه /إأأاأطوانه/ عطأ عه ا052م20م عط ودألدنع؟ أاع 2556550 01 .مأعقعطا عانالع00)/م عط أه أمعطمطعممع صامام عط 10 قمه00111ه600 15م 300 15ع0امطعء016 أه نمالا عط ومأعامدو:0 دعان8 156 © © © © © © © © © 0 عط ده ه13 مصممة :(4) بعأمقط6 ادهدممه؟252 أمعممع اخاع5 عرااعع ]ممم أهة5مم0ء2ط عط 1ه أمأاععع8] (10) عملم للدم مما #مأطعه عط 10 مه1أ11122أ00 2 اأمحطابة الهطة عع امطعءعائأه عط[ ,0058م أمعممعالأع5 ع/الاعع01م عط أه أماععع؟ أه أمعمرولع انم كاعج ذلط عط :10 221065 لوأعصقطة عط ممه أذعنانوع؟: عطا نه متتو أمصصة ذلط لمق 5نعلامطعن01]1 أه 5عانر عط طأأننا ععمو0م200 مأ ممللوامصصة 010م5ع.) 10 لهم حاعوع 10١ 0عأناوع؟ 1005/ع6م عط 300 ر5عع1 '15معم)«6 ,أل000053 عط ونألاممم3 عطة ومتاصتصوكءاء ودأمووع؟ ععطته عط 10 أمأععع! أ0 0316 عط منمء؟ (5/ل03 ملئا) وطأامعع6<«ء أمص ممعم 0 متطكانها .0005م عط 01 اهد5مموءط عطاةا وصتصامطةغاع (11) عاء لم عط ذاالأانا؟ ا052م2)0م عط©أا خقطا لإأقعنا الهطة عع لوامطعءل]أه ع1 .1 01 (16) عاعنمم علطن :10 0ع10/ا10م 5ألاع نم انا 00 عطق اهأ أ مطاماصما 22 5 55065 6/اأأ5130طناة عط وواءعل0أ5ممي .5مهأأوانوءع8 عط©ا .06005 عط وطتلئوأ0صصح م1 تمعمع]أباوع! عأعام ماهم م1 - وصتألكنلا ما “مأطعه عط عاق الهطة عع0امطعء]!]1ه 156 .2 متطألا له05مم/م عط مأ مألاع ماع00 عطق هأ أو ماءمكاصا وملةؤتم عطةآ 0 © © © © © © © 0 © كتلعمعع دمج دبع لامطعع015 كه عازملالا عط؛ ومتعتمهو:0 دعان8 ع1 300 لهأت هلم :(3) عأمقط6 (7) عام 01 ,01أ5أ0062 ,ألاع 7و 0ناز لاه 01 أطع عع الامصصة 5ع ل0امطعءعائأه ع5[ 300 ,عأأ5طعل/نا 1551010:5ام 001 لإعأمنكام8 عطا مه عط الهاة عفنامع00م لاق كه 206 507هع] أعلاع 2150 لاللا 101 15 ألاعماع00انامصصة عطا ع5ه0 مأ عط 10 عمعمعرعاع: 3 علناعما الها أاعتاع0انامصطة حاعناة بوألعم نعطته علا 2010155105 لإعأمللكاصة8 عط جه 0510م أمع معن طنامصططة أنامط نلا بلأتتمع لامح أ0 موها عط علنااعما أمط /لهمط أمعماعع ص نامصصة عط[ .101 ألاع0005 لداع ]اننا ولام عط وصمتصتهاطه (9) عام عط مطة نثلها عط علطن 106 0ع10/ا10م ممأتوء1لأمم عط عمقه ما أعناع اللا لإأأأمص أقناصط عع لامطعء!]1ه عط رعاطأة05م 7001 ذأ كمه أأواناوع8 0101/1060 ,عأأقطعنلا 551005 مامه لإعأمنكاصة8 عطا مه /اأتأمم 15 معانه1 300 عطتوط أأنا؟ 6505م عط 5ع ل0نااعصما أمعممععصنامصصة عط أهطا .اطع ذاممق 1 ,باتلهممتتهم كعم أعصة دنعل امطعء 016 أه عأزملالا غط؟ ومتعتمةو:0 دعان8 عط 0 © © © © © © © © ه60 زعانامع200م 01 أطاعماعممع طاطم عط ودألاعع0 أمعمروهناز عط 1ه امعللاع أباع؟ قهط نعو امطاع ه0111 عط 5ألاع7انا00 3200 21100 ماله0آما ع1 .ا 06515 300 355615 لإعأمنكاصقط عط أه 5الهغ1ع0 عط ومتألناعصا :لئاه |ا0؟ عطا ومتأعام ممه :15 لمعم لعاععم)ه ه15 .ء 1517| 105أ3أه عط ممعم طق 5م0اتواك '1015أ0ع0 عط عصتأصواع .1 255615 /إ10أمناءكامقط أ0 أذأ! لاأمأمعلاما ه16 .2 30ل أناوذ! آ0 5ع]نالع00م عط مأ 35515 لإعأمبكاصوط 01 5216 .3 3110ل أنانذا 0661015 الوحراة عط 0 6ل أناوذا! أه 5ع]نالع060)م عط©طأا مأ 05عع060)/م 05 صمو أغأناطأرأةاما .4 3110ل أنانذا 0661015 الوحراة عط 0 0001م عط عأو لامع 10 1دعنالع؟! 3 أالامه عط 10 اأماطناهة .5 طق 005أو0ص1امم3 105طع0 عط 106 [101/9مم3 0ق طاتة001 م1 حومط .0 طأهط مأ ل05059)م عط ومومعام صا مغأطعه عط 355151 م1 /نامط لوأعصوصا؟ '15مأطع0 الوماة 6ه ول أنااءنانأ5ع؟! لوأعصوما؟ أه 5ع]نا0عه10م .لاع لالأوع] رع انالع2)00م عط أ 5ا105 عطآ ومأووصقط صا دع لأاناه1]1أ0 الوتأمعامط 2 .ء ٠ 01/600176 10 5م516 50065160 عأ امطة عع أعوامطعء!!01 عطأ أهطا 5مع51 01 ممللدمتماصا تعطاه باإمظ .1 ام لاهأأع3 عط ماع ل0نااعطا مأ اص ممما .76065531 لاعطنلا رطهام مملاعج عط عله0من القطة معو امطعء]!!أه 16 .2 © © © © © © © 0 © © كنتعميع لمة دعل امطعء016 أه عازمللا عط ومتعتمقور0 كعان8 ع1 !135 عط :ه16 ومتموجمعءعط :(2) عأمقط6 ع]نادك 01510 (5) عام .2 ,0150105 الهحاة 15اع0»«© 300 15ع0ا0طاعء !0 بأمع م أمأمممق م1أعممط 5 أن أمأطعل عط طكاننا عللهط أطوتم لإعطا متطعصهلمواع؟ للق ,كانام6 رعانالع200م لإعأمنكاصوط عط وصألئهوع؟ 5أدععاما آه ع أااممه بام 6ه :0أ/لا0 1011 عط ع0نااعصا الهطاة 5تطا خوط مع أ/امم :(لاصق 1]أ) متطقصمه لداع طاعناة أه عالالوهم ع1 .2 01 طعع 0 عط 35 تاعناة (لامة ؟أ) قأقع1ع اما أ0 أ أاكدمه عط ومأمتواماع .6 لاط علالأواع ,ع05ا0م5 ,101ألع0 0661015 عط وواعط أمعمناه عط 0 بععلإواممع أعصهم بععنوع0 طتاناه1 عط 10 ممصكمكا رعوه هما عط وداألععع1م 5نوعلا ملأ 1351| عط اع/ا0 ,أمع30 01 أمأألنلة .6660م لإعأمنكامقط عط أه أمعصساعم رع مامه مام مهام (6) عام ,305 اناوع8 عط لطة نثلكا عط مأ أ6ع21انامأأة 005/عم عط م10أأععزطناه .1 109أل0ع6»© 701 لمعم 2 صتطاننا بعنتومعام الهطة ععهامطععلك/أه عطا 101 طهام نملاع3 طح ,تمع م أمأمممق ذ5لط أه 0316 عط مرمء] ذليج0 (معغ) وام تاعناة هط 1060/ا10م - عط /[03 ©6005 ع1 35 - 5كا135 0أ 3030 :00أنثا0|ا10 عط ع0ناعما الهطة 2 300 ,عانالع00م لإعأملتكاصوط 05 عمل مأطعه عط 0 10915 .2 كاعم أعقة 5ع امطعء06 مه عازملالا عط ومأعامدو:0 دعان8 116 © © © © © © © © © © 5 ]لم260 اأونعوعة6 :(1) تعأمقط6 (1) عام 5 أطةع7 عطأا عنتهط الهاة متأعنعط! 001019(60 186551005م)© 300 كلمعا ع 1 لا معناة5] ,لللقا لإعأمبكام8 عط أه (1) ماتخ مأ مأعئعط امعروأوة5ج 1 01 (1) عاءنة 00ح ,28/05/143911 02160 ,(1//50) .ولا ععاععن] أو/ز0ا اأعمناه0 عط لاط معنا5ذأ ,1005 أ2اباوع8 ووتتممممعامما نثنها لإعأمبعامو8 5 اانا ,24/12/1439 02160 ,(622) .هلا مها أامقع8 '25م 1أ5أمااللا أه تنعط معمأاعل عذاللمعطاه (2) عام 0مق 5ع0امطعء!أه عط م1 لإاممة القطة متعععط 0ع0أ2أمم» 5موأة5ألام/م ع5[ .1 0ل 15 0امطعع!!؟0 أ0 5أذذا عط مأ لم أة5أامع كارعم«ه (3) عام لاع أمناكامةط مأ ععمعلأأممه ععمقطمع م1 امعاممعاما ع ذ5عانت عذعط 1 320 0615 امطعه01]1 01 /إأألهنان عط©ا علامامما 10 300 ر5عنامعع160م .0لا '15اعما6 (4) عام عط أ0 5نهأ5أ/ا0ام عط مأ ماع30 الهاة كتاعم)»<ه عط مطح 5نعهامطعه 0111 عاطةص1امم3 أضهن/اءاع؟ عط اله 0ق ,1005 31اناوع8 علق ننلكا لإعأم باكامة8 5 انا1© 300 1105لأ50ع؟ ر5عانا؟ ,31105اناوع؟! ,5ثلاك| 5668اءع - 5668اءع - ع1 ومأداصة01:0 دعانظ عط1 0ق 5اعلامطعع015 01 ٠١ ملالا 115515 لإعأمناكاصة8 عط 01 عنالزأنا لإمط معنا ددا . .م 08/05/1442 ل0ع:03 ,(98/0220) .هلا ممت أنامدع8 8 داع آ_ 02 .لم نا اجاج ها . ا”الاثالانا | الرقم الموحد لجنة الإفلاس مماععتومف رمامن ممع 6كالاه امب امة8 © © © © © | 8001277777"}]},{"title":"قواعد أتعاب الأمناء والخبراء","short":"قواعد الأتعاب","kind":"art","file":"ملف B14","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"","pg":5,"t":"1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 1439/5/28ه والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس»: الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 2. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أى الخبير فى إجراءات الإفلاسء أي من المهمات المنصوص عليها فى هذه القواعد."},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"","pg":5,"t":"تهدف هذه القواعد للآتى: 1. حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخيراء. 2. تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس. 3. التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء. قواعد أتعاب الأمناء والخبراء © © © © © © ©"},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"","pg":6,"t":"تسري أحكام هذه القواعد على الآتي: 1. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أي من المهمات الآتية: أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوية. ب. إعداد التقارير المنصوص عليها في النظامء واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية» أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ج. العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي: أى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. د. العمل أميناً لإجراء التصفية» أو إجراء التصفية لصغار المدينين. ه. العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)» أو المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. 2 أتعاب الخبراء المدرجين فى قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خيرة ذات"},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"","pg":6,"t":"في النظام؛ واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة» بما في ذلك مصروفات 0 © 0 0 0 0 © قواعد أتعاب الأمناء والخبراء 2 لا تشمل أتعاب الأمين أي مما يأتي: أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي» أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. 3. للمحكمة من تلقاء نفسهاء أى بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين. تقدير الأتعاب"},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"","pg":7,"t":"يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: 1. عدد الدائنين» وإجمالي الديون» وإجمالي قيمة الأصول. 2. نوع المهمة» ودرجة تعقيدها ومخاطرها. 3. قدرات الأمين» أو الخبير ومؤهلاته وخبراته» ومؤهلات فريق عمله. 4. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة. 5. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية؛ أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء. قواعد أتعاب الأمناء والخبراء (©) © © © © © ©"},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"","pg":8,"t":"1. تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي: أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعوديء مقابل أداء المهمة الواردة فى الفقرة (أ). ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعوديء مقابل أداء المهمة الواردة فى الفقرة (ب). ج. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين» وإجمالي الديون» وإجمالي قيمة الأصولء وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين» والديون» والأصولء مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج» د). د. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين» وإجمالي الديون» وإجمالي قيمة الأصولء بما لا يتجاوز ما نسبته (1090) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين» والديون؛ والأصولء على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعوديء مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه). 2 تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها فى مجال خبرته."},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"","pg":8,"t":"مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص فى الأتعاب المقدرة» وفقاً لما ورد فى المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (5090)؛ على أن تبين أسباب ذلك. 0 © © © © © © قواعد أتعاب الأمناء والخبراء استحقاق الأتعاب وصرفها"},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"","pg":9,"t":"يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي» وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ استحقاق نسبة (5090) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب. استحقاق نسبة (2590) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي» أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ج. استحقاق نسبة (2596) من الأتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري د. تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد. مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة."},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"","pg":9,"t":"1. يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية» وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (7590) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء. قواعد أتعاب الأمناء والخبراء (© © © © © © © ب. استحقاق نسبة (2590) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته؛ بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع» على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين. 2 يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة» ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري."},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"","pg":10,"t":"يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها فى الفقرة (1/ه) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لدة (ثلاثة) أشهر, وفى حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة. تعديل الاأتعاب"},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"","pg":10,"t":"للآمينء أو المدين؛ أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أى نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (3090) في أيّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد. 0 © © © © © © قواعد أتعاب الأمناء والخبراء حوافز الآداء"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"","pg":11,"t":"1. للمحكمة من تلقاء نفسهاء أى بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد, إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين» أى سرعة عودة المدين إلى نشاطه؛ ومن ذلك الآتي: أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية. ب. استرداد أصول مؤثرة: أو اكتشاف أصول غير معلومة. ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري. د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل. 2 للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقايل المستحق عن الأعمال الواردة فى هذه احكام ختامية"},{"n":13,"w":"الثالثة عشرة","ch":"","pg":11,"t":"للمحكمة من تلقاء نفسهاء أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب» أو استحقاقهاء أو صرفهاء أى استردادهاء أو تقرير صرف دفعة أى دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب. قواعد أتعاب الأمناء والخبراء (© © © © © © ©"},{"n":14,"w":"الرابعة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب."},{"n":15,"w":"الخامسة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرهاء أى الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والأصول."},{"n":16,"w":"السادسة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه فى المادة (السابعة عشرة بعد الماكتين) من النظام» يعد حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذاً من تاريخ صدوره."},{"n":17,"w":"السابعة عشرة","ch":"","pg":12,"t":"تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية» ويعمل بها من تاريخ نشرها. © © © © © © © قواعد أتعاب الأمناء والخبراء 0 الع عم اء. 8 ع( ملحق: جداول شرائح الدائنين, والديون والأصول 0 . اث الع عع . الجدول رقم (1): شرائح الدائنين الدائنون الأتعاب مقابل كل دائن إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل شريحة من إلى * يحتسب للأمين مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف ريال) ابتداءء ثم يحتسب ما يقابل الدائنين. قواعد أتعاب الأمناء والخبراء © © © © © 0 © 5 اثمالء 8 الجدول رقم (2): شرائح الديون الديون إجمالى الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة إجراء إعادة التنظيم المالي ص إلى ١ 1 وإجراء إعادة التنظيم المالى لصغار المدينين 23.0 2.096 من المبلغ إلى 260000 من المبلخ الزائد على من المبلخ الزائد على من المبلخ 1 101060ظ1ظ1 0 ص2 0 -+0.23496 0 ,1.2000 الزائد على من المبلخ الزائد على 1 من المبلخ 0 22526»©»©2 2 فأكثر 0 -0.01096 00,000شم2 الزائد على الديون إجمالى الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة إجراء التصفية من إلى ساي 1 وإجراء التصفية لصغار المدينين 23.0 000 من المبلغ إلى 260000 من المبلخ الزائد على من المبلخ الزائد على من المبلخ 1 101060ظ1ظ1 0 ص2 0 -+0.07896 1.2000,00 الزائد على من المبلخ الزائد على . من المبلخ 0 22526»©»©2 2 فأكثر 0 -+0.01096 00,000شم2 الزائد على © © © © © © © قواعد أتعاب الأمناء والخبراء الجدول رقم (3): شرائح الأصول الأصول إجمالى الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة إجراء إعادة التنظيم المالي من إلى 8 00 وإجراء إعادة التنظيم المالى لصغار المدينين 2220 2.06 من المبلغ إلى 200000 من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على ١ من المبلغ 0 22 23 فأكثر 0 +0.01096 0000 صم 2 الزائد على الأصول إجمالى الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة إجراء التصفية من إلى ل 1 وإجراء التصفية لصغار المدينين 2220 10096 من المبلغ إلى 200000 من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على من المبلغ الزائد على ١ من المبلغ 0 22 23 فأكثر 0 ++ 0.3009 0000 صم 2 الزائد على 5668اءع - 5668اءع - 5عع. “كعم 0مة '15ع0امطعء06 6ه وعان8 © © © © © © © 5©]) 855615 :(3) عانالعطء5 5 6م 255615 زه 5عع1 511112160» [101 1 8هووه 000 | 200 عانالع010 نمألا أعباناأدع؟ اوأعصحماط 50 لاع نالادع؟ لوأعصوطةة *15ه16اعل الحتره عنالعع0م 16 صنا لالت 5ك 'عم 15أ2556 00 5عع1 22160أأ5ع 10121 9وووهم 00 | ال513 300 عانالعءه1م لإعام بعامو8 5ذع'نالعع20م لإعأامباكاصتط *5نه]أطعل0 10 صنا أانا0 اج اع/ه0 31010111 © © © © © © 0 موممع كتروميع أممة “دع لامطعع015 ,هم دعان8 65 ]ع2 :(2) عانالعطء5 5ك :عم 5أطعل 10١ 5عع1 51103160»ع 10121\" ا ؤتطهم 0 | 200 عأنالع10م نمألا أعباناأدع؟ اوأعصحمصاط 50 أانااءنالادع؟ لوأعصوطة؟ *15ه16اعل الهرره عنالعع0م 16 صنا أانا0 اق ع0 111نا0 3 ع0 111نا0 3 ع0 111نا0 3 5ك :عم 5أطعل 10١ 5عع1 51103160»ع 10121\" ا 5تطهم 0 | األ513 300 عانالعء2:0م 1101جلأناوتنا عانالعءع0م لمهأ أجلأنانذا *5ئه1طعل0 16 صنا لالت ع0 111نا0 3 ع0 111نا0 3 ع0 111نا0 3 كع\" 'كشمعم)8 لمة '5ئع0اماعء055 ,6ه وعان8 © © © © © © © 015 د5ع355كء 05 دعاناععطءك :ال مصعممم 5 50ة 15أ6ع0 ,ؤ5أاه1 المع 5 01105ع1 :(1) عانالعطء5 اعم 15ه1ألعنه 101 5عع1 3160 ماتادة لهذه؟ | “عم ذعع] 0 زوفاتت 6055 أألع0 | 10 ليياءونا ل0ع1اناعالق» ع6 الها (315/ 5300 نامطآ معع!]]1؟) أ0 أطنامططة ألوتختمأ صم* عط 10 و5أ0ل00م5ة01© 5ألنامصة عط معطا علامطعءالأه عط 10١ .360 الاعالقهء عط الهاة 015 1ألعكك أ0 عتعطصناط 0 © © 0 © © 0 وممعع 'وترعميع لمة 'ئمعلامطعع016 ره دعانه (16) عام عانم /ع0انا 0ع31انامأأة لماعم ز00 10 أطاون عط 10 عع البازعام أناو ا اللا م065 0 أمع 7 ال0ناز 5 نامك عط ,للها لإعأصبكاصت8 عط أه (217) عط الهلاة ذ5عانء ع5عط1 01 01/151005/م علطا طأأننا 320000300 مأ لعلاودا .2 15 01 0316 عطا مه عاطوعم0أمع ممممرعع0 (17) ملم القطاة امصة غع1أع052 أذأءذأئأه عطا مأ امعطؤتاطنام عط الهطة ذ5عانته عذعط1 .لوألو أاطنام ؛أعطا آه 0016 عطا مه أمعع لاع مامأ عمرمه 5عع. “كعم 0مة '15ع0امطعء06 6ه دعان8 © © © © © © © مأ5قعع1 عاطهل/ام عط 0316الأ5ع لوم أانامك عط رعاطوءذاممح معطلالا .2 عاتطنلا عاعتلظ ذتطا تععصبن طاممآ أع5 ك5كاءمنلا معطأ 10 مملئوءع6000510 .5 عط ولتت ملاوع 5 ن ]و أ/ا0]اظ اهلماع (13) عام ,651 نانع 010/5اع/512 2 0011نا 01 31/6 لأأطأ ماللاه 115 90 ,/[03 أانامك 116 /ل13! 121 212111 لاق و05 هنع ع1135م0مم3 5لمعع00 1 أه انلا ع0أ060 51101 ]لاط مااع 0 أطع ع5 ]نا طذأل ,/إةأاتطأوذاع ,متتو ملا5ع عط ععمعناكما 01 01 006 ع5]الاط5أل 10 مةأواعع0 عط أمع311 لقم كهط1 01 ر5عع1 01 موأواعع0 عط وصتلمعم ععلامطعءلأأه عط م1 5أمعمماللهم ععمق/ا0ة .5 عاطه/لهم عط ومتصتممعاع0 (14) عام 165 مانا أانامه عط 10 عع 0امطعء!!أه عط لاط امع اأماطاناة أ5عبانع؟ لإطظل .5 نانع تأعناة 101 25015ع1 علطأ عل0نااعطا أقناما 5عانا؟ (15) عام أ5لاما 1865 01 أو لطلاوعء عط ومأامندوع؟ أانامه عط أه لممأواعع0 لإمظ مه ععصوزناع؟ عط علوء ألما 0 ملأو ملاع طعباة :10 وأمعالته عط عمبااعما .5 300 ,15أطع0 ,1015أل0ع0 01 35565ان أه 5عاطة1 علطا 0 © © © © © 0 وممع كرعميع لصة 'ئعلامطعء06 ,م دعانه ماع11 كنا 80 ودعهع] (11) ملعم عأ 10 أقعنان0ع؟ 3 اأماطاناة /لهم0 01أألعن 06 ,أمأطعل تعوامطعءائأه ع1 ,060605 01 عموعأممأ لام رقعع1 5ع 0امطعء!]1ه0 عط أ5ناز0 10 11نا60 أ0 /ا30 لأ 5انا060 (3096) 01 620655 مأ عوصوطك [51]30119طناة 3 0256© مأ 0ع10/امام 5عع1 5ع وامطعء!!01 عط©ا وصتتوملاقعء أ0ه فتصمهصتممعاع0 عط©ا .مأعمعط (6) عاءنلق آه (ع/1) ام56010م تعمطن ,10 5ع الأ مععصا ععمقصسمرعم (12) ملم عط لاط 0651ا0ع! 3 0طنا 01 ,ع/11أ3 لاما طللاه 15 مه ,أانامه عط1 .1 61 3 أ0 أمعطاعةناط5أل عط معل0نه للهمم نعهامطعه01]1 حاعناة 0056 مأ رععصع وأ !أل /ال09أ2010])<ة ولتامعلاء ومن علالأمعمما 10 6اطه/ا3م 05أللاع؟ عط مأ ع25ع1عمأ صق 10 ع لالأعنالمم» 15 أمأاع 5 أ أمطعلاعأأذماع؟ عطا مأ ممتتهعاع300 طق 06 ,15م 1أ0ع01 :0 أ/لا0|ا0؟ عط ولأنااعما ر5وعصأؤنط .065 اوأعناته وطلالاعة لصح وص |الاععصة0 .2ج 01/1 كالانا 0اأاع/015001 01 355615 [513119طناة ولأناعاراع8 .56 عط أ0 20565ع06م»<6 300 ضعل)ناط عط وواعيالعة.؟ لاإالدتاصمةأةطناه .ء .ع الالع60م 61م مأ /إأالاناعة أمع مطأوعنامأ مح وطللاع5ه .0 كعع5 'كأاعم»6 300 '5/ع0امطاعء016 6ه 5عان8 © © © © © © © (9) عام دلول اناا عطا ما 5عع1 5/ع0امطعع1]1ه عط ودأةناط5أل ممصلا .1 عط ,عانالع00م هلأ لأناوذ! '01015ع0 الوماة عط لصح رع بامع06م :أنا3000 مغما مععلحة 66 الهطاة ووأنلاهااه] معأناط 1511ل عط الهحاة امصة عاطولاهم عط الهطاة 5عع1 عط آه )7590( .2 .ع نا0ع00م أصوناءاع؟ عط أه لومعم عط أنامطونامطا أ0 155002066 عط ضومنا عاطولاوم عط اله6طة 5عع1 عط آه (2590) .5 عط مج عالنالع100م عط عتأومأصاع1 م10 أمعممو0ناز أانامه علطا وطألنااعصا ,5كا135 300 5كاءمللا 0ع5داع؟ 15 الج آه حمتأعاصلرمه 30010101 32 1315 0ع101/106م ,رهاط 015 320 م531 ,ؤمطتةاه6 1 عونم لعملواع؛ ع6 الهاة ع30أمع60 عم لاعناة 10 أمعاو/اأبامع 5 م1 مه اأناط أذ أل عطآ 001011 3 0ألل0519 وهنا 0ع5ناط5أل عط الهلاة 5عع1 106/5 مطاعء!01]1 156 .2 5 لطع ع0 عط خهطا 012 اانا إل أانامك عط1 300 ,0/91 )مم2 .5 6006م ص ذه لمع15ناط015 66 الهطة 5م16 (10) عملم 01 (ع/1) طم3:69:0م “علطن 101 0ع10/امام رؤعع1 5معلامطعن ااه ع5[ ععنط 101 03515 لالطتممم ح طه ع5 ]ناط5 01 عط الهطة ,متعيعط (3) عاءتتيم أأنامك عط ,00معم لاعناة 6206605 ممعم 5كاق13 عط ع5ص03 ما .قطتصمدم .66100 6118 لأعناة 101 5عع] للاعم لإأأععمة الهاة 0 © © © © © 0 وممع 'ورعميع لمة 'ئمعلامطعع016 ره دعانه دعع\"] 01 اداع (ماع5]ناطذانا مصطة /إ8ااأطأوزاع 9أ انا أعناتاوع؟! لوأعصوطاة؟ عطأ مزقعع1 5مع0امطعء!]1ه عط ومأةاناطذ5أل ممصلا ,1لا 1000م وط انع ناودع لوأعصهصة؟ '15م0أطعل الهماة عط ممح عنامع 06م :أانامع30 مكمأ مععلةة ع0 الها ووانلاهااه؟ عطا عط 10 رماتو ع0أؤمه0ك مأ عاطهوللهم ع6 الهطة 5عع1 عط1 آه (50906) .2 وطلتامنا عط اال عنالع00)/م عط أه أمع مع ممعم امم عط مرمع] امملمرعم .أ05058م عط مه اله 5ثأانامه عطأ مهنا عاطهق/لهم عط الهحاة 5عع1 عط أ0 (2590) .6 ع عم عط 111 0 05231م10م ول انا أعنانأوع؟ لوأعصهصة؟ معطأ 1ه 0 نالع نالأةع؟ لوأعصوصا؟ '01015ع0 الومة عط مأ له05م0/م اعناة 01 .ع الالع60م طأكااة عط ومتتأعاممام صوصن عاطهلاهم عط القطة 5عع1 عط أه (2596) .ء .15 01001655 0 لأوأطعمممعاممماأ مهام عط أه أزممع عواناوع! أمعنالوع5طناة 6100م لام 102 5عع1 عطا علو طلا5ع الهناذ ]نامك 156 .0 عط طأأللا ع00300ع30 صا عاء لم ذلطا مأ لمعنه تأصعم 05م0 لمعم عط 10 عطأ أ0 5أممممع!أناوع: عط 10 أععزطناة رؤعانر عدعط1 أه 5موأةألام0ام 10 اع لاع امحرأ مهام كمع 'كأمعم»8 أومة “15ع0امطعء06 ,0 دعان8 © © © © © © © أ0لا5 (5300نامطأ لإأنلط) وصألعع6*2 701 32010101 انا ممانا! م .6 طانه1 أع5 )اق19 عط ولمأمئم اعم 101 مماتماء0أ5مه مآ ,5لو/انظ .(ط) امه 3692م عع0صنا 01 اأعطتاناه عطا ده 0ع595 0م31 لاطلأوع عط 10 أانامطة مث .ء 260010159 ,عنالة/ا 355615 (1019 0ضة ,5أطع0 ل1019 ,5اه أ 0ع01 ,255615 300 ,0615 ,06011015 01 0135565 05 5عاط13 عط 10 طه1 أعة5 19515 عط أ0 لإصه وصتأممعم 10١ ممأتوعلأذمهك مآ (0 صو ع) قطام3:4028م ععل0ننا 01 اأعطتاناة عطا ده 0م595 0م31 ملاوع عط 10 أانامصة مث .0 010/100 ,عنالهلا 35515 [1019 116 0صمق ,06515 ([1019 ,016011015 5 عط مأطمم1 أع5 5عع1 عط أه (1090) ومألعع60,<ه أمصتهطا 1060/ا10م 300 ,355615 300 ,5آأطع00 ,1015أ0ع01 01 01385565 01 (320ذنامطأ لطألط) مقطا ذدع1 عط غأمم الهحاة أضنامممة طاعناة أهط1ا أع5 ١ا195 ع1 ولتم ممعم 10 مهلله 0005101 مأ ,5لهلان8 أأمنا5 .(ع) طم3:0020م علطن طكره1 عاطوء امم عط ه10 ودأل2000 معأ ملاوع عط القطة5عع1 5لمعم)»6 116 .2 ن 00 ع5أأاعماء ذأط أ0 5 مامص عطق ذ5عانا (7) عام ماعطننا - ملم أانامه عط رمتعفعط (5) عاءتمم أ0 5دنوأؤألامم عط 10 امع زناه ما رقعع1 ا0ع0901لأ5ع 16 006016256 01 256ع 00م 10 عوأعع0 - عاطوءذاممة 1 060 1/ا0ثم ,مأعفتعط (6) عاء ألم أ0 كلوأةأ/امام عط طلأنلا ع 266201060 0160 ماتأةء عط أه (5096) 0عع0»*© 001 الهحاة ع95ع0601 01 56م 01م لاعناة .0601010 50 101 5505م ع1 ووأناأو انألا ودمماج ر5عع1 0 © © © © © 0 وممع تمصع لصة 'ئعلامطعء016 ,هم دعانه 10 ملاوع وعمع] (5) عام 0 القطاة ودانلاهااه؟ عط ر5ؤعع1 5نعلامطعء!]أه عط ومتتدملاوء معطنالا :11لا2000 مألا مععلة1 .نال 355615 |1010 اعطق ,06015 /1012 ,11015ا0ع1© 05 نأعطلانام 16 .1 عط اننا 255061210 5ا5أ؟ امطة /إأأكاع ام مامه 05 ععنوع0 ,عمل 166 .2 عط 01 عممعلعمكاء مضه ,5مه10قأ1113لنن ,رقع1]أاأطهمةه هط1 .3 و16 كا ]0ننا اأعط 01 1005أه110ألهنان عط ممح بتاعم»<ه نه نعل اماعه 0111 عاوصأة 3 10 05©0و3551 5أاعم<ه ,0 5اع0امطعء!!أه0 أه أعطصنام ع1 .4 مهلأولأناونا عطا ما لإأألاناعة اأولأضوأوطناة 2 01 عم 7ممنو أولءاه 16 .5 لأعاطانلا ربعانامع06م ه030 أباوذا! '01015ع0 الوصاة عط غه ,عبامع00م 322010 101 ومع ءاناط علاللة1أوأماط 0ح عط©أا ومأكوع ممأ 5ع أباوع! .عانالع00)م عط عأعاملامهن م1 /ا5521ع756»0 أمعه عط 10 ١1 101 0ع10/ا10م 5ا195 عط ومتمءه عم :10 5عع1 5ع 0امطععا!أه ع1 .1 امعو مملاةع عط القطة متعفعط (3) عاعنتكة أه (1) طامةنو6 دم ععل0منا :وطأنالاهااه1؟ عط 10 ومأ 0م2600 ألناة5 (5370ناهطآ معا) ومألعع6<2 701 30010101 لاناة مماناا 4 .2 طانه1 أع5 )اق19 عط ولمأمئم اعم 101 مماتماء0أ5مه مآ ,5لو/انظ (3) امة3:691م عع0منا 5عع5 'كأعم62 300 '5/ع0امطعء016 6056 وعان8 © © © © © © © (4) عام عانالع00)م لإعأمنكاصوط ج طأعع0امطاعه!0 لعأمأمم30 عط أه 5عهة1 156 .1 ,لقلا لإعام بلكاصة8 عط مع0نانا 0ع1دانامتاة عكاامنا عط الج ,عنامت الوحاة عط أ ععصم ممعم عط م1 لعنداع؟ ذعانر 300 ذ5صهلنأداناوع؟؛ عط©ةا 300 ,للوع1 ]ملا قلط ,منا؟ ولط أ 5ع5معملاء عط ومألناعما بكاقه1 .5 اوالناوع؟ 31 اأماأة :10لاو |ا0؟ عط آه ع/اأؤنااعلاة ع3 5عع1 5/اع0امطعع01]1 156 .2 عط آه ععدام مأ لعأصتأمممة ععلامطعءا]أه عط آأه 5ع1أنل ع1 .2 الهماة عط 06 ,ع انالع00م وص أكنااءنانأوع؟ لوأعصوصاة؟ عط مأءعماطع0 9أت5118ع؟ لاعطانلا ع انالمع06م وطأانااعباكأوع؟ لوأعصوصا؟ *15ماطع0 .610 عط 051أ202 06 101 مع!ذآ 5 أأنا5لئلو! أ0 5ع605م2© أهوه1 156 .5 لوأعصوصا؟ 0:5أ0ع0 عط أه مملأه معام عط 10 5ع5معم)«ه ه11 .ء 505 3 017منا 01 ,31/6 أأأطأ لاللاه 15 00 ,لما أانامه 156 .3 001لا 005أ15لا10م عط أ0 لاق ع1هاوعأطا 10 ع06610 ,أوعنامعء! .5 015 امطعع01!1 عط©ا مثما عاعتاظ ذتطأ أه (2) ام 2691م 0 © © © © © © وممع 'تممعميع ومة 'ورعلوامطع 0166 ,هم دعان8 (3) عام :0أنلا0|ا10 عط م1 لإاممق الهطة أمععط ذموزة5أ/ام/م عه[ 10 لله 1ع510مه0ك مأ 15ع0امطعن]01]1 ل0ع:]5ذ| 16 0م1[أمعم5 وهمهع2 .1 :1855 وداأنلاهااه1؟ عطأ أه بام ومتمءمامعم أمع ممع اماع5 علالأعع101م عط 106 051م10م عطا نه وطلتةأمصمظ .ج 5 لطق لأ وهآم امع ؟أناوع؟ عط أهطا عانامع00م .لع ملام عله لقا لإاعأمنككاصمت8 عط )مع0انا 310اناملأة 15زممع) علطأ ومامومعط .5 أمع مع الماع5 ع/الأعع101م عط 10 لعنداع؟ 5مهأقاناوع؟ عطا مصة أصعطاعالأع5 علالاعع101م '61015ع0 الولدة عط نه عانالعءم6م .ع الالع60م ألا أعنالأقع! الوأعصقصة عطا ما ععلامطعه11ه مه 35 وطلاعم 2 0600 وا أانااعناناةع! لوأعصوصا؟ '015أ0ع0 الوماة 6ه عأنا0ع100م ماه عاناامع00م نملئو0أناوذا عط ماع 0امطعء1!أه0 مه 35 وملتاعم .0 ع لالع000 3100 لأنانذا! '01015ع0 الوحدة عط1 10/155م عط 10 وأ010ع20 /ع010طاع0]110 /ا2000121ة1 2 35 ولتاعم .ء 5 31اناوع8 ومتتمعمعامما عط أه (81) عاعنتم ءه (5) عالق أه .للا لإعأمناءكاص8 عط أ0 9أنمعم 101 م10أ9 00051062 مأ 5ماعم»«6 5160| 10 ا110أ66م5 وهمهع2 .2 .00000165 /إعأم نلكاصقط نه 0115مع؟ 5نأاعمه أموناءاع 5عع5 'كأعم»6 300 '5/ع0امطعء016 6056 وعان8 © © © © © © © 5 ام]2 أورعمءع0 (1) عام عط علط القطة مأعقعط 0190© 551005ع1م)اة 300 05لنع1 ع1 .1 لاع أمنكاصمو8 عط أه (1) عاعنلم مأ مأعنعط1 امعروأ355 5وصأصوعما 9 02160 (1/1/50) .ولا ععاعع0] لولزمظ عط لاط امعنا55] نثلة ا عط 01 1005أهاناوع وطتأصعمعامما عط أه (1) عاعتتخ ممه ,لا.م '51615أطأالا أ اأعصضنامي عط 1ه عبارأنا لاط 0عنا5ذ15 ,لنلها لإعأم ناككامو8 .48 24/12/1439 03160 ,(622) .هلا مهاأناموع8 عط ضوعم الهاة ر,ؤعانء عذعطأا صضأ معصم لضعم تعبعبعطيلن رومع .2 عط 10 مهلمع 10أ5مه0ك مأ عاطه/لهم م10 أ52معم ممم لوأعصمهصا؟ لإ أمنكاموط عط معنن بتزعم»ء عه ععوامطاعء اه عط أه ععصمو ممعم مأعععط 0ع 1دانام ناه 5كا5 12 لامج أ0 ر5ع]نا0ع06م (2) عام :10 لال 5عانار ع5عط1 .5 '06115»© طق 0615ا0طع01]10 آ0 عأوطلأوعء عط معع/01 0 .1 امنا كامة6 عط ,أ0 لإعمع31م1805 علطا مطة ,مأ أوننا عط ععمقطمع .2 عط ععصقطامع م1 35 50 عودعو!| أل عنل ممم ودتاعلاء أمصممط .3 ممعم عط أه تهنا 5668اءع - 5668اءع - 225 إن دعانا 5عع] '6115 مط 0ق اع أوتص ]انا عطاع. ل آه ععمعع0 عط 01 عدلزأنا لإمط معنادذا .2.1 2/8/1442 03160 ,(2514) .هلل فئ 1أدناا 01 8 اع 2 03 .لاهن 3١ ها . ثانالالانانا | الرقم الموحد لجنة الإفلاس موا تعتممم ومن امدة 15م ب 8301© © © © © 80012777773"}]},{"title":"قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس","short":"قواعد الاجتماعات","kind":"art","file":"ملف B9","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"","pg":5,"t":"تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439-5-28هه والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ"},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"","pg":5,"t":"تسري هذه القواعد على اجتماع التصويت على المقترح» واجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظامء واجتماع لجنة الدائنين» واجتماع ورثة المدين المتوفى وداثنيه. قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس © © © © © © © الدعوة إلى عقد الاجتماع وإدارته"},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"","pg":6,"t":"1. يدعو المدين الدائنين والملاك -بحسب الأحوال- إلى التصويت على المقترح. 2 يدير المدين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي التسوية الوقائية والتسوية الوقاكية لصغار المدينين. 3. يدير الأمين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم الماليى لصغار المدينين."},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"","pg":6,"t":"يدير الأمين اجتماع الدائنين المنعقد بموحب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام» وله -عند الاقتضاء- تأجيل موعد الاجتماع لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يومًا من تاريخه المقرر."},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"","pg":6,"t":"1. يدعو رئيس لجنة الدائنين أعضاء اللجنة إلى الاجتماع؛ وله أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها فى ذلك. 2. لرئيس لجنة الدائنين -عند الاقتضاء- تأجيل موعد اجتماع اللجنة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يومًا من تاريخه المقرر. 0 © 0 © 0 0 © قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس"},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"","pg":7,"t":"1. تحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه. 2 يكون التبليغ بحضور الاجتماع فيما يتعلق بالورثة مقصورًا على ورثة المدين المتوفى المثبتين في صك حصر الورثة. 3. مع مراعاة حكم المادة (الثانية والثمانين) من اللائحة. للمحكمة -في الأحوال التي تقدرها- تأجيل اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه."},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"","pg":7,"t":"إذا تعذر حضور من أسندت إليه إدارة أي من الاجتماعات المشار إليها في المادتين (الثالثة) و(الرايعة) من هذه القواعدء فعليه أن يفوض - كتابةًٌ - من يراه مناسيًا في إدارة الاجتماع. قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإغلاس © 00) © © © © ©"},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"","pg":8,"t":"1. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد باتخاذ ما يلزم من تجهيزات لعقد الاجتماع يما يتناسب مع طبيعته وعدد الحضورء كما يلتزم بإتاحة الفرصة الكافية للحضور للمشاركة الفعالة والتصويت. 2. يجوز عقد أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد ومداولاتها والتصويت على قراراتهاء ياستعمال وسائل التقنية الحديثة. دعوة الغير إلى حضور الاجتماع"},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"","pg":8,"t":"للداعي لأي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد -عند الاقتضاء- دعوة من له صلة بالاجتماع إلى حضوره؛ دون أن يكون له حق التصويت. التبليغ والإعلان"},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"","pg":8,"t":"1. يلتزم المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه قبل حلوله ب(واحد وعشرين) يوما على الأقل. © © © © © © © قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس 2 يجب التبليغ بعقد أي من الاجتماعات المشار إليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من هذه القواعد قبل الموعد المقرر له ب (أربعة عشر) يومًا على الأقلء ويجوز -عند الاقتضاء وبعد موافقة المحكمة- تقصير هذه المدة."},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"","pg":9,"t":"دون إخلال بالالتزامات الواردة في النظام واللائحة» يجب أن يشتمل التبليغ في أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد غرض الاجتماع» وجدول أعماله. وللداعي أن يعلن عن عقد أي منها على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. محضر الاجتماع"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"","pg":9,"t":"1. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بإعداد محضر الاجتماع: على أن يتضمن الآتي: أ. تاريخ عقد الاجتماع؛ وموعدهء ومكانه. ب. تحديد القرارات المصوت عليها في الاجتماع, ونتيجة التصويت على كل منها. قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس © © © © © © © ج. حصر عدد المجتمعين من الدائنين أو الملاك أى ورثة المدين المتوفى -بحسب نوع الاجتماع-» وبيان أسمائهم وصفاتهم وقيم حقوقهم في التصويتء وإجراءات تصويت كل منهم على كل قرار -سواءً كان تصويتهم حضوريًا أو بوسيلة تقنية-. د. بيان نتيجة التصويت على كل قرار صادر في الاجتماع؛ وعدد الأصوات» ود نسبتها. ه. بيان مدى تحقق موافقة المصوتين في اجتماع التصويت على المقترح -بحسب نوع الإجراء-. و. أي معلومات أخرى ذات صلة يرى مدير الاجتماع مناسبة إدراجها في المحضر. 2 يلتزم رئيس لجنة الدائنين -خلال (خمسة) أيام من تاريخ اجتماع تكبدها أعضاء لجنة الدائنين لحضور الاجتماع: ويتخذ الأمين ما يلزم لدفعها. إيداع محضر الاجتماع"},{"n":13,"w":"الثالثة عشرة","ch":"","pg":10,"t":"1. يلتزم الأمين -خلال (خمسة) أيام من تسلمه محضر اجتماع لجنة الدائنين- بإيداعه لدى المحكمة. 2 يلتزم الأمين -خلال (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء اجتماع الدائنين 0 © © © 0 0 © قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة. 3. يلتزم مدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه -خلال (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع- بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة. 4. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بأن يبلّغْ جميع المصوتين بنتائج الاجتماع فور انتهائه. احكام ختامية"},{"n":14,"w":"الرابعة عشرة","ch":"","pg":11,"t":"تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية» ويعمل بها من تاريخ نشرها. 5668اءع - © 0 0 © © 0 0 ووعسلععممم بام بمامق8 عط مأغخمعممعومصمدالا “دوملغءعالة ,ه؟ دعانه 05 أاجراع (14) عاء لايم الهطة امصق ماع03 لوأ 011 عطا مأ معد أاطيام عط الهطة دعانظ عذعط1 لص |اطنام 05 م095 عط مرمء] لأله/ا معنع0أؤقممك عط 5عانالعع260 لإعأمنكاصة8 عط مأ أمعصعوقصقالا 'كوملؤععالا :ه؟ دعان8 6© © © © © © © 1 معولاطه 15 عع أمصممه '5مأألعه عط 5ه صممطلتفطه ه15 .2 عنال؟ متطلانةا ع لامطعءا]أه عط 10 دعأناصاط 5:'وماأأععم عط©أا اأمطناة ع0أ/امىم القطة صق ,ع021 وطتاععم ذاعم مطحم عط أه د5لاج0 (5) عطأ أه 5ع مصعم عط لإ امع ناعما 0565عم)<ء عط أ0 أمعممع5191 2 1ل اوطعء!أه عطآ .ومتاععم عط لمعته ما عع لمم 15م 1أمع 0 للم 10 15اع7تاع]أنامع؟ /ا/5531ع766 عط أناه 0311 10 0عوأاطه 15 65أناط ]اناا وصاغأعع اناا عطة وصنأأدممعحما (13) علء لم عط وماألائععع؟ أه ذ5نلهه (5) متطااليح معولاده 5 معوامطععزئأه ع1 .1 علطأ 21 ١1 أأ05م06 10 -5عألاماما ومتأععم عع أصصمه *5مأألع0 عط علج ذللهه0 (5) منتطاابت- لعولامه 15 ععوامطعولزأه ه15 .2 للها عط أه (108) عاعتلث م1 ومألضمء30 لاعط ومتأععم 15م أأمع0 .]انامك عط 21 5عألاطلط وطتأععص عط 16ز5م0مع0 م1 مع وام 5آ 5 طق ذ5أأعط 0601015 0ع35ع060 عط أه أعووصقمط ه15 .3 5أ وماأاععم عط عأ 5/ل0 (5) ع/ا1 متط امح امعوذتاطه ذأ ومتاععمم .+ ]نا00 عط 21 5عألاصامط وطتأععم عط 1ز5ه0مع0 15 مع طواما؟ 15 دمأ امعم0 امعطم 5وصتاععم عط أه لام 05 أعلوصهقم عط1 .4 5الاةع] 00تأععم عط أ0 15ع01/ا عطأ اله لإألأمم ه15 امعوذاطه ذأ وعانظ .5 لأةأطما ]أ ععمه 0 © © © © 0 0 وعبسلععممم رأمبمامد8 عط مأغخمعممعوهصمدالا “دوملؤععالة ,ه؟ دعانه 5ع]ناط ]الا وصاغاعء اناا (12) علء لم ع5عط1 مأ 0عمملأمعم 5وصطاععم عط 01 لاصه 05 “أعووصهطم عط1 .1 0ع10/ا10م ,5عأناطاما وماأععم علطا عنومع1م 15 ل0عوزأاطه 15 دعانظ :وطأنلاهااه1؟ عط علبااعما أقنام ]أ هط اال 300 ,ع0الآ ,0316 5*ودائاعع1/ا .2 عط 320 27304 5قثلا وطلاملا عطا طعتطنلا مه 05ض)أؤ5أء066 ع1 .6ط 6051 طاعوع 101 6أ0/ا عط أه أاناوع! ,06011015 عط أ0 250665ع28 5 وضاععم أآه عطميام ع1 9ألمعمع0 ,ةأأعط 0651025 3560ع060 عط 6ه ,5أعمللاه عط1 '1015! ,5لا 5191 ,2731065 أأعطا طأأننا ربعملا ومتتععم عطةا مه اعقء ذاه 5عانالع100م وطلام/ا اأأعطا مص ,عأمن/ا عط مآ عنااح/ا 01 56066ع1م طأ ع0مه00 5هللا وطلام/ا تأعطا تعطأعطنلا ,ممأواعع0 عط مآ أ0ع05م0)/م موأواعع0 طعوع 106 عأم/ا عط آ0 آالاوع؛ ع1 .0 .5 16 01 ع30أضمعم عم صق أعطصصناص عط مه ,وصتاععمم له0505م عط ضأ 015لا عطأا أمم عه ععطأعطنلا وماللامط5 .ء عط ذه ونألمعمع0 ,لأ059م0م عط أمعه300 وصأفاععم ودلتام/ا .6م عالالعه06م 055 /0906هلط عط لهألو مئمكاطا أصويعاع؛ تعطأه نامظ .1 .5عألاطام عط 16 30060 ع6 15 12516مم6 ممح 5عانالعع260 لإعأمنكاصة8 عط مأ أمعصعوقصقالا 'كوملؤععالا :ه؟ دعان8 © © © © © © © 171 1117لا 0 ططظ عطة ده ادع 0115لا (10) عالء لم امع 15مأألعق0 عط /إألأمه 15 امعونتاطه 15 ,مأطعل الهحدة عط 1 .جح (21) ع00-لإأمع نط 1351 21 لاط 0316 وملام/ا عط أ0 0521م20م عطا مأ لاعناة 10 ملام 08/5 211020 5وصاععم عط أه ناصمق لامط م10 ممنلوء امه عط1 .6 220 عط أوقنامط 5عانظ عذعط1 أه (6) اممة ,(5) ,(4) دعاء لظ مأ (ومأصع 560 .03/5 (14) نععثاناه1 351ه1 21 لاط عنال عأعطا عرماعط عط ومأنااععع.: 371 مطح أمعأناوع؟ 35 ,عاطأوةأمئعم 15 امملمعم قلطا (11) عاء لم عأ 0طق ثلاها عط مأ 51910 05ه0لنأووأاطه عط 10 عم ألبازعام أناه اللا 0ع 5ل طأأاععم عط أه لامة عامط مشأ مه لأده11لأمص عط رممتتواناوع 8 ع1 01 32060023 ع1 300 ع05مانام عط©آ ع0نااعصا أقناط ذعارظ عذعطا مآ لا أ0 أمعصططذ أ اطوأ5ع عط ععرنامصطة لإهمم تعمعناصمك عطآ .ومتاععمم علا اوأة5 لاهن لإعأمنكامة8 عط©ا مه 5و متأععم عدعط1 01 0 © © © © 0 0 ووعسلععممم بنأمبمامق8 عط مأغخممممعوهصمدالا “دوملغءعالة ,ه؟ دعانه 01 اع اماناط 30 ع الا 03 15أ طأأ/لا 260010302 مأ ومأتعع صم عط وامط أمعأء | ]آناة 106/ا10م 10 2150 ا0عن1اهه0 15 اع 20صهم عط 1 .211600665 مط طهأأمأ16 0م علالاعع]أء )10 عمعمعألنةج عط 15١ 5دععصهطه اأعطا صق 5عانظ عذعطأ مأ 0عمهلأصعم 5وصتاععم عط آأه امم .2 ع2 /لهم0 مأعقعط1 505أ5أ060 عط مه ودتامنا مضه مومع طناع0 ,لا(100 0تتاعع1 لااع 7700 ولأونا عمه0 315 لالط ! وص اماما وصاغاعع الما عطخا ممعم 10 :(9) عل111م وعانظ عذعطأ مأ امع م0 لأصعم ذوطتاععم عط أه امج أه0 أعمعناممه ع5[ عط 0ضع3 10 25005عم أصقناعاع؟ تأعطأه عأأناما دمع أبامع؟ 35- زول .2 م1 أأو 0ن عنتقط لإعطا أهطآ امع10/ا10م ,روصائعمما 5عانالعع260 لإعأمنكاصة8 عط مأ أمعصمعوقصقالا 'كوملؤععالا ,ه؟ دعان8 © © © © © © © -5ع]أنا0ع؟ 25- /[03 ع6 ]الام '1015أ0ع0 عط أه مهكمطنتقطه ع1 .2 امعع0»© 50110 لماعم 2 101 وصتاععم 5أعع امام عط عمهم51ه0م .0 لوموأوانه 15أ آأه 5نلهه (14) مععتانام1 (6) عاء16 م 10 لعاأتامع 15 ونلا ممعم عط عصتصمعاعه الهطة آانامه ه15 .2 ولط عمق 5أأعط ؛مغأطع0 0ع25ع0660 عط آأه وصااععم عط عووصهم © الهطة 5فأعط أ0 أععمذ5ع؟ مأ ومتأععط عط مصع اج م1 ممنتد 0111ل .6 علصأ أمع مام معاع0 5أعط 5 1مغأطع0 ل0عهمهع060 عط 15 لمعأ ناودع و4111 متطئمأاع لا ولمتتصعصمعامصما عط أه (82) عاعنفظ دمتتممع00510» مغثما وململة! .ء -0150161101 115 1اع10انا 00565 11 لاك 0138 ]نامك عط] ,5م10 3 اناوع 8 ممق 5أأعط 1015طع0 066062560 عط 01 ومتاععم عط عمممأوهم (7) ملم 85 عط أ0 لاطة 01 أطعماع320صممط عط اننا ,بممدتعم عط ا ,10 35510160 35لالا قعاناظ ع5عط1 01 (4) عط (3) دعاء تم مأ معمه تأمعما عط مم3 -وطتألءننا مد عتهوعاعه0 م1 امعوذاطه 5 عط بأمع5ع:م عط م1 5اله1 .276610 عط ©0330 10 أمعاعم مامه لام5اعم ع5عط1 مأ أمع0مه0لأصعطم د5وصتاععم عط أه لاص أ0 /ع20صقطم عط1 .1 10 010213110105 لإ76065531 ع1 أناه /[311© 10 0عوذاط0 15 دعاناظ 0 © © © © © 0 ووعسلععممم بأمبمامق8 عط مأغخمعممعومصمدالا “دوملغءعالة ,ه؟ دعانه ومصلاعع اناا مأ مهلج ]اناما أ] ومأن3ص3 اناا 0مة وصامع تامهم (3) مالم ©0656 158 35 - 15ع/لا0 |3200 1015أ0ع01 عط 5ع]أنامأ مأطع0 عهط1 .1 .0053 عط دنه 6أ0/ا 10 عط لإهما ع مأ ولتاععم ودلام/ا له05م0م عط 5ع0وصوم “6مغأطعل 156 .2 علالاعع01مط '15مأطاعما القة عط لمق أمعمعاناء5 علاتلأمعاممط .5 الالعمس]ط أمعممرع اااع5 مأ وصطاتاععم وملام/ا له05م1)0م عط دعودوصهمط ععلامطعءلزأه ه15 .3 لوأعموصاط '015أ0عحا الهمطة عط مصطة وصأانااه ادع لوأعمهصاط علطا .]نالع 5000 ولأ اناأعناناوع8 (4) ملعم ومأل(معع3 ماعط ومتتععم '*15مأأمعتك عطا 5ع و2 صهص عع وامطعءاأه ع1 لع ]نالع 35 ,للقط عل امطعناأأه عطآ .انلها عط أه (108) عاعنتتك 16 (14) مععثاناه1؟ 0عع6<6 00110 50ل/عم 3 106 وواأاععم عط عممم051م .1 لوصطأوانه 15أ أه 02/5 (5) عام عط عاأناما الهطة عع ]تممه 15م أألعه عطأ أه صومطتهطهء عط1 .1 نولك عطا مضه ,ومتاععم عط م1 5عطصعم 5معع] مامه 15 مم0 عط أه لامج 10 عاق ذلطا حوصنلا ماح عأهوعاع0 لهم 615 ةما 5عانالععم26 لإعأمنكاصة8 عط مأ أمعصمعوقصقالا 'كوملؤععالا ,ه؟ دعان8 © © © © © 0 © 5م أورعمع0 (1) عاء لم 5م صق 5ططلع1 ووأنلاوااه1؟ عط©ا ,متعفعط معمتؤخممه ععبويعاللا 015 (1) عاعتة علطن عط م1 امعطرع35 ووتموعم عط عنلوط الهطاة 0210 (1//50) .ولا ععنععنا لولام8 لاط امعنا55] /لاها لإعأم نككاصة8 عطآ عط أ0 مهننأواناوع8 وصطتاصعمعاممصا عط أه (1) عاءتتك ممق 28/5/143911 مةتأناام5ع5 15م أوتصاااا أه اأعصنهي عط لاط امعناذذ] ,لالها لإعأام ناتكامو8 3.1 24/12/1439 مه (622) ما (2) ملعم عط روطتاعع0 وصتام/ له05م20م عط 10 عاطوء أاممق عط الهاة ععانظ ع1 عط ,لنلها عط أه (108) عاعتم 10 ومأل,مع30 لاعط ,روصااععم 15م 1أمع 0 0606550 عط أه ومتتععم عط امطة ,وصتاععم عع اأصمصمه *5م لمعه 65 عطق 5أأعط 0601015 5668اءع - 5668اءع - 'كودضاغاعع ]الا :10 دعانظا عط دا امع درع 3 ص دالا د5عانالع220 بإع1م ناكام 8 300 عع 010171 01 ع أكاص ]اللا عط آه عننأنا باط معنددا .8 18/01/1441 0ع:03 ,(13) .هلا مهأ أنامدعظ كنأمعصأوعناما 8 5اءع 2 3 .لمن )| ات ها . نالا لالالالا | الرقم الموحد لجنة الإفلاس ممنوواممم بعامنم امدق كاله 1مصبا0ة8 © © © © © |8001277777"}]},{"title":"قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء","short":"قواعد السلوك المهني","kind":"art","file":"ملف B4","arts":[{"n":1,"w":"الأولى","ch":"","pg":5,"t":"تهدف هذه القواعد إلى بيان المبادئ السلوكية التي يتعين على الأمين والخبير الالتزام بها عند أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماته, وسبل الوقاية من مخاطر الإخلال بهاء وذلك بهدف تعزيز الثقة فى إجراءات الإفلاس."},{"n":2,"w":"الثانية","ch":"","pg":5,"t":"تسري هذه القواعد على الأمين والخبير عند أداء الأعمال والمهمات المنوطة بكل منهما بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات الصلة. قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء © © © © المبادئ السلوكية"},{"n":3,"w":"الثالثة","ch":"","pg":6,"t":"يلتزم كل من الأمين والخبير بالمبادئ السلوكية الآتية: أ. النزاهة؛ وذلك بأن يتسم العمل بالصدق والأمانة والبعد عن مواضع الشبهة والريبة» وألا يقترن اسمه بأي عمل يشوبه شيء من ذلك. ب. الموضوعيةء وذلك بأداء الأعمال والمهمات بمهنية» دون تعارض مصالح أو تأثر بضغوط خارجية أى تحيز إلى طرف أو بناء على افتراضات سابقة. ج. الشفافية» وذلك باعتماد الوضوح في أداء الأعمال والمهمات وفي جميع العلاقات المهنية وفق الإجراءات النظامية. د. السرية» وذلك بالحفاظ على خصوصية ما يطلع عليه من معلومات أى وثائق قبل التعيين وبعدهء وعدم استعمالها لمصلحة شخصية حتى بعد إنهاء الإجراء. وعدم الإفصاح عنها للآخرين دون الحصول على إذن مكتوب من الجهة ذات الاختصاص, ما لم يكن الإفصاح بموجب نص نظامي أو حكم قضائي. ه. الكفاية المهنية وبذل العناية الواجبة, وذلك ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهمات وفقًا للأحكام النظامية والمعايير المهنية. 0 © © © قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء"},{"n":4,"w":"الرابعة","ch":"","pg":7,"t":"يلتزم كل من الأمين والخبير بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابة, وإتاحة أي معلومات أو وثائق للمحكمة ولجنة الإفلاس وأي شخص آخر مأذون له بالاطلاع عليها بموجب نص نظامي أو حكم قضائيء وذلك تعزير للشفافية في إجراءات الإفلاس."},{"n":5,"w":"الخامسة","ch":"","pg":7,"t":"يلتزم كل من الأمين والخبير قبل الموافقة على التعيين بما يأتي: أ. التحقق من قدرته على أداء الأعمال والمهمات المنوطة به وفق أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة,ء وعدم وجود أي مخاطر تحد من هذه القدرة. ب.٠2 الإفصاح عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس."},{"n":6,"w":"السادسة","ch":"","pg":7,"t":"يلتزم كل من الأمين والخبير بمتابعة التطورات الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية المهنية الواجبة» ومن ذلك متابعة ما يأتي: قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء © © © © أ. التعديلات التى تطرأ على أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة. ب. التحديثات فى القواعد والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية ذات العلاقة. ج. التطور فى ممارسات الإفلاس ال محلية والدولية."},{"n":7,"w":"السابعة","ch":"","pg":8,"t":"يلتزم كل من الأمين والخبير باتخاذ ما يلزم لرفع مستوى الجودة في الأداءء كالإجراءات الخاصة بالحوكمة ووضع معايير محددة لقبول التكليف بالأعمال والمهمات, على أن يشمل ذلك الآتى: أ. اعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة لتنفيذ أحكام هذه القواعد. الأطراف الأخرى. المعتمدة,. ورصد مستوى التقيد بها. د. الإحاطة بطبيعة أعمال المدين» والأوضاع ذات الصلة بهاء ومتطلبات العمل والغرض منهء وطبيعة العمل الذي يتعين أداؤه ونطاقه. ه. المعرفة بالقطاعات والموضوعات ذات الصلة. © © © © قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء و. التمتع بالخبرة اللازمة والمعرفة الفنية بنشاط المدين. ز. توفير عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاية لأداء الأعمال والمهمات ذات الصلة بإجراء الإفلاس. الوقاية من المخاطر"},{"n":8,"w":"الثامنة","ch":"","pg":9,"t":"يلتزم كل من الأمين والخبير باتخاذ الإجراءات التي تكفل التقيد بالمبادئ السلوكية والوقاية من مخاطر الإخلال بهاء ويشمل ذلك ما يأتى: أ عدم قبول أي مبالغ أو هدايا أو خدمات أو تسهيلات مادية أو معنوية من أطراف ذوي صلة بإجراء الإفلاس؛ غير الأتعاب والمصروفات المقررة نظامًا. ب.2 الاستعانة بأمين أو خبير آخر لأداء جزء من العملء إذا لزم الأمر. اللازمة. د.- تغيير أعضاء فريق العملء إذا لزم الأمر. ه. طلبالمساعدة من المحكمة كلما دعت الحاجة. و. طلب الاعتزال -عند الاقتضاء- بناء على سبب مشروع. قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء © © © ©"},{"n":9,"w":"التاسعة","ch":"","pg":10,"t":"يلتزم كل من الأمين والخبير بتجنب ما يحول دون التقيد بالمبادئ السلوكية, بما في ذلك تجنب الآتي: أ بناء علاقة مالية مع المدين» عدا الالتزامات والحقوق المترتبة على ب.2 الاستجابة لأي تهديد بالعزل. ج. الإفصاح عن أي معلومات أو وثائق يطلع عليها أثناء أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماته. د. إساءة استعمال أي معلومات أو وثائق يطلع عليها أثناء أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماتهء أو الاستفادة منها لمصلحة شخصية أو لمصلحة أطراف آخرين. ه. قبول التعيين مع علمه بعدم كفاية خبرته أو قدرته على أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهماته. © © 0 © قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء احكام ختامية"},{"n":10,"w":"العاشرة","ch":"","pg":11,"t":"فيما لم يرد به نص خاص في هذه القواعدء لا يخل الالتزام بهذه القواعد بتطبيق أي قواعد سلوكية يوجبها الانتساب إلى جهة مهنية أخرى."},{"n":11,"w":"الحادية عشرة","ch":"","pg":11,"t":"دون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليهاء يعاقب من يخالف هذه القواعد بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والتسعين) من"},{"n":12,"w":"الثانية عشرة","ch":"","pg":11,"t":"تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية» ويعمل بها من تاريخ نشرها. 8 5اع ح_ لجنة الإفلاس مماكواممممم ءامب امه8 كع ماع لمة كععلامطعء011 101 أعنلمم اهممأودع]ه]2 1ه 6006 © 0 © 0 5ل ]5 أ/ام0ظ أوسا (10) عالء لم ؟0 5عامأعصط *5ع1لهط لوممأو5ع101م 0م191 اأأكه تعطاه ودأترواامط مأ موأ5ألامام مأأأععم5 30 5آ ماعطا عمدأة ,لعللامالج 15 أعنالممن .5 أللااع ]0 0162165مأ أقطا متعقعط و5عابه معطا (11) عاء لم لاط عع اذاضنام عط الهاة ,لأعفعط 5عابن عط د5عثهاضأن/ا مطاننا عمملامم (91) عاءتمة أ0 (3) ام312010م ذأ أناه أع5 5علألوهمعم عط أ0 لامج ,ر31015اناوع8 ولتأصمعمعامما 15 ممه نتلها لإعأمبتكاصة8 عط©طا أه .لاألهمعم لعطارع5ع/م “عطأه نامج 10 عو ألبازع:ام أنامط نلا (12) علء لم 002 أوأء 01 عط مأ معطذذاطنم عط الهطة متعنعط ذ5عاله عط[ أن | انام عط أه 09156 عطا مه أععأأء مأمأ عمرهن الهاة ممه 0 © ) 0 ك5لعمزاع لصة كع امطعء01 506 أعبالرهح أهحمأودوعامر5 4ه ع600. رامأطعل عط طلالا متطقمهلكواع؟ لوأعصهصة ج صا لعلاامناما وصماأع 8 .جح اأأعطا لرمءآ وملتءانوع؛ 5أطوة 0مة ذ5ممتتئووذتاطه عط ووألناععاهء .ع انالع600م لإعأمباكاصقط عط دمأ تع لم أمامممهة .5155ل أ0 أدعاطأا لامج 10 ومأكمممة 865 .6 عنلقط لإعطأا أقطةا ذأضعراناعه00 01 لهل أ2ماءماطا لام ومأوماء5ا0 .ء عط م1 مداع 1165نال 300 36015 عط وصتصئه عم عاتطنلا 260065560 .ع نالع00م /إعأم بعكاصقط 20065560 ع/ل2! لإعطا غ2 طأ 5أداع1نا0000 01 0110211011آطأ لاق ولأذناذ ]اللا .0 لإعأمنكاموط عط 10 0ع1داع؟ 5ع نال ممح كأ عط ومتممم عم عاتانن 6501م 101 115ا7انا00 01 ]صا جاعناة ونأ5نا ,0 عأنا0ع106م .01165 أعطأه أ0 أدع عاطأ عطأا 10 01 أدععاما عط عاعذها لاعطا عنقلاات وداأعط عاتطننا أصع صم أمامممة عط ومتأمععع86 .ء 15لال 300 2015 عط ممعم 15 لع أأناوع؟ لأتالطج 0طة عذامعم)اه6 0600م لإعأمنءكاصقط عط ه10 معأداع١ كع ماع لمة كمعلامطعء011 501 أعنلمم اهممأودع]ه22 1ه 6006 0 0 © © مه تمع باعرط اول (8) عا16 1م 5 56025531 عطأ عل القطة أمعم»ه امصة ععلامطععلئلأه عط[ أمع/اع1م 300 أعنالدهي أ0 5عامأعصرط عط م1 ععمععط20 عالاؤدع 10 عأ وطأوناعصا روعامأعملام طاعناة وصتلتواوأنا مرمء] ع5لة لهم أهطا ككاواء :0 أنالا0| 101 35م لام\" 5ع ]أاأعو1 01 5ععاألااع5 ,5]أأن ,لإعممط لإمة ومتاعوزع 8 .2 عنااعمأ 01ص 5ع00 ذلط1 .ع؟نالع060)/م لإعأمباكاصمقط عط 16 أموناعاع) .15 300 2065لا أع5 لإالجوعا معطا 05 3116م لمعم م1 أعمكاهء ,0 عع لامطعء!أه تأعطاممة ومالاهامصع .6 .260655311 1 بكاكمننا معطا 0ط ع115/عم»» /[5531ع060 عط قهط 0لاللا أ5أل2أ66م5 3 وطلأانا5م00) . .0ع | لامكا .7260655311 1 ر6615 اع للوع1 ولأعوامع8 .0 .60655311 15 1 اع لاعلمع اللا انام عطأ لاطا 2551519006 ومكاع56 .ء .5 7316 الأأوع| ذه 0ع635 ,عاطوء امم عنع اللا ,روصتمواوع 8 .1 (9) علء6 م 5 13 2011005 لام ولأكلة1 20/010 الهحاة أزعم)اء عصق عع امطعء!أه ع5[ :10110110170 ع1 5ع0نااعطأ هط ,أعنالمهي أه 5ع امأعصءط عط نناهااه؟ أمط 0 0 © © كاأعمناع لصة كع لامطعء011 106 عبالمه أقممأووعامرط 1ه ع00©). /لا0 لعلناة5ا 011113 لتق 5عانر عط 10 10100100660 03165منا 16 .6ط .500165 [0029أ55ع101م أمولاعاع؟ عطا لإ أمنالكامق0 [002 2 تقعاما 0م30 لوعها مأ ونأ ناععه أمعمممماع/ع0 166 ]نا0ع000 (7) ملم ملاع لالوذ5عععص7 عط عكلت1 الهلاة أماعم)اء عط امصة عع لامطعوالئ/أه عط[ 310اع-001/6/53066 35 لاعناة ,/أألهنان ععصومءمقعم عط©ا عدله 10 300 3015 للاأأمع200 10 011112 مأأأععم5 وطتأوعه لمق ر5ع]نالعه06م :لئان |ا0؟ عط عءناعصا علطلا دع تأ 0 ولاتأأصعصمعاممما ,10 5عانالع100م لمق 5عء1ا0م حعأأءلا ومتامه0مم .جح ماععط 519160 ذ5عانء عط أه كدو أذ5ألام)م عطآ أأعطا وماتصأاع0 م1 لمعأداع: 5ع)بالع060)م صق 5عء1ام0م وملام4600 .6 .3165م أعطأه علطأ اللا مأدع1ع]طأ صق 5متطكمه لهاع 0م30 5عأء اهم 160م200 الح طأأننا ععصة أاممامه '5لطوع1 )تعطا ومأباومع 2 . حا أألقاع نعط ععصو ام مم أه اأعلاع| عط وصاءه]تصمص عاتطنلا روع]نا0ع100م 0طة 55ع0أقؤناط 0651015 عط أ عاناتوم عط طكأنها نوأاتنطة؟ وملتتاةء 6 .0 ,761015اع]أنانع! كا؟مللا اتعطآ 35 اأعلنا 35 ,مأعاعط1 وصتتواع؟ وصطتط الامج .600 30 علا أ ,056 انام .30015 5801015 ألقناعاع؟ عط أنا350 وطتأصنقع ا .ء ع آناه360 عولعاللامطكا لطة ع115اعم»6 /ا5531ع7560 عط ووأبنوط .1 .5 أ ]أ/اناع3 55ع أؤناط 015أطع00 عط أ0 ننامط- لامكا 6500م ألعأعممرمه 05 ععطلاناه أمعلء آنه 5 ومألالامعط .ع لإعأملكاصقط عط م1 أصقناعاع: 1165ل 200 26015 للرمعم 10 .عانالع606م 2 كع ماع لمة كمعلامطعء011 101 أعنلممه اهممأودع]ه,2 1ه 6006 60 0 © 0 (4) ملعم طع ع0 عط روعنالع00م لإعأمنكامقط مأ لإعمع1 3م1805 1001م 110 5 عط 01 أله ولتأثاننا ما أمعم ناعمل 15 معوزاطه عه تممه عط ممة لإ ع10/ا10م 300 عأنالع00م لإعأمناكاصقط عط 01 01م 25 معلومع لمانا 00155101 لإعأمبنلكاصة8 ,أانامه عط 10 5أرعماناء00 ,0 نمأت مطامكاما 0 ذاعناة 200655 10 7011260آأنا3 5أ وحاننا لقاعم أعطأه لاضة 00ج 11نا00 2 01 0أ15/ا10م /ا3101اناوع؟ 2 أ0 عناتنأ/ا لإ قأمعماناء00 عطق (5) عام عط صق عل امطعه0111 عط بأمعمأمامممة عط ومتامعع36 م16 عملمرصط :أ5ناما كاعما6 25510560 165نا0 3200 3615 عطا لماعم صقه لإعطا أهطا لألعلا .2 ,3/5| أصوناعاع أ0 151005/ا0ام عط طاأنلا ععصو0 م3000 مأ مأعمعطا تلطا قكاذأ؟ /اة أناوط ]ألا ,005أأعنالأؤطأ 0طق 5عأانا؟ ,31005 اناوع! .5 ]نطق متعط1 لاطة 06 ,مأألعكك غ0 امأطعل عط طااننا متطؤممهلنئهاع؛ لامج 01561056 .6 6000م لإعأمنككاصوط عط 10 معأداع؟ 5أدع2ع امأ أه اع أاآممه (6) عاء16 م مطة لوعتصطعع1 عط نثامااه؟ الهطة عمءاء عط ممح ععوامطععلئأه عط[ عنال عط أزعءاة 10 معط ذدعاطومع 21ط1 ,كأمعممامماع/اع0 لورمأة5ع01م :0ط أ/لا0 |10 عط طلأننا ودماق ,ععمعوذاأ0ن لهممأو5ع01م أصوناعاع] أ0 5صوأؤ5أ/ا00م عط 10 0ع120006طا 5أضع10أ5ناز0ج 156 .2 5105| 320 5عانا؟ ,311005اناوع؟! ,5ثلاك| 0 0 © © كاأعمناع لصة كع لامطعء011 106 عبالمه أقممأووعامرط 1ه ع00©). 020101 05 دعا مأعصامرط (3) مالم ودانلاهاا؟ عط م1 عتعطل3 القطة ممعمءاء ممح ععلامطععالأه عط1ل لمهي 01 5عامأعصارط ,ر655أنا اناك طق لإأععطهط طاأأننا عمه0 عط أذنامم 5أعج ع ! رلإأأرزوعاصا .2 01 لامأءأم5لا5 9051© 10 لاعع5 كهط1 3015 لم12 وصتمتواعء عاتطنن عأ أمأ1 0انا00 121 301 ات اللا 35506110 010/لق عمق أطاناه00 310 نامع ,لاله أ55ع01م 000 ع0 أ5ناما 5ع أأنال 3001 3015 عط ! زلا ]ألاأاععزط0 .6 اع »<ه ,5أقع/ع1مأ أ0 أ أاآمم» باصق ده 6250 ولتاعج أنامط اننا ,.ع.ا .5 ]110لا255 5لا0الاع1م 01 0135 ر5عآلاة1685م الج ذأ 320 00165 ,3015 صا عنوعاكء وواعظ8 وزلاعوع م مكصق11 ء /3101 اناوع؟ عط طأأنلا 200003 مأ روم أطقصه لهاع أهممأوسع101م .5عانالع00م 20 لهل أ2 مامأ عط أه لإعهنالام عط ومتصتحتصتوالا ببضأألجلأمعل1آصه© .0 بأطع أ أ0ممة3 “311 ممه م1 ولام 0ع55ع200 وواعط 5فأمعمانهه00 5650131 101 015ا07انا006 300 031101انه]طأ لاعناة ودأذ5نا أمط لاط 0156105109 06 ,عانالعع10م عط©ا وصتتحصتطلعا عأأج معلك أدعععاما عط نظ هأذة لماعم معأ للا ج ومتطتهأطه أنامط ]ألا ونعطأه 10 معطا 005 0ق له أله ماءوكاطأ طاعناة ذ55عاطنا لانم طناك أمعأعءم مامه .01011010 3 01 0101/1510175 /[3101اناوع؟ أ0 عننأ/ا لاط 015010560 ع1 عط وساتقععاع بععمعن1اأز0 عباط 200 ععمعأعم000 لأجدمملأووع501 ا ع ذأ 1165نال 300 3015 عط وطتماءم اعم مأ أرملاء لالوو5عععم 1 [1016551009م 300 05أ5أ/ا0ام /[01 أ اناوع؟ عطأ طاأأننا 615 360 5اعل0اهاعء0116 101 غعنالمه6 اقممأودع]م22 01 6006 60 0 0 0 © 5م أورعمع0 (1) عاء لم لمم أ0 5عامأعصلط عط أناه أع5 م1 مطتج مأعععط 519160 دعابر عط[ معطين م1 عنعط30 الهطة ممه عط امصة ععلامطعءلةأه عط طعلتطين 701 أقلامط لاعط 1 .5ع آنه 300 5عنالع060)م لإعأمنكاصوط وصتاممممعم عط مأ ععمع0أآممه ععمقطمع م1 ر5عامأعصءم طعباة وصتتوامانا عاو .5 نالع00م /إعأم نكامقط (2) ملعم اوطعءع!]]0 عط م1 عاطوءناممة عط الهطة وأعفعط 5190180 د5عاله غ15 ,65 نالل 300 3615 25510260 أأعطا وصتأم ملعم ممصن أمعمكاء عط ممه ولاتأأصعصمعاممما 15 ممه ننلها لإعأمبكامت8 عط أه كدوأؤأ/امام عط ع0صنا .515 300 5عاناء أحقلاعاع؟ ع5 35 ااعللا 35 ,005 1أداناوع8 5668اءع - 5668اءع - اهمه ١5دع2:01 01 6006© 15 غ11 0111101١ مده م أناهدع5 1551005 اماه لإعأمناكاصة8 عط 01 عنالىأنا لإط معنا ددا .م 30/05/1440 0ع:03 ,(02/0219) .هلل 8 5اءع 2 3 .لمن )| ات ها . نالا لالالالا | الرقم الموحد الجنة الإفلاس هتكلمم بعامنوامدة كالءأم +801 © © © © © 8001277777"}]}]}